العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع الخامس للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 11 من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
ثانياً: إقرار لائحة العمل الداخلي للجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السادة الأعضاء:
تمت المراجعة اللغوية والقانونية النهائية لمشروع اللائحة، وقد وزعت على حضراتكم وتم تنقيحها. بالنسبة للمادة الأولى من خلال استبدال "مداولات" لتصبح "مناقشات".
تم إلغاء المادة (۳) لوجود تناقض دستوري بشأنها.
تمت إعادة صياغة المادتين (١٤) و (۱۸) دون تعديل للمضمون، واللائحة في صياغتها النهائية موجودة بعد أن تم ترتيبها وتنظيمها ومراجعتها وتنقيحها وتماشيها مع نصوص الإعلان الدستوري، هل هناك أية ملاحظات؟
(صوت من القاعة للسيد الأستاذ ممدوح حمادة يطلب قراءة اللائحة الآن للتأكد من صحة النسخ الموزعة على الأعضاء)
السيد الأستاذ عمرو موسی (رئيس اللجنة):
على سيادتك أن تراجع معي ما هو مكتوب في أول ورقة من اللائحة تجدها بتاريخ ٢٠١٣/٩/١١
الساعة ١١,٤٠.
إذن هذه هي النسخة المطلوبة.
السيد الأستاذ محمد عبلة:
بالنسبة للمادة (١٠) لأنها أحدثت بعض البلبلة ونريد توضيحها لوسائل الإعلام نظراً لحدوث بعض المشاكل بالنسبة للجان الفرعية، فقد ذكرنا أن "اللجنة العامة تذاع على الهواء مباشرة إلا إذا وليس هناك اختلاف بشأنها أما بالنسبة لاجتماعات اللجان النوعية وقد حدث سوء تفاهم معنا بالأمس في لجنة الحريات، نريد أن يكون هذا واضحاً لأن الطلب اليوم على الهواء مباشرة موجه للسيد عمرو موسى، ليوضح موضوع إذاعة اللجان الفرعية حتى نلتزم كلنا بالإضافة لحضور الصحافة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذه الملاحظة من قبل الأستاذ محمد عبلة ملاحظة هامة اللجان الفرعية في الواقع هي مجموعات عمل فيها كلام مبدئي يتغير من وقت لآخر ويتطور بعد مناقشات ... إلى آخره، ولذلك كقاعدة ستكون الجلسات مغلقة حق تتم المداولات بحرية، ويستطيع كل عضو تغيير رأيه كما يشاء قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، ولكن هذا سوف يستدعى أن الأستاذ محمد سلماوى المتحدث الرسمي باسم اللجنة يقدم بياناً ويجيب على الأسئلة بعد الاجتماع بمقرري اللجان فى نهاية الاجتماعين ظهراً ومساءً، وهذا نظام مطلوب حتى لا تثير اللغط، أن يكون هناك عضو طرح رأياً متطرفاً بعض الشيء ويشير عليه عضو آخر بالتراجع عن هذا الرأى وانتهى الأمر للوصول إلى صياغة طيبة، إنما هذا يتطلب ضرورة أن يكون الأمر مغلقاً وأن يتحدث الأعضاء بحريتهم دونما حدوث صدام يؤدى إلى لغط كبير جداً، ولذلك لابد أن يكون هناك نوع من التوافق في الرأي بأن نعطي الفرصة لمجموعات العمل الممثلة فى اللجان الفرعية بأن يتحدث الأعضاء بالصراحة التي يرغبون فيها ولها الحرية في تغيير رأيها وتقدم اقتراحات ربما لم تكن هي نفس الاقتراحات التي قدمت في بداية الاجتماع وحق لا يكون هناك مجال للإحراج.
أما بالنسبة للجنة العامة فهناك اتفاق على إذاعتها خاصة أن كل هذه التقارير وكافة هذه النصوص والمشروعات سوف ترد هنا لصياغتها في صورتها قبل النهائية.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمى):
سيادة الرئيس:
شكا لى بعض المصورين الصحفيين وبعض الزملاء الصحفيين من عدم السماح لهم بدخول هذه القاعة، وأنا أقترح أن يسمح لهم في الخمس الدقائق الأولى إلى أن تنتظم الجلسة بالدخول والتصوير لأن التصوير من مكان مرتفع أى شرفة الصحافة قد لا يؤدى المرغوب فيه، ففي بعض الأحيان يريدون التصوير عن قرب، فيسمح فى بداية الاجتماع للمصورين والصحفيين بدخول القاعة والتواجد فيها إلى أن تنتظم الجلسة وتبدأ فيتابعون بعد ذلك الجلسة من الشرفة المخصصة للصحفيين، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد تواجدوا اليوم إلى أن بدأنا وأنت ترغب في إضافة ثلاث أو أربع دقائق.
إذن، سنعطي عدداً من الدقائق لهذا الشأن.
هل هناك أية ملاحظات على اللائحة؟
لم تبد ملاحظات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن، وافقت اللجنة على اللائحة التي تحدد عملها.
السيد الأستاذ عمرو درویش:
بالنسبة للمادة (١٦) أرى أن أغلبية التصويت ٧٥% في اللجان العامة وليس هناك داع لها في اللجان الفرعية، فالمادة (٥) تتضمن القرار المطلوب والناتج عن اللجنة العامة وهو نهائي أما داخل اللجنة الفرعية قد يكون هناك اختلاف فيترك إلى اللجنة العامة في القرار النهائي فيكون التصويت ب ٧٥ %
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ستتجنب اللجان الفرعية هذا قدر الإمكان فى التصويت والنقاش أكثر من تصويت.
السيد الأستاذ عمرو درویش
خاصة أن اللجنة لا يكون النصاب فيها مكتملاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سنأخذ هذا في الاعتبار، شكراً.
السيد الأستاذ يسري معروف
شكراً سيادة الرئيس.
كنت قد اقترحت في الجلسة السابقة من مبدأ المشاركة العامة أن يسمح للاحتياطى بالتصويت في حال تعذر وجود الأساسي داخل الجلسة، وتبنى هذا الموضوع أساتذة القانون وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل سامح عاشور والموضوع أخذ نقاشاً طويلاً جداً بالجلسة وكان هناك توافق من معظم الأعضاء على حصول الاحتياطيين على هذا الحق، وفوجئت أن الموضوع لم يرد في اللائحة فأرجو أن يكون هناك سبب لذلك، وشكراً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أعتقد أنني وكثير من أعضاء اللجنة في هذا الاتجاه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
وأنا أيضاً كنت في هذا الاتجاه.
السيد الأستاذ سماح عاشور:
ومازلنا، لكن الحقيقة أثيرت بعض الشبهات الدستورية البعيدة التي يمكن أن تنال من المنتج النهائي الذي يمكن أن يخرج عن هذه اللجنة، وحتى لا تضيع المجهود الذي سيبذل فى الحوار وفي إخراج هذا المشروع في أن نجعله عرضة للتقاضي وعرضة للانقضاض رأينا أن نوفر هذا الأمر ونستبعده حتى لا تسمح لأحد أن ينال من أعمال اللجنة ونقصر التصويت على الأعضاء الأساسيين دون أن يمس ذلك من حق كل الاحتياطيين، فمن حق كل الاحتياطيين المشاركة في كل المناقشات التي تثار داخل اللجان وداخل اللجنة العامة سواء كانت لجاناً فرعية أو داخل اللجنة العامة، هذا هو الأفضل وبالتالي أرى اعتماد الموافقة التي صدرت من اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أعتقد أن هذا الموضوع استوفى مناقشته وتم إقرار اللائحة وسوف ننتقل إلى البند التالي له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق