جلسة 4 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى
الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.
---------------
(82)
الطعن رقم 1526 لسنة 45
القضائية
(2،1)تقليد.
تزييف. جريمة. "أركانها. الجريمة المستحيلة". شروع.
(1) جريمة تقليد العملة. رهن
بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.
(2)تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة. شروع في جريمة
تقليدها. متى كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة. عدم صلاحية
الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين.
------------
1 - لا يشترط لقيام جريمة
تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن
يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
2 - من المقرر أن مجرد
تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة
التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون
من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل
المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة،
أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي
مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة
التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1970 ومنذ حوالى سنة سابقة على هذا
التاريخ بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة.(أولا) شرع في تقليد عملة ورقية على
غرار العملة المتداولة قانونا في الجمهورية العربية المتحدة (ورقة مالية فئة
العشرة جنيهات) وذلك على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وخاب أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم بلوغ التقليد درجة الإتقان التي تكفل
للورقة الرواج في المعاملة. (ثانيا) شروع في ترويج العملة الورقية المقلدة سالفة
الذكر بأن دفع بها إلى التعامل مع علمه بتقليدها بأن قدمها لـ .... لشراء سجاير
وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو اكتشاف الأخير أمر تقليدها وضبط
المتهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا عملا
بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الورقة
المقلدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببراءة المطعون
ضده على أساس أن وضوح التقليد مما لا ينخدع به الناس يتخلف به الركن المادي في جريمة
تقليد عملة ورقية في حين أن ما ثبت من أن المطعون ضده قد بذل ما استطاع في إعداد
الورقة الزائفة المضبوطة بغية تروجيها يعد شروعا في التقليد معاقبا عليه ولو لم
يصل إلى درجة الإتقان التي تكفل الرواج في التعامل.
وحيث إن البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن ما ثبت للمحكمة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن
مناظرتها للورقة المالية المقلدة المضبوطة مع المطعون ضده هو أن تلك الورقة لم تكن
نتيجة لعملية تزييف بالرسم كما لم يستعمل في إنتاجها "أكلاشها" مصطنعا
وإنما هي عبارة عن نموذجين ملونين لوجه ورقة فئة العشرة جنيهات طبعت نقوشها طباعة
سطحية مما يستعمل كوسائل للإيضاح بالكتب المدرسية أو كوسيلة للإعلان ثم لصق هذان
النموذجان بمادة لاصقة، وأن الورقة بحالتها الراهنة لا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي
ويقبلها بالتداول على أنها ورقة صحيحة. لما كان ذلك، ولئن كان لا يشترط لقيام
جريمة التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة
والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل، وكان من المقرر أن مجرد
تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة
التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون
من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا. إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل
المستعلمة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة،
أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى -
مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال
في صورة الدعوى بالنظر إلى أن النموذجين الملونين المستعملين في إنتاج الورقة
المضبوطة بطريق اللصق هما لوجه واحد من وجهى الورقة الصحيحة طبعت نقوشها طباعة
سطحية مما يستعمل كوسائل للإيضاح أو الإعلان - فإن جريمة التقليد في هذه الحالة
تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم. لما كان ذلك، فإن الحكم
المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة الشروع في تقليد عملة ورقية
يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير
أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق