الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أغسطس 2021

الطعن 2603 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 215 ص 1204

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمد هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

---------------

(215)
رقم الطعن 2603 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
قضاء الحكم بالبراءة. تأسيسا على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والصحيحة. لا على مجرد عدم إتقان التقليد. لا عيب.
(2) تقليد. تزييف. جريمة "أركانها" "الجريمة المستحيلة". شروع.
تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة الورقية الزائفة. شروع في جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.

--------------
1 - لما كان تقدير أراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه انه لم يؤسس قضاءه بالبراءة على مجرد عدم إتقان التقليد وإنما على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والأوراق الصحيحة مما لا يسمح بالانخداع بالأوراق المقلدة وقبولها في التداول فانه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص.
2 - من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول: أولا: قلد عملة ورقية متداولة قانونا في الخارج هي الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فئة العشرة دنانير أردنية بان اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف بقصد ترويجها. ثانيا: حاز بقصد الترويج وروج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات مع علمه بتقليدها. المتهمة الثانية: حازت بقصد الترويج ست ورقات من فئة العشرة دنانير الأردنية المقلدة المضبوطة سالفة الذكر مع علمها بتقليدها. وطلبت من مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 2 و20/ 1 و203 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا للمطعون ضدها الثانية وغيابيا للأول ببراءة كل منهما مما اسند إليه ومصادرة الأوراق المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جرائم تقليد عملة ورقية وحيازة وترويج عملة ورقة مقلدة قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على ان التقليد لم يكن على درجة من الإتقان يمكن أن ينخدع بها احد واستند في ذلك إلى ما انتهى إليه تقريرا قسم أبحاث التزييف والتزوير من ان الأوراق المضبوطة كانت رديئة التقليد ولا ينخدع بها الشخص العادي والى أن التقليد تم بواسطة أدوات مما يستعمله التلاميذ في المدارس، في حين أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير باعتباره أخصائيا فنيا قد ينحو إلى التشدد في تقديره. وانه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التقليد باي وسيلة تؤدي إليه، كما أنه لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بل يكفى أن يكون ثمة تشابه بين الأوراق المقلدة والأوراق الصحيحة من شأنه أن يكفل لها الرواج في التعامل وانخداع البعض بها وقد اغفل الحكم في هذا الشأن أن المطعون ضدها الثانية قبلت ست ورقات مقلدة كما لم يعرض لما ثبت من الجناية رقم 3218 سنة 1975 المرفقة بالأوراق من ضبط ورقة نقد مقلدة من ذات المصدر مما يشير إلى انخداع اكثر من شخص بالأوراق المقلدة هذا إلى انه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم فان الواقعة تكون جناية الشروع في التقليد وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام ومن بينها ضبط ورقة نقد مقلدة بطريقة مماثلة في الجناية الأخرى المرفقة انتهى إلى تبرئة المطعون ضدها الثانية استنادا إلى أنها لم تفحص الأوراق المسلمة إليها من المطعون ضده الأول ولم تتبين أنها مقلدة, ثم عرض الحكم لموقف المطعون ضده الأول وخلص إلى براءته مبررا قضاءه بذلك في قوله "ومن حيث انه بالنسبة للمتهم الأول فان هذه، المحكمة تستخلص من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن أقوال النقيب....... ومن مناظرة المحكمة للأوراق المضبوطة أن التقليد لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لأنه قد تم بأدوات الرسم التي يستعملها التلاميذ في المدارس وبصورة غير متقنة ولا يغير من ذلك ما ثبت من أن المتهمة الثانية (المطعون ضدها الثانية) قد قبلتها من المتهم الأول وذلك لأنها احتفظت بها كوديعة له دون أن تفحصها. لما كان ذلك، وكان تقدير أراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالبراءة على مجرد عدم إتقان التقليد وإنما على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والأوراق الصحيحة مما لا يسمح بالانخداع بالأوراق المقلدة وقبولها في التداول فانه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة استلام المطعون ضدها الثانية لبعض الأوراق المقلدة من المطعون ضده الأول ونفى صلاحية هذه الواقعة للتدليل على إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة وذلك بما استخلصه من أن المطعون ضدها الثانية تسلمت تلك الأوراق على سبيل الوديعة ولم تقم بفحصها، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن أوراق الجناية رقم 3218 سنة 1975 الموسكى المنضمة لا تشتمل على ما يفيد قبول الورقة المضبوطة بها في التداول على العكس من ذلك فان من قدمت إليه تلك الورقة قد اكتشف بمجرد فحصه لها أنها مقلدة عن طريق الرسم باليد، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق