الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

التوصية رقم 192: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة، 2001.

ديباجة

المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،

بعد أن دعت إليها مجلس إدارة العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والثمانين في 5 يونيو 2001، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في الزراعة، وهو البند الرابع في جدول أعمال الأسبوع، و

وبعد أن تقرر أن تتخذ هذه المقترحات شكلاً مكملاً لاتفاقية السلامة البحرية في الزراعة لعام 2001 (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")؛

في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألفين وواحد، يتم الاعتماد على الاختيار التالي، والتي يمكن الاستشهاد بها بشهادة سلامة الوسادة في المزرعة، 2001.

أولاً: أحكام عامة

1. من أجل تفعيل المادة 5 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ التدابير المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة في ضوء المبادئ الواردة في اتفاقية وتوصية تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969.

2. يتعين على الشركات متعددة الجنسيات توفير الحماية الكافية للسلامة والصحة لعمالها في الزراعة في جميع منشآتها، دون تمييز وبغض النظر عن مكان أو بلد وجودها، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية والإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية.

ثانياً: مراقبة السلامة والصحة المهنية

  1. 3.
    • (1) ينبغي للسلطة المختصة المعينة لتنفيذ السياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال المعنيين:
    • (أ) تحديد المشاكل الرئيسية، ووضع أولويات العمل، وتطوير أساليب فعالة للتعامل معها، وتقييم النتائج بشكل دوري؛
    • (ب) تحديد تدابير للوقاية من المخاطر المهنية في الزراعة ومكافحتها:
      • (أ) مع مراعاة التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال السلامة والصحة، فضلاً عن المعايير والمبادئ التوجيهية وقواعد الممارسة ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الوطنية أو الدولية المعترف بها؛
      • (ii) مع مراعاة الحاجة إلى حماية البيئة العامة من تأثير الأنشطة الزراعية؛
      • (ثالثاً) تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لمنع أو السيطرة على خطر الأمراض المتوطنة المرتبطة بالعمل للعاملين في الزراعة؛
      • (رابعاً) تحديد أنه لا يجوز لأي عامل بمفرده القيام بأعمال خطرة في منطقة معزولة أو محصورة، دون إمكانية كافية للتواصل ووسائل المساعدة؛
    • (ج) إعداد إرشادات لأصحاب العمل والعمال.
    • (2) ولإعمال المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي على السلطة المختصة ما يلي:
  • (أ) اعتماد أحكام للتوسع التدريجي لخدمات الصحة المهنية المناسبة للعاملين في الزراعة؛
  • (ب) وضع إجراءات لتسجيل حوادث العمل والأمراض المهنية في الزراعة والإبلاغ عنها، ولا سيما فيما يتعلق بتجميع الإحصاءات، وتنفيذ السياسة الوطنية، ووضع برامج وقائية على مستوى المنشأة؛
  • (ج) تعزيز السلامة والصحة في الزراعة من خلال البرامج والمواد التعليمية لتلبية احتياجات أصحاب العمل والعمال الزراعيين.
  1. 4.
    • (1) لإعمال المادة 7 من الاتفاقية، ينبغي للسلطة المختصة أن تنشئ نظامًا وطنيًا لمراقبة السلامة والصحة المهنية والذي ينبغي أن يشمل كلاً من مراقبة صحة العمال ومراقبة بيئة العمل.
    • (2) يجب أن يشمل هذا النظام تقييم المخاطر اللازم، وعند الاقتضاء، التدابير الوقائية والرقابة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى:
    • (أ) المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛
    • (ب) العوامل البيولوجية السامة أو المعدية أو المسببة للحساسية والنفايات؛
    • (ج) الأبخرة المهيجة أو السامة؛
    • (د) الغبار الخطير؛
    • (هـ) المواد أو العوامل المسرطنة؛
    • (و) الضوضاء والاهتزاز؛
    • (ز) درجات الحرارة القصوى؛
    • (ح) الأشعة فوق البنفسجية الشمسية؛
    • (أ) الأمراض الحيوانية المعدية؛
    • (ي) الاتصال بالحيوانات البرية أو السامة؛
    • (ك) استخدام الآلات والمعدات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية؛
    • (ل) المناولة اليدوية أو نقل الأحمال؛
    • (م) بذل جهد بدني وعقلي مكثف أو مستمر، والإجهاد المرتبط بالعمل، ووضعيات العمل غير المناسبة؛ و
    • (ن) المخاطر الناجمة عن التقنيات الجديدة.
    • (3) ينبغي اتخاذ تدابير المراقبة الصحية للعمال الشباب والنساء الحوامل والمرضعات والعمال المسنين، عند الاقتضاء.

ثالثاً: التدابير الوقائية والحمائية

تقييم وإدارة المخاطر
  1. 5. ولإعمال المادة 7 من الاتفاقية، ينبغي أن تتضمن مجموعة التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة على مستوى المنشأة ما يلي:
    • (أ) خدمات السلامة والصحة المهنية؛
    • (ب) تدابير تقييم وإدارة المخاطر وفقًا لترتيب الأولوية التالي:
      • (أ) القضاء على المخاطر؛
      • (ii) السيطرة على المخاطر من مصدرها؛
      • (ثالثاً) تقليل المخاطر عن طريق وسائل مثل تصميم أنظمة عمل آمنة، وإدخال تدابير فنية وتنظيمية وممارسات آمنة، والتدريب؛
      • (رابعاً) بقدر ما يبقى الخطر قائماً، توفير واستخدام معدات وملابس الحماية الشخصية، دون أي تكلفة على العامل؛
    • (ج) تدابير للتعامل مع الحوادث والطوارئ، بما في ذلك الإسعافات الأولية وتوفير وسائل النقل المناسبة إلى المرافق الطبية؛
    • (د) إجراءات تسجيل الحوادث والأمراض والإبلاغ عنها؛
    • (هـ) اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع زراعي، والسكان المجاورين له، والبيئة بشكل عام، من المخاطر التي قد تنشأ عن النشاط الزراعي المعني، مثل تلك الناجمة عن النفايات الكيميائية الزراعية، ونفايات الماشية، وتلوث التربة والمياه، واستنزاف التربة، والتغيرات الطبوغرافية؛
    • (و) تدابير لضمان تكييف التكنولوجيا المستخدمة مع المناخ وتنظيم العمل وممارسات العمل.
سلامة الآلات وبيئة العمل
  1. 6. ولإعمال المادة 9 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان الاختيار أو التكيف المناسب للتكنولوجيا والآلات والمعدات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، مع مراعاة الظروف المحلية في البلدان المستخدمة، وعلى وجه الخصوص الآثار المريحة وتأثير المناخ.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية
  1. 7.
    • (1) ينبغي اتخاذ التدابير المنصوص عليها بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الزراعة في ضوء مبادئ اتفاقية وتوصية المواد الكيميائية لعام 1990، والمعايير الفنية الدولية الأخرى ذات الصلة.
    • (2) وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تشمل التدابير الوقائية والحمائية التي يتعين اتخاذها على مستوى المنشأة ما يلي:
    • (أ) معدات وملابس الحماية الشخصية الكافية، ومرافق الغسيل لأولئك الذين يستخدمون المواد الكيميائية ولصيانة وتنظيف معدات الحماية الشخصية ومعدات التطبيق، دون أي تكلفة على العامل؛
    • (ب) احتياطات الرش وما بعد الرش في المناطق المعالجة بالمواد الكيميائية، بما في ذلك التدابير اللازمة لمنع تلوث مصادر المياه الغذائية والشرب والغسيل والري؛
    • (ج) التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والتخلص منها والتي لم تعد مطلوبة، والحاويات التي تم تفريغها ولكنها قد تحتوي على بقايا مواد كيميائية خطرة، بطريقة تقضي على أو تقلل من المخاطر على السلامة والصحة والبيئة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية؛
    • (د) الاحتفاظ بسجل لاستخدام المبيدات المستخدمة في الزراعة؛ و
    • (هـ) تدريب العمال الزراعيين بشكل مستمر ليشمل، حسب الاقتضاء، التدريب على الممارسات والإجراءات أو على المخاطر والاحتياطات التي يجب اتباعها فيما يتعلق باستخدام المواد الكيميائية في العمل.
التعامل مع الحيوانات وحمايتها من المخاطر البيولوجية
  1. 8. ولغرض تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، ينبغي أن تشمل التدابير المتعلقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية التي تسبب مخاطر العدوى أو الحساسية أو التسمم، والتعامل مع الحيوانات، ما يلي:
    • (أ) تدابير تقييم المخاطر وفقًا للفقرة 5، من أجل القضاء على المخاطر البيولوجية أو منعها أو الحد منها؛
    • (ب) مراقبة الحيوانات واختبارها، وفقًا للمعايير البيطرية والقانون والممارسة الوطنية، للكشف عن الأمراض التي تنتقل إلى البشر؛
    • (ج) التدابير الوقائية للتعامل مع الحيوانات، وعند الاقتضاء، توفير معدات وملابس الحماية؛
    • (د) التدابير الوقائية للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لزم الأمر، توفير معدات وملابس الحماية المناسبة؛
    • (هـ) تحصين العمال الذين يتعاملون مع الحيوانات، حسب الاقتضاء؛
    • (و) توفير المطهرات ومرافق الغسيل، وصيانة وتنظيف معدات وملابس الحماية الشخصية؛
    • (ز) توفير الإسعافات الأولية أو الترياق أو غيرها من إجراءات الطوارئ في حالة الاتصال بالحيوانات أو الحشرات أو النباتات السامة؛
    • (ح) تدابير السلامة للتعامل مع السماد والنفايات وجمعها وتخزينها والتخلص منها؛
    • (أ) تدابير السلامة الخاصة بالتعامل مع جثث الحيوانات المصابة والتخلص منها، بما في ذلك تنظيف وتطهير الأماكن الملوثة؛ و
    • (ي) معلومات السلامة بما في ذلك علامات التحذير والتدريب للعاملين الذين يتعاملون مع الحيوانات.
المنشآت الزراعية
  1. 9. ولإعمال المادة 15 من الاتفاقية، ينبغي أن تحدد متطلبات السلامة والصحة المتعلقة بالمنشآت الزراعية المعايير الفنية للمباني والهياكل والحواجز والأسوار والأماكن المحصورة.
مرافق الرعاية والإقامة
  1. 10. ولإعمال المادة 19 من الاتفاقية، ينبغي على أصحاب العمل أن يقدموا، حسب الاقتضاء ووفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، للعاملين في الزراعة ما يلي:
    • (أ) توفير كمية كافية من مياه الشرب الآمنة؛
    • (ب) مرافق لتخزين وغسل الملابس الواقية؛
    • (ج) مرافق لتناول الوجبات، ولرعاية الأطفال في مكان العمل حيثما كان ذلك عمليا؛
    • (د) مرافق صحية وغسيل منفصلة، ​​أو استخدامها بشكل منفصل، للعاملين من الرجال والنساء؛ و
    • (هـ) النقل المتعلق بالعمل.

رابعاً: أحكام أخرى

العاملات
  1. 11. من أجل تفعيل المادة 18 من الاتفاقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل تتعلق بسلامة وصحة النساء الحوامل أو المرضعات، والصحة الإنجابية للمرأة.
المزارعون العاملون لحسابهم الخاص
  1. 12. (1) مع الأخذ في الاعتبار آراء المنظمات التمثيلية للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، ينبغي على الأعضاء وضع خطط لتوسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية تدريجياً لتشمل المزارعين العاملين لحسابهم الخاص، حسب الاقتضاء.
    • (2) تحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية حقوق وواجبات المزارعين العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بالسلامة والصحة في الزراعة.
    • (3) في ضوء الظروف والممارسات الوطنية، ينبغي مراعاة آراء المنظمات التمثيلية للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، حسب الاقتضاء، في صياغة وتنفيذ ومراجعة دورية للسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية.
  2. 13. (1) وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، ينبغي على السلطة المختصة اتخاذ تدابير لضمان تمتع المزارعين العاملين لحسابهم الخاص بالسلامة والحماية الصحية التي توفرها الاتفاقية.
    • (2) ينبغي أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
  • (أ) أحكام التوسع التدريجي لخدمات الصحة المهنية المناسبة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص؛
  • (ب) التطوير التدريجي لإجراءات إشراك المزارعين العاملين لحسابهم الخاص في تسجيل حوادث العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها؛
  • (ج) وضع المبادئ التوجيهية والبرامج والمواد التعليمية وتقديم المشورة والتدريب المناسبين للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، والتي تشمل، من بين أمور أخرى:
    • (أ) سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة العاملين معهم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل، بما في ذلك خطر الإصابة باضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، واختيار واستخدام المواد الكيميائية والعوامل البيولوجية، وتصميم أنظمة عمل آمنة، واختيار واستخدام وصيانة معدات الحماية الشخصية والآلات والأدوات والأجهزة؛
    • (ii) منع الأطفال من الانخراط في أنشطة خطرة.
  1. 14- في حال عدم سماح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بإدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص وأسرهم في نظام تأمين وطني أو تطوعي، ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لتوفير تغطية تدريجية لهم إلى المستوى المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
    • (أ) تطوير برامج أو صناديق تأمين خاصة؛ أو
    • (ب) تكييف أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
  2. 15. عند تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه المتعلقة بالمزارعين العاملين لحسابهم الخاص، ينبغي مراعاة الوضع الخاص لـ:
    • (أ) المستأجرين الصغار والمزارعين بالمشاركة؛
    • (ب) أصحاب الأعمال الصغيرة؛
    • (ج) الأشخاص المشاركون في المشاريع الزراعية الجماعية، مثل أعضاء التعاونيات الزراعية؛
    • (د) أفراد الأسرة كما هو محدد وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
    • (هـ) مزارعو الكفاف؛ و
    • (و) العمال الآخرين العاملين لحسابهم الخاص في الزراعة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق