الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 67 لسنة 21 ق جلسة 28 / 1 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 69 ص 464

جلسة 28 من يناير سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
---------------
(69)
القضية رقم 67 سنة 21 القضائية
استئناف. تموين. حكم. تسبيبه. 
الدعوى التي رفعتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المستولى عليه. عدم ثبوت صدور قرار وقت رفعها من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. اعتبار الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي صادراً في معارضة في قرار اللجنة وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. خطأ في القانون.
---------------
متى كانت الدعوى التي أقامتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك لها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة في قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى معارضة في قرار اللجنة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنتين وعلى شركة الشرق الأدنى للمراجعة ببور سعيد الدعوى المدنية رقم 1283 لسنة 68 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة وطلبت فيها رفع الأمر الصادر من وزارة التموين بالاستيلاء على ثمانين طناً من السكر المبيعة إلى المدعية من شركة السكر بموجب العقدين المحررين في 27/ 8/ 1941 والمودعة بعد الإذن بتصديرها بدائرة جمرك بور سعيد بواسطة شركة الشرق الأدنى وفي حالة عدم إجابة هذا الطلب تلزم الطاعنتان بمبلغ 10400 جنيه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء بخلاف تكاليف التخزين والتأمين علاوة على الفوائد القانونية. ثم عدلت طلباتها إلى التعويض الذي تقدره المحكمة مقابل البضاعة المستولى عليها مع الفوائد بواقع 7% من المطالبة الرسمية حتى الوفاء وتمسكت الطاعنتان ضمن ما تمسكتا به في دفاعهما بأن السعر الذي يجب تقدير التعويض على أساسه هو السعر في يوم الاستيلاء وأنه على هذا الأساس يكون التعويض المستحق للمطعون عليها هو 2145 جنيه و280 مليماً وفي 14 من مارس سنة 1949 قضت المحكمة حضورياً بإلزام الطاعنتين بأن تدفعا إلى المطعون عليها مبلغ 2400 جنيه مع الفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى لحين تمام الوفاء وبإخراج شركة الشرق الأدنى من الدعوى بلا مصاريف. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 1455 لسنة 66 ق محكمة استئناف مصر، فدفعت المطعون عليها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لأن الدعوى ما هي إلا معارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات وعملاً بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 تفصل فيها المحكمة الابتدائية المختصة بحكم لا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن العادية أو غير العادية. وفي 19 من ديسمبر سنة 1950 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. فقررت الطاعنتان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أن الخصومة استحالت إلى معارضة في معنى المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الذي وقع الاستيلاء وقت سريانه بحجة أن المفروض هو أن تقدير الحكومة صدر به قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون المذكور وأنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في تلك المعارضة عملاً بالمادة العاشرة منه، مع أن المعارضة المقصودة في هذه المادة هي التي ترفع طعناً في قرار سبق صدوره من لجنة التقدير. ولما كان الثابت أن موضوع تقدير ثمن السكر المستولى عليه لم يعرض على هذه اللجنة وأن الدعوى رفعت بصفة أصلية للمطالبة بالثمن فلا تعتبر معارضة في قرار سابق وبالتالي لا يكون الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حكماً انتهائياً.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "أن الخصومة قد استحالت إلى معارضة في التقدير الذي قدرته الحكومة وأفصحت عنه بلسان محاميها والمفروض أن هذا التقدير قد صدر به قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 وهي اللجنة الصادر بها قرار وزارة الدفاع الوطني رقم 55 لسنة 1939 وإلا كان تقديراً مخالفاً للقانون. ومهما يكن من أمر فإن كلمة المحكمة في الموضوع قد صدرت ولا معقب عليها وأن حكمها أصبح نهائياً لا يقبل طعناً لا بطريق عادي ولا بطريق غير عادي" وهذا الذي ارتكن إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى التي أقامتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك للشركة المطعون عليها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة في قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون الطاعنتان قد تمسكتا بعد رفع الدعوى بأن التعويض المستحق للمطعون عليها لا يتجاوز مقداره مبلغ 2145 جنيهاً و280 مليماً، إذ هذا التقدير من جانب الطاعنتين ليس من شأنه أن يحول الدعوى إلى معارضة في قرار صادر من لجنة التقدير المشار إليها ولا يصح استناداً إلى دفاع الطاعنتين المشار إليه افتراض صدور قرار بهذا المعنى في حين أن هذا التقدير من جانب الطاعنتين كان تالياً لرفع الدعوى وأبدى رداً على طلبات المطعون عليها في صحيفة افتتاح دعواها التي قدرت فيها التعويض المستحق لها بمبلغ 10400 جنيهاً ومن ثم لا يترتب على دفاع الطاعنتين السابق بيانه وصف الدعوى بأنها معارضة في تقدير سبق صدوره من لجنة التقدير وبالتالي لا يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها انتهائياً كما ذهب خطأ الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادة العاشرة من المرسوم بقانون السالف الذكر ويتعين نقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق