الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3861 لسنة 57 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 211 ص 1156

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب.

---------------

(211)
الطعن رقم 3861 لسنة 57 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.
تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي.
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه ولو كان سبباً غير مباشر في وقوع الحادث.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة. للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث.
مثال في جريمتي قتل وإصابة خطأ.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أساس ذلك؟
 (4)حكم "إصداره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". تزوير.
النعي بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك؟
 (5)حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى أخذه المتهم بمواد الاتهام. التي أوردها في ديباجته. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(7) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
 (8)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
 مثال لتسبيب سائغ في رفض التحقيق المبدى من الطاعن.

--------------
1 - الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ولما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتمام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى.
3 - لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع. وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، وكان من الثابت أن الواقعة حدثت في 7/ 4/ 1974 وأن الطاعن أعلن لشخصه بسراي المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 1975 بقرار الإحالة للمحاكمة وحضر جلسات المحاكمة حتى صدر بتاريخ 8/ 2/ 1978 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهي إجراءات قاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و332 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقتصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله أنه "يتعين معه إنزال العقوبة المقررة بمادتي القيد على المتهمين"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمتين اللتين دانه بهما مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وفي ذلك ما يكفي بيان لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهم قد تسبب في وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - يفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير - لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم. وإذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
9 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - تسببا خطأ في وفاة...... وآخر وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا جراراً من جرارات السكة الحديد دون أن يؤذن لهما بالسير من بلوك السكك الحديدية فصدما السيارة التي بها المجني عليهما وأحدثا إصابتهما التي أودت بحياتهما 2 - تسببا خطأ في إصابة كل من..... و..... بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى ورثة المجني عليهما.... وآخر مدنياً قبل المتهمين وهيئة السكك الحديدية بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ايتاى البارود قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول والأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 603 لسنة 51 ق وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة من هيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول والأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول....... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم أورد أن الطاعن قام بتسليم مفتاح جرار السكة الحديد للمتهم الثاني مساعده مع أن ذلك لا أصل له في الأوراق, فضلاً عن انتفاء رابطة السببية بين هذا الفعل والنتيجة. كما أن هذه الواقعة تخالف ما جاء بوصف التهمة الواردة بأمر الإحالة من أنه قاد الجرار بنفسه، وقد أجرت المحكمة هذا التعديل دون أن تلفت نظر الدفاع إليه. هذا إلى أن الحكم قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت عليه ابتداء - وهو موظف عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأدية وظيفته - من وكيل النائب العام الذي لا يملك قانوناً تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وهي إجراءات لا تقطع التقادم وقد انقضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تحريك تلك الدعوى بتاريخ 8/ 7/ 1974 حتى صدر حكم عدم قبولها بتاريخ 8/ 2/ 1978. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وحصلها بما مجمله "أن المتهم الأول...... وقد تسلم مفتاح جرار السكة الحديد ليقوم بقيادته سلمه للمتهم الثاني الذي يعمل معه وقاد الذي لا خبرة له ولا إلمام بأصول قيادة مثل تلك الجرارات فقام الأخير بقيادة ذلك الجرار غير محترز للسيمافور المغلق والمزلقان المفتوح لعبور السيارات والمارة فصدم السيارة 7019 نقل الإسكندرية التي تصادف عبورها للمزلقان كما صدم بعض المارة العابرين مما أدى لإصابة كل من..... و...... و..... و.... و....... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياة الأولين" لما كان ذلك، وكان يبن من مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود واستظهر به خطأ الطاعن له في الأوراق صداه ولم يحد في ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصور التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن لقيامه بتسليم مفتاح الجرار إلى المتهم الثاني - الذي يعمل وقاداً - ليقوده بالمخالفة لواجبه الذي تفرضه لائحة السكة الحديد، واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين نتيجة لذلك الخطأ. وكان الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ولما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التحقيق مع الطاعن في 8/ 5/ 1974 دون أن يقع خلالها أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم 8/ 2/ 1978 تاريخ الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واطرحه استناداً إلى أن إعلان الطاعن وحضوره في تلك الدعوى والحكم فيها قاطع للتقادم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع. وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، وكان من الثابت أن الواقعة حدثت في 7/ 4/ 1974 وأن الطاعن أعلن لشخصه بسراي المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 1975 بقرار الإحالة للمحاكمة وحضر جلسات المحاكمة حتى صدر بتاريخ 8/ 2/ 1978 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهي إجراءات قاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و332 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها، لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعن الثاني...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد جاء باطلاً وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في جلسة غير علنية. ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه. ونسب الحكم للطاعن الخطأ رغم أن الخطأ المتسبب في الحادث هو خطأ قائد السيارة النقل لعدم تبصره عند عبوره مزلقان السكة الحديد وفقاً لما توجبه لائحة السكة الحديد، ولم تجب المحكمة طلب الطاعن سماع الشهود وضم دفتر استلام الطقم ودفتر الحركة لإثبات أن المتهم الأول هو الذي يقود الجرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله أنه "يتعين معه إنزال العقوبة المقررة بمادتي القيد على المتهمين"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمتين اللتين دانه بهما مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وفي ذلك ما يكفي بيان لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال ملاحظ البلوك وباقي شهود الإثبات أن الطاعن الذي يعمل وقادا لجرار السكة الحديد قاده فاقتحم مزلقان السكة الحديد رغم غلق السيمافور في وجه الجرار وفتح المزلقان لعبور السيارات والمشاة فاصطدم بسيارة نقل وبعض المارة أثناء عبورهم المزلقان فحدثت إصابات المجني عليهم ووفاة بعضهم، بما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبه ومسئوليته عن الحادث. وكان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهم قد تسبب في وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - يفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير - لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم. وإذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن ضم دفتري الحركة واستلام الطاقم ورد عليه بقوله "حيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الثاني ضم دفتر استلام طاقم القيادة الخاص بمحطة ايتاى البارود وكذا دفتر الحركة اللذان يحملان تاريخ 7/ 4/ 1974 فلا تجد المحكمة وقد استقرت صورة الواقعة في وجدانها ثمة إنتاج في الدعوى إذ أن توقيع المتهم الأول باستلام القطار هو أمر لا يقدم ولا يؤخر في تصور المحكمة لحصول الحادث". وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق