الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 مارس 2025

القانون 129 لسنة 1952 بتعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الوقائع المصرية - العدد - في 7 أغسطس سنة 1952 

بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

مادة رقم 1

يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص الآتي:
مادة 1025- "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحدّ منها أو ردّها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب".

 

مادة رقم 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق