الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1249 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 201 ص 838

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
--------------
(201)
الطعن رقم 1249 لسنة 41 القضائية
(أ) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". مأمور الضبط القضائي. تموين. مواد مخدرة.
مناط مباحث التموين. حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون 95 سنة 1945، 163 سنة 1950، ما يظهر له أثناء التفتيش من مواد تموينية من وجود أشياء محرمة حيازتها أو تفيد في كشف جريمة أخرى. له أن يضبطها ما دامت ظهرت عرضاً ودون سعي منه يستهدف البحث عنها.
(ب) تفتيش. محكمة الموضوع.
تقدير القصد من التفتيش تستقل به محكمة الموضوع.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.
---------------
1 - من حق ضابط مباحث التموين وعلى ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 سنة 1945 و163سنة 1950 فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر له أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى منه يستهدف البحث عنها.
2 - تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.
3 - من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: (أولا) حاز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد التعاطي (ثانيا) حاز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحيازة أو إحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و2 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 6 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 5000 ج والمصاريف والمصادرة عن التهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة الطلقات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) وإحراز ذخائر بدون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه إذ لم يكن هناك مسوغ لضابط مباحث التموين يبيح له فتح درج البنك الخشبي بمحل تجارة الطاعن وتفتيشه وضبط المخدر والطلقات النارية به، ذلك أنه لم تكن هناك جريمة تموينية قد وقعت حتى يصح للضابط اتخاذ ما أجراه من تفتيش وضبط، كما أنه دفع التهمة بعدم وجوده بمحله التجاري وقت الضبط والتفتيش وأنه كان مريضا بمنزله وأشهد على ذلك شهودا ولكن الحكم المطعون فيه أعرض عن إيراد شهادتهم ولم يكشف عن عقيدته بشأن أقوالهم مما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أعرض للدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأن ضابط مباحث التموين قد لاحظ أن المتهم لم يعلن عن أسعار بعض السلع ويضع كمية من الفلفل الأسود أسفل طاولة المحل وهو حال ينبئ عن وقوع مخالفات تموينية ويبرر لديه مظنة تخزين المتهم للفلفل الأسود ويسوغ له فتح درج طاولة محله للتفتيش عنه، فإذ انكشف له عرضا أثناء ذلك التفتيش المشروع جريمة إحراز مواد مخدرة وطلقات نارية بالدرج وكانت في ورقة من السلفان الشفاف وظاهرة فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها. وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون وكاف للرد على الدفع ببطلان التفتيش ذلك أن من حق ضابط مباحث التموين وعلى ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 سنة 1945 و163سنة 1950 فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 70 لسنة 1965، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر له أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى منه يستهدف البحث عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المخدر والطلقات قد ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى من الضابط، وكان تقدير القصد من التفتيش أمرا تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن لطاعن لم يطلب سماع شهادة أحد وكان الحكم المطعون فيه لم يورد ذكر شهود نفى استشهد بهم الطاعن، وكان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق