الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أغسطس 2021

الطعن 331 لسنة 34 ق جلسة 8 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 157 ص 795

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، محمد عبد الوهاب خليل.

----------------

(157)
الطعن رقم 331 لسنة 34 القضائية

(أ وب) تزييف. تقليد. ترويج. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". شروع.
(أ) تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
(ب) استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.
2 - جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 2/ 7/ 1959 بناحية قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - قلدوا ضرب العملات المعدنية المتداولة قانوناً في بلاد الجمهورية المصرية بأن اصطنعوا بطريق الصب قطعاً معدنية من ذات العشرة قروش والخمسة والعشرين قرشاً على غرار القطع الصحيحة. ثانياً - روجوا القطع المعدنية المزيفة السالفة الذكر مع علمهم بتزييفها بأن اتفقوا مع نيقولا جاتزيس على التعامل. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمتهم بالمواد 202 و203 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات والمادة 30 من قانون العقوبات حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الأخير ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة الأدوات المضبوطة وقدرت لكل من المحامين المنتدبين ثلاثة جنيهات أتعاباً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن وضوح التقليد بما لا ينخدع به الناس - يتخلف به الركن المادي في جريمة تقليد نقود معدنية في حين أن البدء في استخدام الأدوات والمواد المعدة للتقليد يعتبر شروعاً في التقليد معاقباً عليه ولو لم يصل إلى درجة الإتقان التي تكفل الرواج في التعامل وكان يتعين على المحكمة إن تعاقب المطعون ضدهم على هذا الأساس - كما أن ما أورده الحكم من أن تهمة الترويج مرتبطة بتهمة التقليد جاء قاصراً أو غامضاً عن بيان مراده من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم عن تهمة تقليد المسكوكات المعدنية على ما أورده في قوله "ومن حيث إن الركن المادي لجريمة تقليد المسكوكات هو التقليد الذي هو صنع عملة معدنية تشبه العملة القانونية الصحيحة دون تفريق بين التقليد المتقن وغير المتقن ودون أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، إلا أنه يشترط لقيام هذا الركن من أركان الجريمة أن يكون مظهر القطعة المقلدة مشابهاً للعملة الصحيحة وأن يكون التقليد على نحو يمكن به خدع الناس فيقبلون المسكوكات المقلدة في التعامل ويسهل تداولها بحسبانها عملة صحيحة الأمر الذي نفاه واقعة الدعوى الماثلة ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عن القطع المعدنية محل الجريمة من أنها تبدو غير مهذبة وأنها بحالتها الراهنة لا ينخدع فيها الشخص العادي ويسهل عليه تبين تزييفها - هذا وقد يثار أن الواقعة إن عجزت عن تكوين الجريمة التامة فإنها قد تكون شروعاً معاقباً عليه والمحكمة ملزمة بإعطاء الواقعة التكييف القانوني الصحيح إلا أن هذه المحكمة ترى أن الشروع في جريمة التقليد يتحقق بكل فعل بدءاً في التنفيذ كأن يكون الجاني قد أعد القطع المعدنية على مثال القطع الأصلية وأخذ في طبع النقوش المزيفة عليها ولم يتم جريمته لسبب خارج عن إرادته الأمر الذي يغاير ما تم في الدعوى الماثلة إذ أن الفعل الذي قيل بتأثيمه قد تم من جانب الجناة وبذلك يكون الفعل قد تجاوز مرحلة الشروع أي بدء التنفيذ ويكون الصواب هو النظر إلى هذا الفعل التام وإنزال حكم القانون عليه وإن كان هذا قد يؤدي إلى نتيجة لا تخلو من غرابة إذ أنه لو ضبط الجاني أثناء مقارفته للفعل أي بعد أن بدأ في تنفيذه ودون أن يتمه لحقه العقاب وإن أتمه دون توافر لازمة التقليد أفلت من العقاب إلا أن هذا لا يمنع من تطبيق القانون على الوجه الصحيح". ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب التزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة ما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً، إذ أن المطعون ضدهم قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض يكون قد أخطأ في القانون ويكون الحكم إذ رتب على ما تقدم قوله إن تهمة الترويج فوق ارتباطها بتهمة التقليد إذ أن موضوع الأولى هو المسكوكات المزيفة الأمر الذي انتفى - كما سبق البيان - قد استند أيضاً على أساس خاطئ في القانون - ذلك لأن كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى وهو ما يكونه معه الحكم المطعون فيه برمته معيباً متعيناً نقضه.
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فإنه يتعين مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق