الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أبريل 2021

اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم 15 ربيع الثاني 1395 الموافق 26 أبريل 1975.
إن حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية:
دولة البحرين:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
جمهورية السودان الديمقراطية:
الجمهورية العراقية:
دولة قطر:
الجمهورية اللبنانية:
جمهورية مصر العربية:
الجمهورية العربية اليمنية :
الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

دولة الإمارات العربية المتحدة:
الجمهورية التونسية :
المملكة العربية السعودية :
الجمهورية العربية السورية :
سلطنة عمان :
دولة الكويت:
الجمهورية العربية الليبية:
المملكة المغربية:
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:
الجمهورية الصومالية:



إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.


وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسيارتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الأحكام التالية :

المادة 1

الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء .

المادة 2

يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث .

المادة 3

تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد .

المادة 4

ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى "المكتب الموحد" ويقوم بما يأتي:-
1 - إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها.
2 - تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب.
3 - اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث.
4 - القيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب.

المادة 5

تلتزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.

المادة 6

تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.

المادة 7

يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.

المادة 8

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.

المادة 9

لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق