الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 مارس 2025

الطعن 1372 لسنة 30 ق جلسة 28 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 41 ص 290

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

----------------

(41)

الطعن رقم 1372 لسنة 30 القضائية

(أ) تنظيم مباني - قرارات اعتماد خطوط التنظيم – آثارها.
لا يترتب على قرارات اعتماد خطوط تنظيم الشوارع انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء - إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم يجوز للمجلس المحلي إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع في القيام بها أو لم يشرع في ذلك - يشترط تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً – تطبيق.
(ب) تنظيم مباني - مخالفة - قانون توجيه وتنظيم البناء – الإزالة.
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومنها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد - يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة - القرار الصادر من اللجنة يكون نهائياً أما باستنفاذ طرق الاعتراض الإداري أو باستغلاق هذه الطرق بفوات مواعيد الاعتراض - المادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا وجه للقول بأن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة - أساس ذلك: تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة وليس بالحكم الجنائي - الحكم الجنائي لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة ولا يملك منح ترخيص بالبناء المخالف – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28 من مارس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1372 لسنة 30 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 2 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 1581 لسنة 32 القضائية القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وقد أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 6/ 1978 الدعوى رقم 1581 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) مختصماً السادة/ زير الإسكان والتعمير ومحافظ القاهرة ومدير منطقة القاهرة للإسكان والتعمير بصفاتهم مطالباً أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منطقة إسكان حي وسط القاهرة الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1978 حتى يحكم بإلغاء هذا القرار أو حتى يصدر حكم نهائي في المحضرين رقمي 9، 19 لسنة 1978 وثانياً بإلغاء قرار منطقة إسكان حي وسط القاهرة سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن مع المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه يملك العقار رقم 1 حارة المحكمة قسم باب الشعرية وبناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بوسط القاهرة المؤرخ 10/ 8/ 1975 أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأعمال الترميم والصيانة بحي وسط القاهرة القرار رقم 45 لسنة 1976 بتنكيس العقار تحت إشراف مهندس نقابي وحصل المدعي عن ذلك الترخيص رقم 4 لسنة 1976، وأثناء قيامه بالعمل فوجئ بأن نسب إليه قيامه بهدم الجزء الداخلي البحري للدور الأرضي والأول فوق الأرضي والأول العلوي وإضافة أدوار من الثاني إلى الخامس بدون ترخيص، وأنه لهذا البناء الجديد كان يتعين عليه مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة. وأضاف بأنه قد تحرر له عن هذه المخالفات المحاضر أرقام 18 لسنة 1978 و31 لسنة 1978 بشأن هدم العقار بدون ترخيص و9 و19 لسنة 1978 عن البناء بدون ترخيص. وقدم عن هذه المخالفات للمحاكمة الجنائية ولم يصدر بشأنها أحكام بعد، وقد عرضت هذه المخالفات على اللجنة المحلية المختصة فأصدرت بتاريخ 4/ 4/ 1978 قراراً صريحاً "بإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بمقدار ستة أمتار من ناحية حارة المحكمة للأدوار الأول والثاني والثالث فوق الأرضي وشقة السطح. وتحدد للتنفيذ يوم 16/ 4/ 1978 فقامت شرطة المرافق بتاريخ 10/ 4/ 1978 بإزالة حوائط وأسقف الدورين الثاني والثالث وشقة السطح إزالة كاملة متجاوزة بذلك ما صدر بشأنه قرار الإزالة فتقدم إلى النيابة المختصة طالباً وقف الاستمرار في التنفيذ حتى يفصل في المحضرين رقمي 9 و19 لسنة 1978 بشأن البناء بدون ترخيص فأصدرت النيابة القرار بوقف تنفيذ قرار الإزالة. ولما كان قرار الإزالة ما زال قائماً، رغم إيقاف تنفيذه بمقتضى قرار النيابة العامة، فقد أقام الدعوى بالطلبات المشار إليها. مؤكداً عدم صحة ما نسب إليه من هدم بدليل استمرار مستأجري وحدات العقار لشغل الوحدات المؤجرة لهم واستمرار بقاء عدادات الكهرباء المركبة لهذه الوحدات. وبجلسة 26 من يونيه سنة 1979 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. وبجلسة 2 من فبراير سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن مفاد حكم المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع حرم على أصحاب العقارات البارزة عن خطوط التنظيم المعتمد إجراء أي أعمال جديدة بها وأجاز للإدارة أن تلغي التراخيص السابقة على اعتماد خط التنظيم أو تعدلها وفقاً لهذا الخط ولو كانوا قد شرعوا في إقامة المباني بما يفيد ذلك من إلزامهم بهدم تلك المباني. فمن ثم يكون للإدارة من باب أولى أن تلزم مخالفي خط التنظيم الذين يقومون بأعمال جديدة دون ترخيص باحترامه وأن تصدر قرارات بإزالة تلك المباني المقامة. فإذا كان الثابت أن المدعي يملك عقاراً بحارة المحكمة بباب الشعرية بارزاً عن خط التنظيم المعتمد لتلك الحارة بمقدار ستة أمتار مكون من دور أرضي أول وأنه حصل على ترخيص بترميمه إلا أنه أقام فوقه أربعة أدوار مع الاحتفاظ بالحوائط الخارجية للدورين الأصليين، فإنه يكون قد أقام أعمالاً جديدة داخل خط التنظيم ويكون للإدارة أن تزيل تلك الأعمال بقرار تصدره وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الأربعة أدوار الجديدة التي أقامها المدعي فيكون صحيحاً قائماً على سبب مبرر له وصادراً ممن يملك سلطة إصداره. كما أنه إعمالاً لحكم المادة 102 من قانون الإثبات فإن الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 3046 لسنة 1981 بجلسة 24/ 11/ 1981 القاضي ببراءة المدعي من تهمتي الهدم والبناء بدون ترخيص وقد قام على سبب وحيد مرتبط بمنطوقه وهو تضارب المحاضر المحررة عن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي قدم من أجلها إلى المحاكمة الجنائية تقتصر حجيته على واقعة الهدم والبناء بوصفها القانوني أي بإجرائها دون ترخيص وكلها لا تمتد إلى إجراء أعمال جديدة في المساحة البارزة عن خط التنظيم لاختلاف الموضوع والسبب في الحالتين، ولاختلاف الوصف القانوني لكل منهما والأحكام القانونية المنظمة لهما، ولأن الحكم الجنائي لم ينف مخالفة المدعي لخط التنظيم، وإنما اقتصر على التشكك في صحة المحاضر المحررة ضده بالهدم والبناء دون ترخيص.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من ناحيتين أولهما: مخالفة نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976: ذلك أن حق الإزالة المقرر به يقتصر الاختصاص به على جهتين هي لجنة التظلمات بمجلس الحي ويرأسها قاضي محكمة الجنح فلا يكون لرئيس الحي ممارسة هذا الاختصاص. ومفاد أحكام المواد 4/ 1 و16 و17 و18 و22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أنه يلزم لإزالة المباني أو أجزائها المقامة بدون ترخيص صدور موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من القانون المشار إليه. فإذا كان القرار المطعون فيه صادراً من رئيس حي وسط القاهرة بتاريخ 4/ 4/ 1978 دون موافقة اللجنة المشار إليها فيكون باطلاً. وإذ لم تكن اللجنة المنصوص عليها بالقانون قد شكلت في التاريخ المشار إليه لعدم قيام وزارة العدل بترشيح القضاة رؤساء تلك اللجان، فلا يبرر ذلك انفراد رئيس الحي بإصدار قرار الإزالة إذ يكون أمامه أن يسلك الطريق الآخر الذي رسمه القانون وهو الالتجاء إلى القاضي الجنائي للحكم بالإزالة. وفي الواقعة الماثلة فقد قامت الجهة الإدارية بولوج هذا السبيل فحررت عن المخالفة المحضر رقم 19 لسنة 1978 للبناء بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنح في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية معاقبة بالغرامة وبإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم فقضت المحكمة بالغرامة ولم تقض بالإزالة وإنما قضت ببديلها وهو أداء ضعف رسم الترخيص. وبذلك يكون قرار حي وسط القاهرة المطعون فيه قد صدر معيباً. وثانيهما مخالفة الحجية الثابتة للحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 664 لسنة 1978 التي قدم عنها الطاعن للمحاكمة عن واقعة البناء بدون ترخيص وبالبروز عن خط التنظيم. إذ قضت المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1978 بالغرامة وبأداء ضعف رسم الترخيص. ولم يقض الحكم المشار إليه بالإزالة رغم أن الحي والنيابة العامة طلبا الحكم بها، بل قضى بدلاً عنها بأداء ضعف رسم الترخيص. فمن شأن ذلك إضفاء الشرعية على المباني واعتبارها في حكم المرخص بها. وإذ لم يستأنف الحكم المشار إليه، فإنه أياً كان وجه النظر فيما قضى به، يكون نهائياً وعنواناً للحقيقة. كما أودع الطاعن بتاريخ 4/ 5/ 1987 أمام دائرة فحص الطعون بمذكرة أشار فيها إلى أن الشهادة الرسمية الصادرة من منطقة الإسكان والتشييد بحي وسط القاهرة المقدمة بحافظة مستنداته بجلسة 6/ 4/ 1987 تفيد بأن قرار الإزالة المطعون فيه سقط مفعوله إعمالاً لمقتضى الحكم الجنائي. وبذلك تكون الجهة الإدارية مصدرة القرار (منطقة إسكان حي وسط القاهرة) قد عدلت عن قرارها بأثر رجعي حيث اعتبرته ساقط المفعول. ثم أكد بمذكرته أن الحكم الجنائي أسبغ المشروعية على البناء المخالف وطلب الطاعن أصلياً إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانتهاء الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ترخيص رقم 4 لسنة 1976 بتنكيس العقار الكائن بحارة المحكمة بباب الشعرية الذي يملكه، وهو مكون من دورين بالأرضي، وذلك بعد المعاينة التي تمت بتاريخ 7/ 8/ 1976، وأثبت أن حالة العقار تستدعي التنكيس (تقرير المعاينة الذي صدر بشأنها قرار التنظيم رقم 45 لسنة 1976 الذي طويت عليه حافظة الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة المرافعة بتاريخ 26/ 5/ 1981). وبتاريخ 27/ 12/ 1977 تقدم المقاول/ ...... بشكوى إلى السيد/ ...... مأمور قسم باب الشعرية أورد بها أنه أثناء قيامه بأعمال ترميم وإصلاح العقار رقم 8 درب المحكمة لاحظ أن السيد/ ........ (الطاعن بالطعن الماثل) مالك العقار رقم 1 الملاصق للعقار القائم المقاول بإصلاحه وترميمه، يقوم بأعمال هدم العقار المملوك له وإعادة بناءه بالمسلح وأن ذلك يجاوز الترخيص الصادر له بالترميم. كما تقدمت شركة النصر للإسكان والتعمير وآخرون بشكوى إلى السيد/ رئيس حي وسط القاهرة بأن مالك العقار رقم 1 حارة المحكمة (الطاعن) خالف خطوط التنظيم الجديدة، وتعدي على حارة المحكمة المحدد لها زيادة في العرض من ثلاثة إلى عشرة أمتار حسب خطوط التنظيم الجديدة التي طبقتها فعلاً العقارات الجديدة التي تم بناؤها كما قام مالك العقار المشار إليه بإنشاء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية (ويقوم ببناء الدور الرابع) بالخرسانة المسلحة وذلك خارج خط التنظيم المخصص لزيادة اتساع الحارة. وبتاريخ 4/ 1/ 1978 صدر قرار رئيس حي وسط القاهرة بإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بمقدار 6 متراً من ناحية حارة المحكمة وذلك للأدوار الأول والثاني والثالث فوق الأرضي وشقة السطح للعقار رقم 1 حارة المحكمة قسم باب الشعرية (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 5/ 1979) وتحدد لتنفيذ الإزالة يوم 16/ 4/ 1978 (حسب التأشير بذلك على صورة القرار المرفق بملف العقار). وبتاريخ 10/ 4/ 1978 شرعت الجهة الإدارية في تنفيذ قرار الإزالة إلا أنها أوقفت التنفيذ بناء على إفادة السيد وكيل نيابة قسم باب الشعرية بوقف تنفيذ مؤقت وبعرض أوراق الموضوع عليه (مستند رقم 5 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 8/ 5/ 1979) وبتاريخ 16/ 4/ 1978 تقدم الطاعن إلى السيد/ مدير منطقة الإسكان بحي وسط القاهرة بطلب الموافقة على منحه أجلاً مدته شهر ليقوم بتصحيح الأعمال المخالفة البارزة عن خط التنظيم بمعرفته وعلى نفقته ومسئوليته (مستند 3 من حافظة المستندات المشار إليها). ووافق مدير المنطقة ورئيس الحي على طلبه في 25/ 4/ 1978. كما أشر مدير المنطقة إلى مدير أعمال باب الشعرية بمتابعة أعمال الإزالة بحيث تطابق خطوط التنظيم. وتضمنت مذكرة الإسكان بحي وسط القاهرة المؤرخة 2/ 10/ 1978 إلى السيد/ مدير الشئون القانونية أن المخالفات التي نسبت إلى الطاعن عرضت على اللجنة المحلية المختصة بالحي التي أصدرت قرارها بإزالة المباني المخالفة بالعقار والتي تعترض الطريق العام فضلاً عن الارتفاع بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية للبناء مما ينطوي على خطورة داهمة لمن يشغله قد تأكد عند الشروع في الإزالة أن الخراسانات غير مطابقة للمواصفات ولا تتحمل التعلية. كما تضمنت المذكرة المشار إليها أنه تم تحرير محضر هدم رقم 18 لسنة 1978 في 15/ 1/ 1978 ومحضر بناء بدون ترخيص رقم 19 لسنة 1978 بتاريخ 20/ 1/ 1978 وعن ادعاء المالك بعدم هدم العقار فيرد عليه بأن العقار القديم كان مكوناً من دورين ولا تتحمل مبانيه التعلية، في حين أن الدور الأرضي والدور فوق الأرضي وما فوقه حالياً عبارة عن هيكل خرساني من قواعد خرسانية وأعمدة وكمرات وأسقف خرسانية مسلحة. وقدم الطاعن للمحاكمة الجنائية عن تهمتي البناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة في القضية رقم 664 لسنة 78 جنح باب الشعرية فقضت المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1978 بتغريمه خمسة جنيهات وضعف رقم الترخيص (ولم يستأنف الحكم المشار إليه على ما يستفاد من الشهادة الرسمية الصادرة بذلك من نيابة بلدية القاهرة المودعة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة المرافعة بتاريخ 18/ 7/ 1978). كما قدم في القضيتين رقمي 483 لسنة 78 جنح بلدية باب الشعرية و663 لسنة 1978 جنح بلدية باب الشعرية عن قيامه بأعمال الهدم بدون ترخيص وإتمام أعمال الهدم بدون موافقة اللجنة المختصة. فقضى في المعارضة في القضية رقم 663 لسنة 1978 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما حكم انتهائياً في موضوع القضية رقم 483 لسنة 78 بالاستئناف رقم 3046 لسنة 81 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 6/ 1981).
ومن حيث إن القرارات باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وأخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وإن كان لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة، إلا أنه بصدورها تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31 من يناير سنة 1987) وقد رددت التشريعات الصادرة بتنظيم المباني القيود الواردة على حق الملكية بالنسبة للأجزاء البارزة عن خط التنظيم في المادة (13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 بشأن تنظيم المباني والمادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. وأخيراً بالمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التي تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً. أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها. وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلي المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في الأعمال المرخص بها أو لم يشرع في ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً. وفي المنازعة الماثلة قدمت الجهة الإدارية خريطة معتمدة موضح بها خط التنظيم لشارع درب المحكمة (حافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/ 11/ 1983). ولم يجادل الطاعن في قيامه بالبناء متجاوزاً خط التنظيم المعتمد. وإنما تنصرف مجادلته في أمرين: أولهما: أن القرار الصادر بالإزالة بتاريخ 4/ 4/ 1978 قد صدر بالمخالفة لحكم المادة (18) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التي تنص على أن "تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) موضوع الأعمال المخالفة التي تقضي الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقاً لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، على أن تكون الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها....." فلم يعرض القرار بالإزالة، المطعون فيه، على اللجنة المشار إليها وثانيهما أنه إذا كان قد قضى بجلسة 14/ 6/ 1978 في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية بتغريم الطاعن خمسمائة قرش وضعف رسم الترخيص ولم يتضمن الحكم الإزالة رغم طلبها، فإن الحكم يكون بذلك قد أضفى الشرعية على المباني، خاصة وقد أدى الطاعن ضعف رسم الترخيص - كما يقول الطاعن بأن الجهة الإدارية مصدرة القرار اعتبرت قيام الطاعن بهذا السداد بمثابة الترخيص للأدوار التي تم بناؤها، فيكون قرار الإزالة الصادر قبل صدور الحكم المشار إليه قد سقط مفعوله.
ومن حيث إن الطاعن أكد بعريضة الطعن، ولم تجادله الجهة الإدارية في ذلك، بأن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه لم تكن قد شكلت بعد وقف صدور قرار الإزالة المطعون فيه، لعدم ترشيح القضاء الذين نصت المادة المشار إليها على رئاستهم لها، فلا يكون ثمة وجه للنعي متى كان القرار المطعون فيه قد عرض على اللجنة المختصة القائمة بالتشكيل السابق المنصوص عليه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ بالتطبيق لحكم المادة (14/ 2) من القانون المشار إليه، ذلك أنه متى كان التشكيل الجديد للجان يتطلب توفير إعداد من القضاة يتولون رئاستها، فإن استطالة المدة التي يتطلبها تدبير ذلك بما جاوز السنة لا يكون من شأنها عدم تطبيق القانون أو تعطيل أحكامه، بما يترتب على ذلك من تعطيل مرفق عام من أخطر المرافق وأهمها مما يؤدي إلى تعريض الأرواح والأموال والصحة العامة للخطر. وقد عرض القرار المطعون فيه على اللجنة المختصة بالتشكيل المنصوص عليه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 فقررت استمرار الإيقاف والإزالة، على ما سبق البيان. ولا أساس للقول بغل يد الجهة الإدارية عن اتخاذ القرارات التي يخولها القانون إياها بشأن ما يقع من مخالفات لأحكامه متى كانت قد التجأت بشأنها إلى طلب محاكمة المخالف جنائياً. فالمادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه تنظم العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكامه، ومنها مخالفة حكم المادة (13) الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمدة، وتنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.... وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة". وصريح النص وجوب الحكم بالإزالة في غير ما صدر بشأنه قرار من اللجنة المختصة. والقرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الشأن يكون نهائياً إما باستنفاذ طرق الاعتراض الإداري التي رسمها القانون لذلك أو باستغلاق هذه الطرق بفوات مواعيد الاعتراض على النحو المنصوص عليه بالقانون. والثابت في واقعة المنازعة الماثلة أن الطاعن لم يسلك طريق الاعتراض في المواعيد المقررة بل قرر ارتضاءه قرار الإزالة وتعهد بتاريخ 16/ 4/ 1978 تنفيذ القرار على نفقته ومسئوليته على نحو ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك ما تفيده المادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه من أنه إذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بنصف الرسوم المقررة بما مفاده أن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة لأن مناط تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة وليس بالحكم الجنائي الذي لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة فلا يملك منح ترخيص البناء المخالف. وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن الحكم الجنائي أياً كان نطاقه ومداه ليس هو الذي يمنح الترخيص بالبناء الذي تحكمه الجهة الإدارية وأقر المخالف بوقوع المخالفة منه وتعهده بالإزالة - وبذلك يكون ما لا شك فيه أن البناء قد أقيم بغير ترخيص مما أدى إلى توقيع العقوبة الجنائية بهذا السبب ولا يعني توقيع العقوبة الجنائية بذاته منح الترخيص بالبناء المخالف وبذلك ينطبق فيه حكم المادة 16 من القانون التي كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - تقضي على ما كان معمولاً به عند وقوع المخالفة وصدور القرار المطعون فيه إصدار قرار مسبب بإزالة المباني التي تقام بدون ترخيص بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 والتي كانت تشكل برئاسة قاضي يتولى تشكيلها وممارستها لعملها واستطال ذلك لمدة جاوزت السنة فصدر القرار بعد أخذ رأي هذه اللجنة ولكن بتشكيلها الذي كان مقرراً قبل العمل بالقانون 106 لسنة 1976 المشار إليه والتي كانت تمارس عملها إلى حين تشكيل اللجان على الوجه المقرر في المادة 15 من القانون المذكور منعاً لتعطيل المرفق العام بما يمثله ذلك من أخطار على الأرواح والأموال والصحة العامة. وقد استمر القرار قائماً لم يمس حتى الآن وقد تم تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي ألغى اختصاص هذه اللجنة وعدل المادة 16 بتشكيل لجنة على وجه آخر. أما ما يبديه الطاعن من أن الجهة الإدارية مصدرة القرار تعتبر قرار الإزالة الذي أصدرته قد سقط مفعوله مدللاً على ذلك بمفاد الشهادة المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 6/ 4/ 1987، فبغض النظر عما تضمنته هذه الشهادة من فهم خاطئ وقعت فيه الجهة الإدارية لمفاد الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية مؤداه أن ألزام الحكم المشار إليه الطاعن بنصف الرسوم المقررة فقيام الطاعن بالسداد، يحول دون تنفيذ قرار الإزالة الصادر قبل الحكم وفهم خاطئ لما سبق بيانه من أن الحكم الجنائي لا يمنح ترخيصاً بالبناء يحول دون تنفيذ قرار الإزالة الذي ارتضاه الطاعن ولا يعتبر ذلك موقفاً إرادياً لجهة الإدارة بالتجاوز عن مخالفة البناء وهو ما لا تملكه الجهة الإدارية إذ أن التجاوز عن المخالفة في إقامة بناء بغير ترخيص قد رسم القانون أوضاعها وحدد المختص به على ما طرأت عليه من تعديلات ولا يمكن أن يغني عنها نسبة فهم خاطئ لجهة الإدارة في تنفيذ الحكم الجنائي - وبذلك يكون الطعن في كل عناصره قد خلا من أي سند من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق