الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

التوصية رقم 191: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000.

الديباجة

المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لتشكيلة العمل الدولي، و

وبعد التعاقد على دورتها الثامنة والثمانين في 30 مايو 2000، وبعد أن تقرر اعتماد جدول مقترحات تتعلق بحماية الأمومة، وهو البند الرابع على أعمال الحياة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ صيغة مكملة لاتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (المشار إليها فيما يتعلق باسم "الاتفاقية")،

في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين، تم الاعتماد على البيانات التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم وصفة حماية الأمومة لعام 2000.

راجوس
  1. 1.
    • (1)يجب على الأعضاء أن يستمتعوا بتمديد فترة إجازة الأمومة المشار إليها في المادة 4 إلى 18 أسبوعًا على الأقل.
    • (2) ينبغي توفير إمكانية تمديد إجازة الأمومة في حالة الولادة توائم. (3) ينبغي، بشدة اتخاذ القرار، واتخاذ قرار محدد بشأن حق المرأة في اختيار الوقت الذي تأخذ فيه أي جزء غير مؤمن من إجازة الأم، سواء قبل الولادة أو اكتمالها.
الأعمال
  1. 2. حيثما كان ذلك عملياً، وبعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ينبغي رفع المزايا النقدية التي يحق للمرأة الحصول عليها أثناء الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية إلى المبلغ الكامل لأرباح المرأة السابقة أو إلى ذلك الجزء من تلك الأرباح الذي يؤخذ في الاعتبار لغرض حساب المزايا.
  2. 3. ينبغي أن تشمل المزايا الطبية المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 7، من الاتفاقية، قدر الإمكان، ما يلي:
    • (أ) الرعاية المقدمة في عيادة الطبيب أو في المنزل أو في المستشفى أو أي مؤسسة طبية أخرى من قبل طبيب عام أو أخصائي؛
    • (ب) رعاية الأمومة التي تقدمها قابلة مؤهلة أو خدمة أمومة أخرى في المنزل أو في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
    • (ج) الصيانة في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
    • (د) أي لوازم صيدلانية وطبية ضرورية، وفحوصات واختبارات يصفها طبيب ممارس أو شخص مؤهل آخر؛ و
    • (هـ) الرعاية السنية والجراحية.
تمويل المزايا
  1. 4. يجب دفع أي مساهمة مستحقة بموجب التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يوفر مزايا الأمومة وأي ضريبة تستند إلى كشوف المرتبات والتي يتم تحصيلها لغرض توفير هذه المزايا، سواء تم دفعها من قبل كل من صاحب العمل والموظفين أو من قبل صاحب العمل فقط، فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للرجال والنساء العاملين، دون تمييز بين الجنسين.
حماية العمالة وعدم التمييز
  1. 5. يحق للمرأة العودة إلى وظيفتها السابقة أو وظيفة مماثلة بأجر مماثل عند انتهاء إجازتها المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتُعتبر فترة الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية فترة خدمة لتحديد حقوقها.
حماية الصحة
  1. 6.
    • (1) ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل تتعلق بسلامة وصحة المرأة الحامل أو المرضعة وطفلها. وينبغي إتاحة نتائج التقييم للمرأة المعنية.
    • (2) في أي من الحالات المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية أو عندما يتم تحديد خطر كبير بموجب الفقرة الفرعية (1) أعلاه، ينبغي اتخاذ تدابير لتوفير بديل لهذا العمل، بناءً على شهادة طبية حسب الاقتضاء، في شكل
      • (أ) القضاء على المخاطر؛
      • (ب) تعديل شروط عملها؛
      • (ج) النقل إلى وظيفة أخرى، دون فقدان الراتب، عندما يكون هذا التعديل غير ممكن؛ أو
      • (د) إجازة مدفوعة الأجر، وفقًا للقوانين واللوائح أو الممارسات الوطنية، عندما لا يكون هذا النقل ممكنًا.
    • (3) ينبغي اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) على وجه الخصوص فيما يتعلق بما يلي:
      • (أ) العمل الشاق الذي ينطوي على الرفع اليدوي أو الحمل أو الدفع أو السحب للأحمال؛
      • (ب) العمل الذي ينطوي على التعرض لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية تمثل خطراً على الصحة الإنجابية؛
      • (ج) العمل الذي يتطلب توازناً خاصاً؛
      • (د) العمل الذي ينطوي على إجهاد بدني بسبب فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف، أو درجات الحرارة القصوى، أو الاهتزاز.
    • (4) لا ينبغي إجبار المرأة الحامل أو المرضعة على العمل الليلي إذا كانت الشهادة الطبية تعلن أن هذا العمل غير متوافق مع حملها أو رضاعتها.
    • (5) ينبغي للمرأة أن تحتفظ بحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بمجرد أن يكون ذلك آمناً بالنسبة لها.
    • (6) ينبغي السماح للمرأة بمغادرة مكان عملها، إذا لزم الأمر، بعد إخطار صاحب العمل، لغرض الخضوع لفحوصات طبية تتعلق بحملها.
الأمهات المرضعات
  1. 7. عند تقديم شهادة طبية أو أي شهادة مناسبة أخرى وفقًا لما يحدده القانون والممارسة الوطنية، يجب تعديل وتيرة ومدة فترات الراحة التمريضية وفقًا للاحتياجات الخاصة.
  2. 8. حيثما كان ذلك عمليًا وبموافقة صاحب العمل والمرأة المعنية، ينبغي أن يكون من الممكن الجمع بين الوقت المخصص لفترات الراحة اليومية للرضاعة للسماح بتقليل ساعات العمل في بداية أو نهاية يوم العمل.
  3. 9. حيثما كان ذلك عملياً، ينبغي توفير أماكن لإقامة مرافق للتمريض في ظل ظروف صحية مناسبة في مكان العمل أو بالقرب منه.
أنواع الإجازات ذات الصلة
  1. 10.
    • (1) في حالة وفاة الأم قبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة.
    • (2) في حالة مرض الأم أو دخولها المستشفى بعد الولادة وقبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، وحيث لا تستطيع الأم رعاية الطفل، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، لرعاية الطفل.
    • (3) يحق للأم العاملة أو الأب العامل للطفل الحصول على إجازة أبوة خلال فترة تلي انتهاء إجازة الأمومة.
    • (4) ينبغي تحديد الفترة التي يمكن خلالها منح إجازة الوالدين، ومدة الإجازة، والأساليب الأخرى، بما في ذلك دفع استحقاقات الوالدين واستخدام وتوزيع إجازة الوالدين بين الوالدين العاملين، بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو بأي طريقة تتفق مع الممارسة الوطنية.
    • (5) عندما ينص القانون والممارسة الوطنيان على التبني، ينبغي أن يكون للوالدين المتبنيين إمكانية الوصول إلى نظام الحماية الذي توفره الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالإجازات والمزايا وحماية العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق