جلسة أول إبريل سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة،
وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد
العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
----------------
(108)
القضية رقم 157 سنة 21
القضائية
(أ) نقض. طعن.
الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى في منطوقه بندب
خبير إلا أنه في أسبابه قد أنهى الخصومة في نزاع موضوعي بين الطرفين. جواز الطعن
فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
(ب) استئناف.
صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف. عدم
جواز الاستئناف. المادة 377 مرافعات.
------------------
1 - إذا كان المدعي قد أسس دعواه على أن العلاقة بينه وبين المدعى
عليهما هي علاقة بائع بمشتر وطلب إلزامهما بالمبلغ الباقي من ثمن البيع وجعل هذا
هو الطلب الأصلي وطلب احتياطياً إذا اعتبرت المحكمة التصرف رهناً أن يقضي بفسخ عقد
الرهن وتسليم العين المرهونة وبراءة ذمته من دين الرهن لاستهلاكه وكان دفاع المدعى
عليهما يقوم على أن التصرف كان رهناً لا بيعاً، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى
بندب خبير لإجراء عملية الاستهلاك قد بت في هذا النزاع بأن اعتبر التصرف رهناً لا
بيعاً فإنه يكون قد أنهى الخصومة التي قامت على تكييف التصرف الصادر من المدعي إلى
المدعى عليهما ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
2 - صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول، ولا يعيب الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف أنه في سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضي وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لطلباته.
2 - صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول، ولا يعيب الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف أنه في سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضي وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لطلباته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد
المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنة والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل
في أن عبد الرؤوف مصطفى أغا (المطعون عليه الأول) رفع الدعوى التي قيدت أخيراً
برقم 381 سنة 1936 سوهاج الابتدائية على المرحوم أحمد حسن إبراهيم المهندس (زوج
الطاعنة ومورثها هي والمطعون عليهما الثاني والثالث) وطلب فيها إلزام المدعى عليه
أحمد حسن إبراهيم المهندس بمبلغ 244 ج والفوائد وأسس دعواه على أنه باع للمذكور هو
وزوجته الطاعنة 6 فدادين و23 قيراطاً واتفق معه على أن يستبقى تحت يده 200 جنيهاً
من الثمن لدفعه إلى شركة الرهن العقاري نظير دين لها، أما الـ 44 جنيهاً الباقية
فتدفع إلى البائع وأن ملكية الأطيان نزعت واستولى المدعى عليه على جميع المبلغ
الذي كان لشركة الرهن العقاري وذلك لأنه حل محلها دون أن يخصم مبلغ الـ 200 جنيهاً
لذلك يحق له أن يطالبه بالمبلغ المذكور وبمبلغ 44 جنيهاً الباقي في ذمته - فدفع
المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المختلطة فقضت
المحكمة برفض الدفع وحكمت في 21 من يناير سنة 1931 بندب خبير لتصفية الحساب بين
الطرفين على أساس ما سبق أن قضت به المحكمة المختلطة من اعتبار البيع الصادر من
المدعي للمدعى عليه عن 6 فدادين و23 قيراطاً هو عقد رهن لا بيع ولمعرفة إن كان
مبلغ الـ 244 جنيهاً المرفوعة بشأنه الدعوى لا يزال باقياً في ذمة المدعى عليه -
وفي 20 من مايو سنة 1931 أعيدت المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأساس المحكوم
به وهو اعتبار العقد عقد رهن وفي 26/ 4/ 1939 أدخل المدعي (المطعون عليه الأول)
الطاعنة خصماً في الدعوى وعدّل طلباته في الدعوى مراراً واستقر أخيراً حسب التعديل
الحاصل في 15 من فبراير سنة 1940 على طلب أولاً - إلزام الطاعنة وزوجها المرحوم
أحمد حسن إبراهيم المهندس متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 244 جنيهاً والفوائد 9% من
تاريخ الشراء الحاصل في 30/ 6/ 1923 وثانياً - إلزام المرحوم أحمد حسن إبراهيم
المهندس وحده بدفع مبلغ 85 جنيهاً و735 مليماً والفوائد 9% من 19/ 12/ 1924
واحتياطياً الحكم ببراءة ذمته من دين الرهن البالغ مقداره 510 جنيه وملحقاته وفسخ
عقدي الرهن المشتملين على مقدار 23 ط و6 ف المبينة بالعريضة وتسليمها له وأن يكون
ذلك في مواجهة أحمد عثمان إسماعيل وقد رأت محكمة سوهاج الابتدائية في حكمها الصادر
في 29 يناير سنة 1941 - بعد مراجعة أوراق الدعوى: "أن صفقة البيع التي يقول
المدعي بحصولها منه إلى المدعى عليهما لم تناقش في أي دور من أدوار النزاع على
اعتبار أنها بيع حقيقي بل إن عقد المدعى عليه الأول اعتبر عقد رهن بحكم في مواجهة
الطرفين ولذلك جاء المدعي في طلباته المعدلة أخيراً وطلب احتياطياً أن يقضى له
بإبراء ذمته من مبلغ الرهن الوارد بالعقدين الصادرين للمدعى عليهما وفسخ عقدي
الرهن المشتملين على 23 ط و6 ف وتسليمها إليه." "وأن الدفاع عن المدعى
عليهما (الطاعنة وزوجها) قال إن مبالغ أخرى دفعت إلى المدعي كعلاوة على مبلغ الرهن
الأصلي الوارد بكل من العقدين الصادرين لهما وأن ريع الأطيان المرهونة يقل عن
الفوائد القانونية ومن ثم فلا محل أيضاً لطلبات المدعي الاحتياطية وقدما للتدليل
على ذلك المستندات المقدمة بالحافظة 22 دوسيه. وأنه يبين من كل ما تقدم أن الطلب
الأصلي للمدعي لا محل له لأنه مقام على أساس أن التصرف كان بيعاً وهو ليس كذلك وأن
الطلب الاحتياطي يصح بحثه بندب خبير حسابي لمعرفة مقدار الأطيان المرهونة وتحقيق
ريعها وإجراء عملية الاستهلاك على أساس العقود المقدمة سواء الأصلية أم عقود
العلاوات وذلك مع اعتبار الفوائد 9% سنوياً حتى مارس سنة 1938 ثم 8% بعد ذلك، وأن
الريع إن كان أقل من الفائدة اعتبر نظير الريع وإن زاد فيخصم سنة فسنة من الأصل من
وقت بدء الرهن إلى الآن وفي النهاية بيان ما إذا كان المبلغ قد استهلك أم باقياً
منه شيء". وفي 27 من مايو سنة 1948 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة
استئناف أسيوط وقيد برقم 180/ 23 طالبة إلغاءه لأنها مشترية وليست مرتهنة فلا محل
لتعيين خبير لإجراء عملية الاستهلاك - ذلك لأنها بعد تحرير عقد البيع الوفائي في
19 من أكتوبر سنة 1919 دفعت إلى المطعون عليه الأول مبلغاً آخر علاوة على المبلغ
الوارد بعقد البيع الوفائي وحرر بينهما عقد آخر في 12/ 10/ 1920 وبعد ذلك استصدرت
منه عقد بيع بات عن المقدار المتعاقد بشأنه في عقدي سنة 1919، سنة 1920 وهذا العقد
تاريخه 30 من يوليه سنة 1923 ويتضمن بيعه لها 10 ط و3 ف بثمن مقداره 640 جنيهاً
وكان العقد المذكور قد فقد منها ثم عثرت عليه أخيراً ولهذا فهي تطلب إلغاء الحكم
التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 1941 وما تلاه من أحكام تمهيدية لأنه لا
يجوز محاسبتها عن قدر تملكته ملكاً تاماً ناجزاً بالعقد المشار إليه - فدفع
المطعون عليه الأول بعدم قبول الاستئناف شكلاً لسبق رضاء المستأنفة بالحكم
التمهيدي المستأنف وبتنفيذها له كما دفع بأن العلاقة بينها وبينه تحددت بالحكم
الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 9155/ 19 قضائية. على أنها علاقة رهن فقضت
المحكمة في 24/ 2/ 1951 بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً. فطعنت فيه الطاعنة
بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة
أبدت الرأي بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه إنما صدر بعدم قبول استئناف
الحكم التمهيدي الذي انصب عليه الاستئناف فهو بذلك من قبيل الأحكام التي تصدر قبل
الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا
مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات
الذي صدر الحكم في ظله.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة أول درجة
في 29 من يناير سنة 1941 والذي استأنفته الطاعنة أنه إذ قضى بندب خبير لأداء
المأمورية المبينة به أنهى نزاعاً موضوعياً تردد بين طرفي الخصومة وقال كلمته فيه
فقد كان المدعي يزعم أن العلاقة بينه وبين المدعى عليهما (الطاعنة وزوجها) هي
علاقة بائع بمشتريين ولذلك طالبهما متضامنين بمبلغ 244 جنيه وجعل هذا هو الطلب
الأصلي وطلب احتياطياً إذا اعتبرت المحكمة التصرف رهناً أن يقضي بفسخ عقدي الرهن
وتسليم الأطيان وبراءة ذمته من دين الرهن لاستهلاكه. وكان دفاع المدعى عليهما
(الطاعنة وزوجها يقوم على أن التصرف كان رهناً لا بيعاً فبت الحكم في هذا النزاع
وقرر أن التصرف كان رهناً لا بيعاً وذلك للأسباب التي أوردها ورتب على ذلك الحكم
برفض طلب المدعي الأصلي الخاص بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 244 جنيه، ثم قضى
بندب خبير لإجراء عملية الاستهلاك، وعلى ذلك يكون هذا الحكم وإن كان قد قضى بندب
خبير إلا أنه قد أنهى الخصومة التي قامت على تكييف التصرف الصادر من المطعون عليه
الأول إلى الطاعنة وزوجها، وعلى ذلك يكون من الجائز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص
المادة 378 مرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف هذا الحكم
شكلاً لرضاء الطاعنة به جائز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بني على
سبعة أسباب يتحصل السببان الأولان منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق
القانون وشابه بطلان جوهري، إذ بنى قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرضاء الطاعنة
بالحكم على وقائع سابقة على الحكم لا كما هو الواجب على وقائع لاحقة، وقد تغلغل
الحكم في الموضوع في سبيل سرده هذه الوقائع السابقة على صدور الحكم، وبذلك يكون قد
خالف المادة 377 مرافعات، ويعتبر الحكم في استناده إلى أسباب سابقة على صدوره
خالياً من الأسباب التي تبرر القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وتتحصل الأسباب
الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه خاض في تكييف
العلاقة القانونية بين الطرفين وهل هي بيع أم رهن وجعل مما انتهى إليه فيها سبباً
لعدم قبول الاستئناف شكلاً مع أنه لا يصح التعرض لبحث هذه العلاقة إلا إذا كان
الاستئناف مقبولاً شكلاً، وقد أدى هذا إلى أن الحكم فصل في أسبابه في تكييف العقد،
ثم جاء المنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً أي جاء مخالفاً لما ورد في الأسباب،
وبذلك فوتت المحكمة على الطاعنة درجة من درجات التقاضي وحرمتها من مناقشة الأسباب
الموضوعية التي أسست عليها قضاءها في تكييف العقد، ويتحصل السبب السادس في أن
الحكم أخطأ في احتجاجه على الطاعنة بحكم المحكمة المختلطة في القضية رقم 9155 سنة
49 ق، ذلك أن هذا الحكم وإن كان قد قضى باعتبارها غير مالكة بالنسبة إلى الخواجة
كوستا أبوستليدس الدائن صاحب حق الاختصاص، إلا أن الحال يختلف بالنسبة إلى المطعون
عليه الأول وهو الذي صدر منه العقد فهو حجة عليه، هذا فضلاً عن أن عقد البيع البات
لم يقدم إلى المحكمة المختلطة وعلة ذلك ظاهرة، هي أن هذا العقد لم يكن مسجلاً فما
كان يمكن مواجهة الدائن الأجنبي به، ولكن عدم تسجيله لا أثر له بالنسبة إلى
المطعون عليه الأول، ويتحصل السبب السابع في أن الحكم استبعد عقد الطاعنة تأسيساً
على أن إقراراتها المتتابعة كانت على أن العلاقة بينها وبين المطعون عليه الأول
قوامها عقد البيع الوفائي وحده، وأنه بعد هذه الإقرارات لا يجوز لها أن تعدل عنها
وهذا الذي أقيم عليه الحكم يعيبه أنه لم يبين هذه الإقرارات، ووجه تعلق حق المطعون
عليه الأول بها كما يعيبه أنه جعل للحكم المختلط شأناً في تكييف العلاقة بين
الطاعنة والمطعون عليه الأول.
وحيث إنه يبين من مراجعة
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلاً لرضائها بالحكم
المطعون فيه استند في ذلك إلى ما استبانه من أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت
فيها من أن الحكم المستأنف صدر وفقاً لما طلبته الطاعنة نفسها مما يدل على رضائها
به، وأن هذا واضح من دفاعها الطاعنة "في مراحل التقاضي من بدء نشوئه وسلوك
المستأنفة (الطاعنة) قبل وبعد صدور الحكم التمهيدي المستأنف إلى تاريخ
الاستئناف...." واستدل الحكم على ذلك بأن الطاعنة كانت تتمسك دواماً بعقد
البيع الوفائي المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1919، أي بأن العلاقة بينها وبين المطعون
عليه الأول كانت علاقة رهن لا بيع وأنها كانت تقدم سواء للمحكمة أو للخبير مستندات
كلها تؤيد هذا الدفاع، وذلك خلال السنوات السبع التي تلت صدور الحكم المستأنف إذ
هي لم تفكر في الاستئناف إلا بعد مضي هذه المدة، وهذه الوقائع التي بنى عليها
الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرضاء الطاعنة بالحكم هي وقائع
منتجة وسائغة القبول ولا محل للنعي عليها بأن بعضها سابق على صدور الحكم، إذ صدور
الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول شكلاً، ولا يعيب
الحكم أنه في سبيل التعرف على طلبات المستأنفة قد استعرض دفاعها خلال مراحل التقاضي
وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لطلباتها.
وحيث إنه لذلك يكون في
هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً ما يكفي لحمله، ويكون
من غير المنتج البحث فيما عابته الطاعنة عليه من تصديه للحكم الصادر من المحكمة
المختلطة وبيان أثره، وهل يجوز للمطعون عليه الأول الاحتجاج به وغير ذلك مما ورد
في أسباب الطعن متى كان الحكم المطعون فيه قد حوى - على ما سبق بيانه - من الأسباب
ما يكفي لحمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق