الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1333 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 202 ص 842

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
----------------
(202)
الطعن رقم 1333 لسنة 41 القضائية
(أ، ب، ج، د، هـ) تزييف. إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة". "قرائن". خبرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى". جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ترويج. نقض. "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
(أ ) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من المسائل الفنية البحتة. مثال لتسبيب غير معيب في استخلاص علم المتهم بتزييف أوراق مالية.
(ب) انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة. دون الالتجاء إلى خبير. سليم. علة ذلك.
(ج) النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
أخذ محكمة الموضوع بالتقرير. مفاده: اطراح ما وجه إليه من مطاعن.
)د) مثال لتسبيب غير معيب للرد على دفاع المتهم بعدم علمه بتزييف الأوراق المالية المضبوطة.
)هـ) كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
--------------
1 - متى كان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة في أوراق العملة المضبوطة التي لا تخدع الرجل العادي وعددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه، وكان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسه، وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن وهو استدلال سائغ سليم، وكان الطاعنان لا يجادلان في صحة ما أثبته الحكم نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف، فإن هذا الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال.
2 - لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن.
3 - متى كان يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.
4 - متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الوراق المضبوطة وأشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا على هذ، فلا على المحكمة إن هي دخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا من عناصر الدعوى ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
5 - الأصل أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين: بأنهم في يومى 12 و14 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسمي السيدة زينب وعابدين بمحافظة القاهرة: (أولا) المتهمون الأول (الطاعن الأول) والثاني والثالث (الطاعن الثاني) روجوا مع مجهول عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانونا في الخارج (ثلاث ورقات من فئة المائة دولار) بأن طرحوها في التداول مع علمهم بتقليدها. (ثانيا) المتهمون جميعا شرعوا في ترويج عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانونا في الخارج (ورقتان من فئة المائة دولار) بأن سعوا إلى طرحها في التعامل مع علمهم بتقليدها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطها حال ارتكابها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع عملا بالمواد 45 و46 و202 و203 و32/ 2 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة العملة المقلدة المضبوطة فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الشروع في ترويج عملة مزيفة متداولة في الخارج قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه اطرح دفاعهما بعدم العلم بتزييف العملة المضبوطة استنادا إلى ما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن العيوب الظاهرة بأوراق العملة لا تخدع الرجل العادي وهو ما يغاير الثابت فيه من أن درجة التزييف لا بأس بها وتجوز على بعض الفئات من الناس فضلا عن أنه قطع في مسألة فنية بحت المرجع فيها لأهل الخبرة كما أن المضاهاة لم تتم على ورقة صحيحة، وأعرض عن باقي دفاعه في هذا الشأن من أن التزييف جاز على شخص اشترى منهما بعضا من هذه العملة في اليومين السابقين أما محاولتهما تمزيق العملة المضبوطة فلا يقطع بتزييفهما إذ يحتمل أن يكون مرد ذلك التخلص من جريمة التعامل في النقد الأجنبي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بعدم علمهما بتزييف العملة المضبوطة بقوله "ومن حيث إن الحاضر مع المتهمين الحاضرين الأول والثالث قد دفع التهمة المسندة إليهما بقوله: إنه لم يقم في الأوراق دليل قاطع على علم المتهمين بأن هذه الأوراق مزيفة وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير جاء به ما نصه أن درجة تزييف هذه الأوراق لا بأس بها بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول، فإن هذا الدفاع مردود بأن قسم أبحاث التزييف والتزوير قد أبان العيوب الظاهرة التي لا تخدع الرجل العادي بقوله (أولا) أن الورق المستعمل رديء ويفتقر إلى وجوده الصقل التي هي من خصائص الورقة الصحيحة (ثانيا) أن الورق النقدي المضبوط خلو من وسيلة الضمان المميزة للورقة الصحيحة وهى عبارة عن شعيرات لونية حريرية حمراء وزرقاء اللون متناثرة ما بين ألياف الورقة وجها وظهرا (ثالثا) أن النقوش والزخارف مطموسة وغير دقيقة في كثير من المواضع (رابعا) أن الورق المطبوع يحمل عيوبا طباعية واحدة مشتركة. فكل هذه الثغرات تؤكد علم المتهمين بالأوراق المقلدة المزيفة التي يتعاملون به، وهذا بالإضافة إلى أن ظروف الدعوى تشير في صراحة إلى أن المتهمين كانوا على علم بأن الأوراق النقدية الأجنبية المضبوطة مقلدة ومزورة كما يشير إلى ذلك تحركاتهم واستعمالهم العنف وكذا محاولة المتهم الأول تمزيق الورقتين النقديتين اللتين كانتا بالكيس الأصفر. ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السابق بيانها فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الذين لم يلجأ إليه إلا للفرار من الاتهام خاصة وأنهما لم يتقدما للمحكمة بأي دليل ينقض شهادة شهود الإثبات التي تطمئن لها المحكمة". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة في أوراق العملة المضبوطة التي لا تخدع الرجل العادي وعددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه، وكان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفضل فيه بنفسها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيه، وكان الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن وهو استدلال سليم، وكان الطاعنان لا يجادلان في صحة ما أثبته الحكم نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف، فإن هذا الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة. لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الأوراق المضبوطة وأشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا على هذ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أدخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا من عناصر الدعوى ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير، وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق