الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

قرار وزير الصناعة 95 لسنة 2026 بحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

قرار وزارة الصناعة رقم ۹٥ لسنة ۲۰۲٦

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۱⁩

وزارة الصناعــــة

قرار رقم 95 لسنة 2026

وزير الصناعــــة

بعد الاطلاع علي القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦؛

وعلي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وللصالح العام ؛

قرر

(المادة الأولي)

يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويستثني من ذلك ما يأتي :

١- الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

٢- الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار .

ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة)

تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)

تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا .

(المادة الخامسة)

يلغي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 9/4/2026

وزير الصناعة

مهندس/ خالد هاشم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق