الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أغسطس 2021

الطعن 2143 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 201 ص 1127

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-----------------

(201)
الطعن رقم 2143 لسنة 51 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". أثبات "شهود" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". نصب.
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات. عدم سماعهم. يعيب إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
إغفال طلب سماع شهود الأثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم. قصور.

----------------
لما كان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية عله مهما كانت إلا يتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادره الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجه وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل الى الاستيلاء على مبالغ النقود الموضحة بالمحضر والمملوكة...... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بأنه في مقدوره الحصول له على مسكن وتسلم منه المبالغ بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع شهود الإثبات إلا أن محكمة أول درجه قصت بإدانته دون أن تجبه إلى طلبه او ترد عليه وحذت المحكمة الاستئنافية حذوها ولم تحفل بما تمسك به مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه وشاهديه (......) و"......." بمحضر جمع الاستدلالات. وتبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة شهود الإثبات إلا أن كلا من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض في مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، اذ ان حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق