الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 مارس 2025

الطعن 155 لسنة 33 ق جلسة 28 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 42 ص 299

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د/ محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

----------------

(42)

الطعن رقم 155 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجالس التأديب - تأديب العاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس. (جامعة).
المادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات.
أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً - أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم - لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك: لا ولاية لهذه المحاكم على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس لأن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقاً للمادة (165) من قانون تنظيم الجامعات – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 25 من ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ..... المحامي نائباً عن الدكتور ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 155 لسنة 33 قضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بجلسة 4 من مارس سنة 1985 والقاضي بمجازاته بالإحاطة إلى المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم (أصلياً) بوقف الفصل في الدعوى التأديبية إلى حين البت في مسئولية الطاعن الجنائية (واحتياطياً) ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن جلسة 14 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 10 من يونيه سنة 1987 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 27 من يونيه سنة 1987 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 18/ 7/ 1987 ثم قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 24 من أكتوبر سنة 1987 لمناقشة الخصوم مع تكليف الجهة الإدارية الإفادة عما تم في الجنحة رقم 327 لسنة 1985 جنح ثاني طنطا عن الواقعة المتهم فيها الطاعن وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر 4/ 3/ 1985 وطعن فيه الطاعن بالطعن رقم 10/ 19 ق أمام المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في 9/ 3/ 1985 وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 12/ 6/ 1985 برفض الطعن وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بموجب الطعن رقم 3190/ 31 ق أمام المحكمة الإدارية العليا في 22/ 7/ 1985 وقضى في هذا الطعن بجلسة 1/ 11/ 1986 بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وقد أقام الطاعن الطعن الماثل في 25/ 11/ 1986 في الميعاد وإذ استوفى أوضاعه القانونية فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أن رئيس جامعة طنطا أصدر قراره رقم 931 بتاريخ 31/ 12/ 1984 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب لأنه في غضون شهر فبراير سنة 1984 بجامعة طنطا لم يؤد عمله بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وسلك مسلكاً مشيناً بأن اصطنع على خلاف الحقيقة خطاباً رد تاريخه إلى 12/ 4/ 1981 أرسله للطبيب...... ضمنه موافقة رئيس الجامعة على الطلب المقدم منه لالتحاقه بالدراسات العليا بجامعة مانشستر بانجلترا بقسم تقويم الأسنان في حين أنه لم يكن هناك طلب مقدم من الطبيب المذكور كما لم تصدر موافقة من رئيس الجامعة ولما كانت الجامعة قد أبلغت النيابة العامة بالواقعة وقيدت الأوراق لديها جنحه برقم 327 لسنة 1985 جنح ثان طنطا ومن ثم فقد طلب الطاعن من مجلس التأديب إرجاء البت حتى يتم الفصل في الشق الجنائي غير أن المجلس رفض هذا الطلب وأصدر قراره بجلسة 4 من مارس سنة 1985 ويقضى بمجازاته بالإحالة إلى المعاش ومن ثم صدر قرار رئيس جامعة طنطا برقم 1061 بتاريخ 4 من مارس سنة 1985 ويقضى بإحالة الطاعن إلى المعاش تنفيذاً لقرار مجلس التأديب المشار إليه وبتاريخ 9 من مارس سنة 1985 أقام الطاعن الطعن رقم 10 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وطلب في ختامها الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة طنطا رقم 1062 بتاريخ 4/ 3/ 1985 (ثانياً) في الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وبجلسة 12 من يونيه سنة 1985 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبتاريخ 22 من يوليه سنة 1985 أقام الطاعن الطعن رقم 3190 لسنة 31 القضائية أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا في الطعن رقم 10 لسنة 19 ق المقام منه ضد السيد رئيس جامعة طنطا وبجلسة 1 من نوفمبر سنة 1986 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ومن ثم أقام الطاعن الطعن الماثل وطلب في ختام صحيفة الطعن الحكم (أصلياً) بوقف الفصل في الدعوى التأديبية إلى حين البت في مسئولية الطاعن الجنائية (احتياطياً) ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الأصلي للطاعن فإن الثابت من الشهادة الرسمية المودعة حافظة المستندات المقدمة منه والمستخرجة من جدول أخذ الرأي لنيابة طنطا الكلية أن القضية رقم 327 لسنة 1985 جنح قسم طنطا والمقيدة برقم 89/ 94 لسنة 1985 أخذ رأي أرسلت لجامعة القاهرة في 21/ 2/ 1987 برقم 133 سري وأنه بالنسبة للمتهم..... (الطاعن يكتفي بالجزاء التأديبي الذي تم توقيعه).
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن النيابة العامة قد انتهت من الفصل في مسئولية الطاعن الجنائية بالاكتفاء بالجزاء التأديبي الذي تم توقيعه عليه (الإحالة إلى المعاش) لذلك لا يكون هنا محل لطلبه وقف الفصل في الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يذهب إلى انعدام القرار المطعون فيه لصدوره من مجلس تأديب لا ولاية له بما يجعل قراره متسماً بالانعدام لأن النيابة الإدارية هي التي أجرت التحقيق مع الطاعن وكان عليها إن رأت أن هناك مخالفة منسوبة إليه أن تقوم بإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مجال التأديب وذلك لأن نص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تخص مدرسي اللغات كما رئيس الجامعة المطعون ضده استبدال بعضوي مجلس التأديب الذين كانا يعملان مع الطاعن عضوين آخرين مما يفقد المجلس الصلاحية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن (يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية) وتنص المادة 165 من القانون المذكور على أن (تكون المسألة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
( أ ) أمين الجامعة - رئيساً.
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كل الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً - أعضاء.
(جـ) نائب بمجلس الدولة يندب - سنوياً.
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة.
وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع أفرد للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً حيث ناط بالمسئولين بالجامعة التحقيق معهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم وأجاز لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم في هذه المخالفات ونص المشرع على أن تكون محاكمتهم تأديبياً أمام مجلس التأديب المشكل طبقاً للمادة 165 من قانون تنظيم الجامعات ومن ثم فإنه ليست للمحاكم التأديبية أية ولاية تأديبية على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تضمنت المادة 165 سالفة الذكر القواعد المنظمة لكيفية تشكيل مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس حيث يشكل رياسة الجامعة وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق ونائب بمجلس الدولة وأنه ولئن كان المشرع قد نص على أن يكون أمين الجامعة رئيساً لمجلس التأديب المذكور إلا أن المشرع نص على حالتين تحولا دون رئاسته لهذا المجلس أولهما: إذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية من مدرسي اللغات فيحل محل أمين الجامعة وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال والأخرى: هي حالة غياب أمين الجامعة أو قيام مانع به يحول دون رئاسته للمجلس ففي هذه الحالة يختص رئيس الجامعة بتعيين من يحل محله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً مع الطاعن بشأن المخالفة المنسوبة إليه - بناء على طلب رئيس الجامعة بتاريخ 19/ 8/ 1984 وانتهت النيابة الإدارية إلى عرض أمره على رئيس جامعة طنطا لإحالته إلى مجلس التأديب ومن ثم صدر بتاريخ 31/ 12/ 1984 قرار رئيس جامعة رقم 931 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب المختص وبذات التاريخ أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 932 بتعيين الدكتور/ ...... نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيساً لمجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بدلاً من الطاعن لوجود مانع يحول دون رئاسته المجلس وهو إحالته إلى ذات المجلس لمساءلته أمامه وبتاريخ 13/ 2/ 1985 أصدر قرار رئيس الجامعة رقم 1021 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب المذكور وبذلك يكون تشكيل مجلس التأديب المطعون في قراره متفقاً وأحكام القانون ومتفقاً وأحكام المادة 165 سالفة الذكر بوصفه المجلس المختص وحده بمساءلة الطاعن تأديبياً ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في طعنه حول اختصاص هذا المجلس وصحة تشكيله غير قائم على سند من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن الخاص بتوقيع جزاء الفصل تأسيساً على تكييف وحيد للواقعة وهي أنها جناية تزوير في أوراق رسمية مع أن هذا التكييف بالذات ما زال محل تحقيق النيابة العامة فإن هذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجريمة التأديبية تستقل بعناصرها وأوصافها عن الجريمة الجنائية ولو قام الارتباط بينهما ذلك أن المخالفة التأديبية هي أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهي عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين هذا ومن ناحية أخرى فإن المحاكمة التأديبية إنما تبحث في سلوك الموظف وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها في قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر الحكم بالبراءة فيها ومع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً وإن كان لا يكون جريمة إلا أنه لا يتفق ومقتضيات السلوك الوظيفي فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه تأديبياً والثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن الطاعن أقر بأنه قام بتوقيع الخطاب الموجه إلى الطبيب...... والذي يفيد موافقة رئيس جامعة طنطا على طلبه الالتحاق بالدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان بجامعة مانشستر بانجلترا وهذا الخطاب يحوي بيانات غير صحيحة لأنه لم يسبق للطبيب المذكور أن قدم طالباً له ولم تصدر موافقة من رئيس جامعة طنطا في هذا الشأن كما ثبت أن الخطاب حرر في أوائل سنة 1984 في حين أنه قد أثبت فيه أنه حرر بتاريخ 12/ 4/ 1981 خلافاً للحقيقة ومن ثم فإن هذا المسلك من الطاعن يتضمن إخلالاً منه بواجبات الوظيفة وخروجاً على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به من يشغل وظيفته من أمانة ومن ثم فإن ذلك يكون مسوغاً لمساءلته تأديبياً ويكون الوجه الثاني من أوجه الطعن غير قائم على أساس.
ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتمثل فيما قرره الطاعن من عدم وجود سبب صحيح للقرار المطعون فيه لاشتراك آخرين معه في الخطأ الذي صاحب إجراءات تعيين الطبيب المذكور والقائمة على المجاملات فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي في جانب الطاعن في تزوير الخطاب الذي وقعه لأنه كان محرراً بمعرفة الدكتور/ ...... والد الطبيب المذكور وبذلك لا يكون الطاعن قد اصطنع محرراً ولا عبارات داخل محرر كما أن التاريخ المثبت في الخطاب 12/ 4/ 1981 أضيف إلى المحرر بالآلة الكاتبة بعد توقيعه منه وأنه سارع قبل تحقق الضرر من الخطاب المذكور بإرسال كتاب إلى رئيس جامعة القاهرة موضحاً الحقائق سلم له بتاريخ 25/ 6/ 1984 إلا أنه لم يعرض على مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه في 27/ 6/ 1984 ومن ثم فإن خطأ جامعة القاهرة بعدم عرض هذا الكتاب هو الذي تحقق به الضرر بمحاولة تعديل تخصص الطبيب المذكور وأن الخطأ استغرق أي خطأ يمكن نسبته إلى الطاعن.
ومن حيث إن ما يذهب إليه الطاعن مردود عليه بأن الظروف والملابسات التي أحاطت بتعيين الطبيب المذكور واشتراك آخرين على سبيل المجاملة في الأخطاء التي صاحبت هذا التعيين لا ينفي الخطأ الثابت في حق الطاعن بقيامه بالتوقيع على خطاب يتضمن بيانات كاذبة وكان يجب عليه بحكم منصبه على قمة الشئون الإدارية والمالية بالجامعة أن يجنب نفسه الوقوع في مثل هذا الخطأ وألا يستجيب إلى طلب والد الطبيب المذكور المخالف للقانون وأن يبتعد عن الدخول في دائرة المجاملات التي صاحبت تعيين الطبيب المذكور ومحاولة تغيير تخصيصه مما يجعله شريكاً لهؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم عدم احترامهم لواجب الأمانة عدم اتباعهم الإجراءات القانونية لشغل وظائف أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كما أن إرسال المحال خطاباً إلى رئيس جامعة القاهرة كشف فيه حقيقة الموقف وإن كان بقصد الحيلولة بين الطبيب المذكور والإفادة من ثمار مسلكه الآثم إلا أن ذلك كان بعد أن أدرك المحال أن حقيقة الخطاب المزور على وشك الظهور نتيجة لاستفسار رئيس جامعة القاهرة عن موقف الطبيب المذكور من موافقة رئيس جامعة طنطا السابق على تسجيله للدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان بجامعة مانشستر بانجلترا حتى يتسنى البحث في الطلب المقدم من الطبيب المذكور للتعيين في هذا القسم بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ومن ثم فإن معيار مساءلة الطاعن عما اقترفه يكون دقيقاً بحكم منصبه وبذلك يكون غير سديد ما يذهب إليه الطاعن من عدم وجود سبب صحيح للقرار المطعون ضده.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون ضده بإحالة الطاعن إلى المعاش يكون قائماً على سببه وهو إخلال الطاعن بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها وهذا القرار استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق ولا ينطوي على أي انحراف لذلك يكون قرار سليماً قانونياً لا مطعن عليه ومن ثم يكون الطعن عليه مستوجباً الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق