أولاً: النطاق والتعريف والأهداف
1. من المسلّم به أن التعاونيات تعمل في جميع قطاعات الاقتصاد. وتنطبق هذه التوصية على جميع أنواع وأشكال التعاونيات. 2. لأغراض هذه التوصية، فإن مصطلح "التعاونية" يعني رابطة مستقلة من الأشخاص المتحدين طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك ويخضع لسيطرة ديمقراطية. - 3. ينبغي تشجيع تعزيز هوية التعاونيات وتقويتها على أساس ما يلي:
- (أ) القيم التعاونية المتمثلة في المساعدة الذاتية، والمسؤولية الذاتية، والديمقراطية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن؛ بالإضافة إلى القيم الأخلاقية المتمثلة في الصدق، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بالآخرين؛ و
- (ب) المبادئ التعاونية كما طورتها الحركة التعاونية الدولية وكما هو مشار إليه في الملحق المرفق. وهذه المبادئ هي: العضوية الطوعية والمفتوحة؛ الرقابة الديمقراطية للأعضاء؛ المشاركة الاقتصادية للأعضاء؛ الاستقلالية والاكتفاء الذاتي؛ التعليم والتدريب والمعلومات؛ التعاون بين التعاونيات؛ والاهتمام بالمجتمع.
- 4. ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز إمكانات التعاونيات في جميع البلدان، بغض النظر عن مستوى تنميتها، وذلك لمساعدتها ومساعدة أعضائها على:
- (أ) إنشاء وتطوير أنشطة مدرة للدخل وفرص عمل لائقة ومستدامة؛
- (ب) تطوير قدرات الموارد البشرية ومعرفة قيم ومزايا وفوائد الحركة التعاونية من خلال التعليم والتدريب؛
- (ج) تطوير إمكاناتهم التجارية، بما في ذلك القدرات الريادية والإدارية؛
- (د) تعزيز قدرتهم التنافسية بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق والتمويل المؤسسي؛
- (هـ) زيادة المدخرات والاستثمار؛
- (و) تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز؛
- (ز) المساهمة في التنمية البشرية المستدامة؛ و
- (ح) إنشاء وتوسيع قطاع اقتصادي مميز وقابل للحياة وديناميكي، يشمل التعاونيات، ويستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
5. ينبغي تشجيع اعتماد تدابير خاصة لتمكين التعاونيات، باعتبارها مؤسسات ومنظمات مستوحاة من التضامن، من الاستجابة لاحتياجات أعضائها واحتياجات المجتمع، بما في ذلك احتياجات الفئات المحرومة، من أجل تحقيق اندماجها الاجتماعي.
ثانياً: الإطار السياسي ودور الحكومات
- 6. يتطلب بناء مجتمع متوازن وجود قطاعين عام وخاص قويين، بالإضافة إلى قطاع تعاوني وتضامني قوي، فضلاً عن قطاعات اجتماعية وغير حكومية أخرى. وفي هذا السياق، ينبغي للحكومات توفير إطار سياسي وقانوني داعم يتسق مع طبيعة ووظيفة التعاونيات، ويسترشد بالقيم والمبادئ التعاونية الواردة في الفقرة 3، والتي من شأنها أن:
- (أ) إنشاء إطار مؤسسي بهدف السماح بتسجيل التعاونيات بأسرع وأبسط وأسهل طريقة ممكنة وبأقل تكلفة وأكثرها كفاءة؛
- (ب) تعزيز السياسات التي تهدف إلى السماح بإنشاء احتياطيات مناسبة، يمكن أن يكون جزء منها على الأقل غير قابل للتجزئة، وصناديق تضامن داخل التعاونيات؛
- (ج) النص على اعتماد تدابير للإشراف على التعاونيات، بشروط مناسبة لطبيعتها ووظائفها، والتي تحترم استقلاليتها، وتتوافق مع القانون والممارسة الوطنيين، والتي لا تقل تفضيلاً عن تلك المطبقة على أشكال أخرى من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية؛
- (د) تسهيل عضوية التعاونيات في الهياكل التعاونية التي تستجيب لاحتياجات أعضاء التعاونيات؛ و
- (هـ) تشجيع تطوير التعاونيات كمؤسسات مستقلة ذاتية الإدارة، لا سيما في المناطق التي تلعب فيها التعاونيات دورًا مهمًا أو تقدم خدمات لا يتم توفيرها بطريقة أخرى.
- 7.
- (1) ينبغي اعتبار تشجيع التعاونيات التي تسترشد بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 أحد أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية.
- (2) ينبغي معاملة التعاونيات وفقًا للقانون والممارسات الوطنية، وبشروط لا تقل تفضيلًا عن تلك الممنوحة لأشكال المشاريع والمنظمات الاجتماعية الأخرى. ويتعين على الحكومات، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير دعم لأنشطة التعاونيات بما يحقق نتائج اجتماعية وسياسات عامة محددة، مثل تعزيز فرص العمل أو تطوير أنشطة تعود بالنفع على الفئات أو المناطق المحرومة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، من بين أمور أخرى، قدر الإمكان، إعفاءات ضريبية، وقروضًا، ومنحًا، وتسهيلات في الوصول إلى برامج الأشغال العامة، وأحكامًا خاصة في مجال المشتريات.
- (3) ينبغي إيلاء اهتمام خاص لزيادة مشاركة المرأة في الحركة التعاونية على جميع المستويات، وخاصة على مستويات الإدارة والقيادة.
- 8.
- (1) ينبغي أن تتضمن السياسات الوطنية على وجه الخصوص ما يلي:
- (أ) تعزيز معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، لجميع العمال في التعاونيات دون أي تمييز على الإطلاق؛
- (ب) ضمان عدم إنشاء التعاونيات أو استخدامها من أجل عدم الامتثال لقانون العمل أو استخدامها لإقامة علاقات عمل مقنعة، ومكافحة التعاونيات الزائفة التي تنتهك حقوق العمال، من خلال ضمان تطبيق تشريعات العمل في جميع المؤسسات؛
- (ج) تعزيز المساواة بين الجنسين في التعاونيات وفي عملها؛
- (د) تعزيز التدابير لضمان اتباع أفضل ممارسات العمل في التعاونيات، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات ذات الصلة؛
- (هـ) تطوير المهارات التقنية والمهنية، والقدرات الريادية والإدارية، ومعرفة إمكانات الأعمال، ومهارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة، للأعضاء والعمال والمديرين، وتحسين وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- (و) تعزيز التعليم والتدريب في المبادئ والممارسات التعاونية، على جميع المستويات المناسبة لأنظمة التعليم والتدريب الوطنية، وفي المجتمع الأوسع؛
- (ز) تشجيع اعتماد التدابير التي توفر السلامة والصحة في مكان العمل؛
- (ح) توفير التدريب وأشكال أخرى من المساعدة لتحسين مستوى إنتاجية وتنافسية التعاونيات وجودة السلع والخدمات التي تنتجها؛
- (أ) تسهيل حصول التعاونيات على الائتمان؛
- (ي) تسهيل وصول التعاونيات إلى الأسواق؛
- (ك) تعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالتعاونيات؛ و
- (ل) السعي إلى تحسين الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالتعاونيات بهدف صياغة وتنفيذ سياسات التنمية.
- (2) ينبغي أن تكون هذه السياسات:
- (أ) تفويض صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بالتعاونيات إلى المستويين الإقليمي والمحلي، عند الاقتضاء؛
- (ب) تحديد الالتزامات القانونية للتعاونيات في مجالات مثل التسجيل، والتدقيق المالي والاجتماعي، والحصول على التراخيص؛ و
- (ج) تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات في التعاونيات.
9. ينبغي للحكومات أن تعزز الدور المهم للتعاونيات في تحويل ما غالباً ما تكون أنشطة البقاء الهامشية (والتي يشار إليها أحياناً باسم "الاقتصاد غير الرسمي") إلى عمل محمي قانونياً، ومندمج بالكامل في الحياة الاقتصادية السائدة.
ثالثاً: تنفيذ السياسات العامة لتعزيز التعاونيات
- 10. (1) ينبغي للدول الأعضاء اعتماد تشريعات ولوائح محددة بشأن التعاونيات، والتي تسترشد بالقيم والمبادئ التعاونية المنصوص عليها في الفقرة 3، ومراجعة هذه التشريعات واللوائح عند الاقتضاء.
- (2) ينبغي للحكومات التشاور مع المنظمات التعاونية، وكذلك منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، في صياغة ومراجعة التشريعات والسياسات واللوائح المطبقة على التعاونيات.
- 11. (1) ينبغي للحكومات تسهيل وصول التعاونيات إلى خدمات الدعم من أجل تعزيزها، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في العمل، وتعزيز قدرتها على خلق فرص العمل والدخل.
- (2) ينبغي أن تشمل هذه الخدمات، كلما أمكن ذلك:
- (أ) برامج تنمية الموارد البشرية؛
- (ب) خدمات البحث والاستشارات الإدارية؛
- (ج) الوصول إلى التمويل والاستثمار؛
- (د) خدمات المحاسبة والتدقيق؛
- (هـ) خدمات المعلومات الإدارية؛
- (و) خدمات المعلومات والعلاقات العامة؛
- (ز) خدمات استشارية في مجال التكنولوجيا والابتكار؛
- (ح) الخدمات القانونية والضريبية؛
- (أ) خدمات الدعم للتسويق؛ و
- (ي) خدمات الدعم الأخرى عند الاقتضاء.
- (3) ينبغي للحكومات تسهيل إنشاء خدمات الدعم هذه. وينبغي تشجيع التعاونيات ومنظماتها على المشاركة في تنظيم وإدارة هذه الخدمات، وتمويلها حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً.
- (4) ينبغي للحكومات أن تعترف بدور التعاونيات ومنظماتها من خلال تطوير أدوات مناسبة تهدف إلى إنشاء وتعزيز التعاونيات على المستويين الوطني والمحلي.
- 12. ينبغي للحكومات، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير لتيسير حصول التعاونيات على التمويل الاستثماري والائتمان. وينبغي أن تشمل هذه التدابير على وجه الخصوص ما يلي:
- (أ) السماح بتقديم القروض والتسهيلات المالية الأخرى؛
- (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، ومعالجة أي مستوى غير كافٍ من أصول التعاونيات، وخفض تكلفة معاملات القروض؛
- (ج) تيسير نظام تمويل مستقل للتعاونيات، بما في ذلك تعاونيات الادخار والائتمان، والتعاونيات المصرفية والتأمينية؛ و
- (د) تضمين أحكام خاصة للفئات المحرومة.
13. من أجل تعزيز الحركة التعاونية، ينبغي على الحكومات تشجيع الظروف المواتية لتطوير الروابط التقنية والتجارية والمالية بين جميع أشكال التعاونيات لتسهيل تبادل الخبرات وتقاسم المخاطر والفوائد.
رابعاً: دور منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات التعاونية، والعلاقات فيما بينها
14. ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال، إدراكاً منها لأهمية التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن تسعى، جنباً إلى جنب مع المنظمات التعاونية، إلى إيجاد سبل ووسائل لتعزيز التعاونيات. 15. ينبغي لمنظمات أصحاب العمل أن تنظر، عند الاقتضاء، في توسيع العضوية لتشمل التعاونيات الراغبة في الانضمام إليها، وأن تقدم خدمات الدعم المناسبة بنفس الشروط والأحكام المطبقة على الأعضاء الآخرين. - 16. ينبغي تشجيع منظمات العمال على ما يلي:
- (أ) تقديم المشورة والمساعدة للعمال في التعاونيات للانضمام إلى منظمات العمال؛
- (ب) مساعدة أعضائها على إنشاء تعاونيات، بما في ذلك بهدف تسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية؛
- (ج) المشاركة في اللجان وفرق العمل على المستويات المحلية والوطنية والدولية التي تنظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على التعاونيات؛
- (د) المساعدة والمشاركة في إنشاء تعاونيات جديدة بهدف خلق فرص عمل أو الحفاظ عليها، بما في ذلك في حالات الإغلاق المقترح للمؤسسات؛
- (هـ) المساعدة والمشاركة في برامج التعاونيات التي تهدف إلى تحسين إنتاجيتها؛
- (و) تعزيز تكافؤ الفرص في التعاونيات؛
- (ز) تعزيز ممارسة حقوق العمال الأعضاء في التعاونيات؛ و
- (ح) القيام بأي أنشطة أخرى لتعزيز التعاونيات، بما في ذلك التعليم والتدريب.
- 17. ينبغي تشجيع التعاونيات والمنظمات التي تمثلها على ما يلي:
- (أ) إقامة علاقة فعالة مع منظمات أصحاب العمل والعمال والوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهدف خلق مناخ مواتٍ لتطوير التعاونيات؛
- (ب) إدارة خدمات الدعم الخاصة بهم والمساهمة في تمويلها؛
- (ج) تقديم الخدمات التجارية والمالية للتعاونيات التابعة؛
- (د) الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لأعضائها وعمالها ومديريها، وزيادة هذه التنمية؛
- (هـ) تعزيز تطوير المنظمات التعاونية الوطنية والدولية والانتماء إليها؛
- (و) تمثيل الحركة التعاونية الوطنية على المستوى الدولي؛ و
- (ز) القيام بأي أنشطة أخرى لتعزيز التعاونيات.
خامساً: التعاون الدولي
- 18. ينبغي تسهيل التعاون الدولي من خلال:
- (أ) تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج التي أثبتت فعاليتها في خلق فرص العمل وتوليد الدخل لأعضاء التعاونيات؛
- (ب) تشجيع وتعزيز العلاقات بين الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بتطوير التعاونيات من أجل السماح بما يلي:
- (أ) تبادل الأفراد والأفكار، والمواد التعليمية والتدريبية، والمنهجيات والمواد المرجعية؛
- (ii) تجميع واستخدام المواد البحثية والبيانات الأخرى المتعلقة بالتعاونيات وتطويرها؛
- (ثالثاً) إقامة التحالفات والشراكات الدولية بين التعاونيات؛
- (رابعاً) تعزيز وحماية القيم والمبادئ التعاونية؛ و
- (خامساً) إقامة علاقات تجارية بين التعاونيات؛
- (ج) إمكانية وصول التعاونيات إلى البيانات الوطنية والدولية، مثل معلومات السوق والتشريعات وأساليب وتقنيات التدريب والتكنولوجيا ومعايير المنتجات؛
- (د) وضع مبادئ توجيهية وتشريعات إقليمية ودولية مشتركة لدعم التعاونيات، حيثما كان ذلك مبرراً وممكناً، وبالتشاور مع التعاونيات ومنظمات أصحاب العمل والعمال المعنية.
سادساً: الحكم الختامي
الملحق
مقتطف من بيان الهوية التعاونية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي في عام 1995
تُعدّ المبادئ التعاونية بمثابة إرشادات تُطبّق من خلالها التعاونيات قيمها عملياً.
العضوية الطوعية والمفتوحة
التعاونيات هي منظمات تطوعية، مفتوحة لجميع الأشخاص القادرين على استخدام خدماتها والراغبين في قبول مسؤوليات العضوية، دون تمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو السياسة أو الدين.
سيطرة الأعضاء الديمقراطيين
التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرها أعضاؤها، الذين يشاركون بنشاط في وضع سياساتها واتخاذ قراراتها. ويخضع الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب تمثيلية منتخبة للمساءلة أمام الأعضاء. في التعاونيات الأساسية، يتمتع الأعضاء بحقوق تصويت متساوية (صوت واحد لكل عضو)، كما تُنظَّم التعاونيات على المستويات الأخرى بطريقة ديمقراطية.
المشاركة الاقتصادية للأعضاء
يساهم الأعضاء بشكل عادل في رأس مال تعاونيتهم ويتحكمون فيه ديمقراطياً. وعادةً ما يكون جزء من هذا رأس المال ملكية مشتركة للتعاونية.
يحصل الأعضاء عادةً على تعويض محدود، إن وجد، على رأس المال المُكتتب به كشرط للعضوية. ويُخصص الأعضاء الفوائض لأي من الأغراض التالية أو جميعها: تطوير تعاونيتهم، ربما عن طريق إنشاء احتياطيات، يكون جزء منها على الأقل غير قابل للتجزئة؛ وإفادة الأعضاء بما يتناسب مع معاملاتهم مع التعاونية؛ ودعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء.
الاستقلالية والاكتفاء الذاتي
مجالات التعاون المستقلة للتمويل الذاتي، وتديرها بعض الأطراف. إذا أبرمت اتفاقيات مع منظمات أخرى، بما في ذلك رائدة، أو تجمعت رؤوسها من المصادر الخارجية، فهل ستفعل ذلك بشروط للاحتفاء بالتحرر من قبل أعضائها وتحافظ على استقلالها التعاونية.
التعليم التعاوني
ضرورة تعاونيات التعليم المفيدة لأعضائها وممثليها المنتخبين وتمسكها بهم بعد الانتهاء من تطويرها. كما تعمل على توعية عامة الناس، ولا سيما الشباب، مما يؤدي إلى الرأي العام، والتعاون وفوائده بشكل طبيعي.
التعاون بين التعاونيات
تقاطعات التعاونيات أعضاءها على أكمل وجه وتعزيز العمل التعاوني من خلال العمل للجميع عبر الإنترنت والمحلية والوطنية والإقليمية.
الاهتمام بالمجتمع
التعاون من أجل التنمية الاجتماعية لمجتمعاتها من خلال سياسات توافق عليها أعضاؤها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق