الوقائع
المصرية - العدد - في 7 أغسطس سنة 1952
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
مادة رقم 1
يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص
الآتي:
مادة 1025- "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في
القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب
الولاية أو وقفها أو الحدّ منها أو ردّها واستمرار الولاية أو الوصاية
والحساب".
مادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق