الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والثمانين في 1 يونيو 1999، و
بعد اعتماد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، و
وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل الأطفال، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999؛
في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.
- 1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها بالتزامن معها.
أولاً: برامج العمل
٢- ينبغي تصميم برامج العمل المشار إليها في المادة ٦ من الاتفاقية وتنفيذها على وجه السرعة، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة آراء الأطفال المتضررين مباشرة من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأسرهم، وعند الاقتضاء، المجموعات المعنية الأخرى الملتزمة بأهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف هذه البرامج، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي:
ثانياً: العمل الخطير
3. عند تحديد أنواع الأعمال المشار إليها بموجب المادة 3 (د) من الاتفاقية، وعند تحديد أماكن وجودها، ينبغي مراعاة ما يلي، من بين أمور أخرى:
- (أ) العمل الذي يعرض الأطفال للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي؛
- (ب) العمل تحت الأرض، أو تحت الماء، أو على ارتفاعات خطرة، أو في أماكن ضيقة؛
- (ج) العمل مع الآلات والمعدات والأدوات الخطرة، أو التي تنطوي على المناولة اليدوية أو نقل الأحمال الثقيلة؛
- (د) العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الأطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات تضر بصحتهم؛
- (هـ) العمل في ظل ظروف صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل أو العمل الذي يُقيد فيه الطفل بشكل غير معقول في أماكن عمل صاحب العمل.
- 4. بالنسبة لأنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والفقرة 3 أعلاه، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية، أن تأذن بالتوظيف أو العمل ابتداءً من سن 16 بشرط أن تتم حماية صحة وسلامة وأخلاق الأطفال المعنيين بشكل كامل، وأن يكون الأطفال قد تلقوا تعليمًا محددًا كافيًا أو تدريبًا مهنيًا في الفرع ذي الصلة من النشاط.
ثالثاً: التنفيذ
5.
- (1) ينبغي تجميع المعلومات التفصيلية والبيانات الإحصائية المتعلقة بطبيعة ومدى عمل الأطفال وتحديثها باستمرار لتكون بمثابة أساس لتحديد أولويات العمل الوطني للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها على وجه السرعة.
- (2) ينبغي قدر الإمكان أن تتضمن هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع النشاط الاقتصادي، والحالة الوظيفية، والالتحاق بالمدارس، والموقع الجغرافي. كما ينبغي مراعاة أهمية وجود نظام فعال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد.
- (3) ينبغي تجميع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتحديثها باستمرار.
- 6. يجب أن يتم تجميع ومعالجة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه مع مراعاة حق الخصوصية.
- 7. يجب إبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي تم تجميعها بموجب الفقرة 5 أعلاه بشكل منتظم.
- 8- ينبغي على الأعضاء إنشاء أو تحديد آليات وطنية مناسبة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
- 9- ينبغي على الأعضاء ضمان تعاون السلطات المختصة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وتنسيق أنشطتها فيما بينها.
- 10. يجب على القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم الامتثال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
11- ينبغي على الأعضاء، بقدر ما يتوافق ذلك مع القانون الوطني، التعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها على وجه السرعة من خلال:
- (أ) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك تلك التي تشمل الشبكات الدولية؛
- (ب) الكشف عن ومقاضاة المتورطين في بيع الأطفال والاتجار بهم، أو في استخدام الأطفال أو جلبهم أو عرضهم على أنشطة غير مشروعة، أو للدعارة، أو لإنتاج المواد الإباحية أو للعروض الإباحية؛
- (ج) تسجيل مرتكبي هذه الجرائم.
12- يجب على الأعضاء النص على أن أسوأ أشكال عمل الأطفال التالية تعتبر جرائم جنائية:
- (أ) جميع أشكال الرق أو الممارسات المشابهة للرق، مثل بيع الأطفال والاتجار بهم، والعبودية بسبب الديون، والقنانة، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة؛
- (ب) استخدام طفل أو استدراجه أو عرضه للدعارة، أو لإنتاج مواد إباحية، أو لأداء عروض إباحية؛ و
- (ج) استخدام الطفل أو جلبه أو عرضه للأنشطة غير المشروعة، ولا سيما لإنتاج المخدرات والاتجار بها على النحو المحدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة، أو للأنشطة التي تنطوي على حمل أو استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة بشكل غير قانوني.
- 13. ينبغي على الأعضاء ضمان تطبيق العقوبات، بما في ذلك العقوبات الجنائية عند الاقتضاء، على انتهاكات الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر وإزالة أي نوع من الأعمال المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية.
- 14. ينبغي على الأعضاء أيضاً أن يوفروا على وجه السرعة سبل انتصاف جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان الإنفاذ الفعال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، مثل الإشراف الخاص على المؤسسات التي استخدمت أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفي حالات الانتهاك المستمر، النظر في الإلغاء المؤقت أو الدائم لتصاريح العمل.
15. قد تشمل التدابير الأخرى التي تهدف إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ما يلي:
16- ينبغي أن يُكمّل تعزيز التعاون الدولي و/أو المساعدة بين الدول الأعضاء لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بشكل فعّال الجهود الوطنية، ويمكن، حسب الاقتضاء، تطويره وتنفيذه بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. وينبغي أن يشمل هذا التعاون الدولي و/أو المساعدة ما يلي:
- (أ) تعبئة الموارد للبرامج الوطنية أو الدولية؛
- (ب) المساعدة القانونية المتبادلة؛
- (ج) المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات؛
- (د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، والتعليم الشامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق