الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 فبراير 2025

دستور منظمة العمل الدولية

المقدمة

إن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية،
إذ تضع نصب أعينها تحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للسلام العالمي والدائم،
وإذ تدرك أن الظروف القائمة في العمل تشكل ظلماً وبؤساً وحرماناً لعدد كبير من الأشخاص، مما يهدد السلام والوئام العالميين،
وإذ تؤمن بأن تحسين هذه الظروف هو أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية،
وإذ تعترف بأن العديد من الدول قد أحرزت تقدماً في هذا المجال، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به،
وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف،
وإذ تعترف بأن منظمة العمل الدولية هي الأداة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف،
قد اتفقت على إنشاء منظمة العمل الدولية، واعتمدت هذا الدستور.

الفصل الأول: التنظيم

المادة 1: التأسيس

  1. يتم بموجب هذا الدستور إنشاء منظمة دائمة لتعزيز الأهداف المنصوص عليها في المقدمة وفي الإعلان المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية الذي تم اعتماده في فيلادلفيا في 10 مايو 1944، والذي يتم إرفاق نصه بهذا الدستور.

العضوية
2. أعضاء منظمة العمل الدولية هم الدول التي كانت أعضاء في المنظمة في 1 نوفمبر 1945، وأي دول أخرى قد تصبح أعضاء وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3. أي عضو أصلي في الأمم المتحدة وأي دولة يتم قبولها كعضو في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة وفقاً لأحكام الميثاق، يمكن أن تصبح عضواً في منظمة العمل الدولية من خلال إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبولها الرسمي لالتزامات دستور منظمة العمل الدولية.
4. يمكن للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضاً قبول أعضاء جدد في المنظمة بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، بما في ذلك ثلثا مندوبي الحكومات الحاضرين والمصوتين. ويصبح هذا القبول نافذًا بعد إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي من قبل حكومة العضو الجديد بقبولها الرسمي لالتزامات دستور المنظمة.

الانسحاب
5. لا يجوز لأي عضو في منظمة العمل الدولية الانسحاب من المنظمة دون إخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي بنيته في ذلك. ويصبح هذا الإخطار نافذًا بعد عامين من تاريخ استلام المدير العام له، بشرط أن يكون العضو قد أوفى بجميع التزاماته المالية الناشئة عن عضويته. وعندما يكون العضو قد صادق على أي اتفاقية عمل دولية، فإن انسحابه لا يؤثر على استمرار سريان جميع الالتزامات الناشئة عنها أو المتعلقة بها طوال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية.

إعادة القبول
6. في حالة توقف أي دولة عن كونها عضوًا في المنظمة، فإن إعادة قبولها كعضو يتم وفقاً لأحكام الفقرة 3 أو الفقرة 4 من هذه المادة، حسب الحالة.

المادة 2: الأجهزة

  1. تتكون المنظمة الدائمة من:
    (أ) مؤتمر عام لممثلي الأعضاء؛
    (ب) مجلس إدارة يتكون كما هو موضح في المادة 7؛
    (ج) مكتب عمل دولي يخضع لإشراف مجلس الإدارة.

المادة 3: المؤتمر
الاجتماعات والمندوبون

  1. تعقد اجتماعات المؤتمر العام لممثلي الأعضاء من وقت لآخر حسب الحاجة، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة. ويتكون المؤتمر من أربعة ممثلين عن كل عضو، منهم اثنان مندوبان حكوميان والآخران يمثلان أصحاب العمل والعمال في كل عضو.
    المستشارون

  2. يمكن لكل مندوب أن يرافقه مستشارون، لا يتجاوز عددهم اثنين لكل بند على جدول أعمال الاجتماع. وعندما يتم النظر في قضايا تؤثر بشكل خاص على النساء، يجب أن يكون أحد المستشارين على الأقل امرأة.
    مستشارون من الأقاليم غير المتروبولية

  3. يمكن لكل عضو مسؤول عن العلاقات الدولية للأقاليم غير المتروبولية تعيين مستشارين إضافيين لكل مندوب من مندوبيه:
    (أ) أشخاص ترشحهم ك ممثلين عن أي من هذه الأقاليم فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن صلاحيات الحكم الذاتي لتلك الأقاليم؛
    (ب) أشخاص ترشحهم لتقديم المشورة لمندوبيها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

  4. في حالة الأقاليم الخاضعة لسلطة مشتركة بين عضوين أو أكثر، يمكن ترشيح أشخاص لتقديم المشورة لمندوبي هذه الأعضاء.
    ترشيح ممثلي المنظمات غير الحكومية

  5. تتعهد الأعضاء بترشيح ممثلي المنظمات غير الحكومية والمستشارين الذين يتم اختيارهم بالاتفاق مع المنظمات الصناعية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل أو العمال، حسب الحالة، في بلدانهم.
    وضع المستشارين

  6. لا يجوز للمستشارين التحدث إلا بطلب من المندوب الذي يرافقونه وبترخيص خاص من رئيس المؤتمر، ولا يحق لهم التصويت.

  7. يمكن للمندوب أن يعين أحد مستشاريه كنائب له بخطاب مكتوب موجه إلى رئيس المؤتمر، ويحق لهذا النائب التحدث والتصويت أثناء قيامه بهذا الدور.

  8. يتم إبلاغ مكتب العمل الدولي بأسماء المندوبين ومستشاريهم من قبل حكومة كل عضو.
    الأوراق الاعتمادية

  9. تخضع أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم للتدقيق من قبل المؤتمر، الذي يمكنه، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، رفض قبول أي مندوب أو مستشار يعتبر أنه لم يتم ترشيحه وفقاً لهذه المادة.

المادة 4: حقوق التصويت

  1. يحق لكل مندوب التصويت بشكل فردي على جميع المسائل التي يتم النظر فيها من قبل المؤتمر.

  2. إذا فشل أحد الأعضاء في ترشيح أحد المندوبين غير الحكوميين الذين يحق له ترشيحهم، فإن المندوب غير الحكومي الآخر يحق له الجلوس والتحدث في المؤتمر، ولكن ليس التصويت.

  3. إذا رفض المؤتمر قبول مندوب أحد الأعضاء وفقاً للمادة 3، فإن أحكام هذه المادة تنطبق كما لو أن هذا المندوب لم يتم ترشيحه.

المادة 5: مكان اجتماعات المؤتمر

  1. تعقد اجتماعات المؤتمر في المكان الذي يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة أي قرارات قد تكون اتخذها المؤتمر نفسه في اجتماع سابق.

المادة 6: مقر مكتب العمل الدولي

  1. يتم تحديد أي تغيير في مقر مكتب العمل الدولي من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون.

المادة 7: مجلس الإدارة
التكوين

  1. يتكون مجلس الإدارة من 56 شخصًا:

    • 28 يمثلون الحكومات،

    • 14 يمثلون أصحاب العمل،

    • 14 يمثلون العمال.
      ممثلو الحكومات

  2. من بين الـ28 شخصًا الذين يمثلون الحكومات، يتم تعيين 10 من قبل الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى، ويتم تعيين 18 من قبل الأعضاء الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض من قبل مندوبي الحكومات في المؤتمر، باستثناء مندوبي الأعضاء العشرة المذكورين أعلاه.
    دول الأهمية الصناعية الكبرى

  3. يحدد مجلس الإدارة، حسب الحاجة، الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى، ويضع قواعد لضمان أن جميع المسائل المتعلقة باختيار الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى يتم النظر فيها من قبل لجنة محايدة قبل أن يقررها مجلس الإدارة. يتم البت في أي استئناف تقدمه دولة ضد إعلان مجلس الإدارة بشأن الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الكبرى من قبل المؤتمر، ولكن الاستئناف إلى المؤتمر لا يوقف تطبيق الإعلان حتى يتم البت في الاستئناف.
    ممثلو أصحاب العمل والعمال

  4. يتم انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والعمال من قبل مندوبي أصحاب العمل والعمال في المؤتمر.
    مدة المنصب

  5. تكون مدة منصب مجلس الإدارة ثلاث سنوات. إذا لم تجر انتخابات مجلس الإدارة لسبب ما بعد انتهاء هذه الفترة، يظل مجلس الإدارة في منصبه حتى يتم إجراء الانتخابات.
    الشواغر، البدلاء، إلخ.

  6. يتم تحديد طريقة ملء الشواغر وتعيين البدلاء وغيرها من المسائل المماثلة من قبل مجلس الإدارة بموافقة المؤتمر.
    المسؤولون

  7. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبين للرئيس، يكون أحدهما ممثلاً للحكومة، والآخر ممثلاً لأصحاب العمل، والثالث ممثلاً للعمال.
    الإجراءات

  8. ينظم مجلس الإدارة إجراءاته الخاصة ويحدد أوقات اجتماعاته. يتم عقد اجتماع خاص إذا تم تقديم طلب كتابي بذلك من قبل 16 على الأقل من ممثلي مجلس الإدارة.

المادة 8: المدير العام

  1. يتم تعيين مدير عام لمكتب العمل الدولي من قبل مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن الإدارة الفعالة لمكتب العمل الدولي وأي واجبات أخرى قد يتم تكليفه بها، وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة.

  2. يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة.

المادة 9: الموظفون
التعيين

  1. يتم تعيين موظفي مكتب العمل الدولي من قبل المدير العام وفقًا للوائح التي يقرها مجلس الإدارة.

  2. بقدر الإمكان مع مراعاة كفاءة عمل المكتب، يختار المدير العام أشخاصًا من جنسيات مختلفة.

  3. يجب أن يكون عدد معين من هؤلاء الأشخاص من النساء.
    الطابع الدولي للمسؤوليات

  4. تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين دولية بحتة. في أداء واجباتهم، لا يطلب المدير العام والموظفون أو يتلقون تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة خارجية عن المنظمة. ويتجنبون أي إجراء قد يعكس على وضعهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط أمام المنظمة.

  5. يتعهد كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي البحت لمسؤوليات المدير العام والموظفين وعدم السعي للتأثير عليهم في أداء مسؤولياتهم.

المادة 10: وظائف المكتب

  1. تشمل وظائف مكتب العمل الدولي جمع وتوزيع المعلومات حول جميع الموضوعات المتعلقة بالتعديل الدولي لظروف الحياة والعمل الصناعي، وخاصة دراسة الموضوعات التي يُقترح عرضها على المؤتمر بهدف التوصل إلى اتفاقيات دولية، وإجراء التحقيقات الخاصة التي قد يطلبها المؤتمر أو مجلس الإدارة.

  2. وفقًا للتوجيهات التي قد يقدمها مجلس الإدارة، يقوم المكتب بما يلي:
    (أ) إعداد الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال لاجتماعات المؤتمر؛
    (ب) تقديم المساعدة المناسبة للحكومات عند طلبها فيما يتعلق بصياغة القوانين واللوائح على أساس قرارات المؤتمر وتحسين الممارسات الإدارية وأنظمة التفتيش؛
    (ج) تنفيذ الواجبات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا الدستور فيما يتعلق بالمراقبة الفعالة للاتفاقيات؛
    (د) تحرير وإصدار المنشورات المتعلقة بمشاكل الصناعة والعمالة ذات الاهتمام الدولي، باللغات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة.

  3. بشكل عام، يتمتع المكتب بصلاحيات وواجبات أخرى قد يتم تكليفه بها من قبل المؤتمر أو مجلس الإدارة.

المادة 11: العلاقات مع الحكومات

  1. يمكن لإدارات حكومة أي من الأعضاء التي تتعامل مع قضايا الصناعة والعمالة التواصل مباشرة مع المدير العام من خلال ممثل حكومتهم في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، أو في حالة عدم وجود مثل هذا الممثل، من خلال أي مسؤول مؤهل آخر ترشحه الحكومة لهذا الغرض.

المادة 12: العلاقات مع المنظمات الدولية

  1. تتعاون منظمة العمل الدولية، في إطار هذا الدستور، مع أي منظمة دولية عامة مكلفة بتنسيق أنشطة المنظمات الدولية العامة ذات المسؤوليات المتخصصة، ومع المنظمات الدولية العامة ذات المسؤوليات المتخصصة في المجالات ذات الصلة.

  2. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مناسبة لمشاركة ممثلي المنظمات الدولية العامة في مداولاتها دون حق التصويت.

  3. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مناسبة للتشاور مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعترف بها، بما في ذلك المنظمات الدولية لأصحاب العمل والعمال والزراعيين والتعاونيات.

المادة 13: الترتيبات المالية والميزانية

  1. يمكن لمنظمة العمل الدولية إبرام ترتيبات مالية وميزانية مع الأمم المتحدة كما يبدو مناسبًا.

  2. في انتظار إبرام مثل هذه الترتيبات أو إذا لم تكن هناك ترتيبات سارية في أي وقت:
    (أ) يدفع كل عضو نفقات السفر والإقامة لمندوبيه ومستشاريهم وممثليه الذين يحضرون اجتماعات المؤتمر أو مجلس الإدارة، حسب الحالة؛
    (ب) يتم دفع جميع النفقات الأخرى لمكتب العمل الدولي واجتماعات المؤتمر أو مجلس الإدارة من قبل المدير العام لمكتب العمل الدولي من الأموال العامة لمنظمة العمل الدولية؛
    (ج) يتم تحديد ترتيبات الموافقة على الميزانية وتخصيصها وجمعها من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، وتوفر هذه الترتيبات موافقة لجنة ممثلي الحكومات على الميزانية وترتيبات تخصيص النفقات بين أعضاء المنظمة.

  3. يتم تحمل نفقات منظمة العمل الدولية من قبل الأعضاء وفقًا للترتيبات السارية بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 (ج) من هذه المادة.
    التأخر في دفع المساهمات

  4. لا يحق للعضو المتأخر في دفع مساهمته المالية للمنظمة التصويت في المؤتمر أو مجلس الإدارة أو أي لجنة أو في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان مبلغ التأخر يساوي أو يتجاوز مبلغ المساهمات المستحقة عليه للسنتين الكاملتين السابقتين: بشرط أن يجوز للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، السماح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن التأخر في الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة العضو.
    المسؤولية المالية للمدير العام

  5. يكون المدير العام لمكتب العمل الدولي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن الإنفاق السليم لأموال منظمة العمل الدولية.


الفصل الثاني: الإجراءات

المادة 14: جدول أعمال المؤتمر

  1. يتم تحديد جدول أعمال جميع اجتماعات المؤتمر من قبل مجلس الإدارة، الذي ينظر في أي اقتراحات بشأن جدول الأعمال قد تقدمها حكومة أي من الأعضاء أو أي منظمة تمثيلية معترف بها بموجب المادة 3، أو أي منظمة دولية عامة.

  2. يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد لضمان الإعداد الفني الشامل والتشاور الكافي مع الأعضاء المعنيين بشكل أساسي، عن طريق عقد مؤتمر تحضيري أو بأي وسيلة أخرى، قبل اعتماد اتفاقية أو توصية من قبل المؤتمر.

المادة 15: إرسال جدول الأعمال والتقارير للمؤتمر

  1. يعمل المدير العام كأمين عام للمؤتمر، ويقوم بإرسال جدول الأعمال بحيث يصل إلى الأعضاء قبل أربعة أشهر من انعقاد المؤتمر، ومن خلالهم، إلى المندوبين غير الحكوميين عند تعيينهم.

  2. يتم إرسال التقارير المتعلقة بكل بند من بنود جدول الأعمال بحيث تصل إلى الأعضاء في الوقت المناسب للسماح بالنظر الكافي قبل انعقاد المؤتمر. ويضع مجلس الإدارة قواعد لتطبيق هذا الحكم.

المادة 16: الاعتراضات على جدول الأعمال

  1. يمكن لأي من حكومات الأعضاء الاعتراض رسميًا على إدراج أي بند أو بنود في جدول الأعمال. يجب أن يتم تقديم أسباب هذا الاعتراض في بيان يوجه إلى المدير العام، الذي يقوم بتعميمه على جميع أعضاء المنظمة.

  2. ومع ذلك، لا يتم استبعاد البنود التي تم الاعتراض عليها من جدول الأعمال إذا صوتت أغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون في المؤتمر لصالح النظر فيها.

  3. إذا قرر المؤتمر (بخلاف ما ورد في الفقرة السابقة) بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون أن أي موضوع يجب أن ينظر فيه المؤتمر، يتم إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الاجتماع التالي.

المادة 17: مسؤولو المؤتمر والإجراءات واللجان

  1. ينتخب المؤتمر رئيسًا وثلاثة نواب للرئيس. يكون أحد نواب الرئيس مندوبًا حكوميًا، والثاني مندوبًا لأصحاب العمل، والثالث مندوبًا للعمال. وينظم المؤتمر إجراءاته الخاصة وقد يعين لجانًا للنظر في أي مسألة وإعداد تقارير عنها.

  2. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الدستور أو بموجب شروط أي اتفاقية أو أي صك آخر يمنح المؤتمر صلاحيات أو بموجب الترتيبات المالية والميزانية المعتمدة بموجب المادة 13، يتم البت في جميع المسائل بأغلبية بسيطة من الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون.

  3. يكون التصويت باطلاً إلا إذا كان إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها يساوي نصف عدد المندوبين الحاضرين في المؤتمر.

المادة 18: الخبراء الفنيون

  1. يمكن للمؤتمر إضافة خبراء فنيين إلى أي لجان يعينها دون منحهم حق التصويت.

المادة 19: الاتفاقيات والتوصيات
قرارات المؤتمر

  1. عندما يقرر المؤتمر اعتماد مقترحات تتعلق ببند من بنود جدول الأعمال، يكون من صلاحية المؤتمر تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل:
    (أ) اتفاقية دولية، أو
    (ب) توصية لمواجهة الظروف التي يكون فيها الموضوع أو أحد جوانبه غير مناسب أو ملائم في ذلك الوقت لاتفاقية.
    الأصوات المطلوبة

  2. في كلتا الحالتين، يتطلب اعتماد الاتفاقية أو التوصية أغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون في التصويت النهائي.
    التعديلات للظروف المحلية الخاصة

  3. عند صياغة أي اتفاقية أو توصية ذات تطبيق عام، يراعي المؤتمر تلك البلدان التي تكون فيها الظروف المناخية أو التطور غير الكامل للتنظيم الصناعي أو غيرها من الظروف الخاصة تجعل ظروف العمل مختلفة بشكل كبير، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية لمواجهة حالة هذه البلدان.
    النصوص الرسمية

  4. يتم توثيق نسختين من الاتفاقية أو التوصية بتوقيعات رئيس المؤتمر والمدير العام. يتم إيداع إحدى هذه النسخ في أرشيف مكتب العمل الدولي والأخرى مع الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم المدير العام بإرسال نسخة مصدقة من الاتفاقية أو التوصية إلى كل عضو.
    التزامات الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات

  5. في حالة الاتفاقية:
    (أ) يتم إرسال الاتفاقية إلى جميع الأعضاء للتصديق عليها؛
    (ب) يتعهد كل عضو بأنه سيقدم الاتفاقية، في غضون فترة أقصاها عام واحد من انتهاء دورة المؤتمر، أو إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب ظروف استثنائية، في أقرب وقت عملي وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر، إلى السلطة أو السلطات المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (ج) يقوم الأعضاء بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم الاتفاقية إلى السلطة أو السلطات المختصة، مع تفاصيل عن السلطة أو السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (د) إذا حصل العضو على موافقة السلطة أو السلطات المختصة، يقوم بإبلاغ المدير العام بالتصديق الرسمي على الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام هذه الاتفاقية؛
    (هـ) إذا لم يحصل العضو على موافقة السلطة أو السلطات المختصة، فلا يترتب على العضو أي التزام إضافي إلا أنه يجب عليه إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع قوانينه وممارساته فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها الاتفاقية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أي من أحكام الاتفاقية أو يُقترح تفعيلها من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها، وبيان الصعوبات التي تعيق أو تؤخر التصديق على هذه الاتفاقية.
    التزامات الأعضاء فيما يتعلق بالتوصيات

  6. في حالة التوصية:
    (أ) يتم إرسال التوصية إلى جميع الأعضاء للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غيرها؛
    (ب) يتعهد كل عضو بأنه سيقدم التوصية، في غضون فترة أقصاها عام واحد من انتهاء دورة المؤتمر، أو إذا كان ذلك مستحيلاً بسبب ظروف استثنائية، في أقرب وقت عملي وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر، إلى السلطة أو السلطات المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (ج) يقوم الأعضاء بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم التوصية إلى السلطة أو السلطات المختصة، مع تفاصيل عن السلطة أو السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (د) باستثناء تقديم التوصية إلى السلطة أو السلطات المختصة، لا يترتب على الأعضاء أي التزام إضافي إلا أنه يجب عليهم إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع قوانينهم وممارساتهم فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها التوصية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أحكام التوصية أو يُقترح تفعيلها، وأي تعديلات على هذه الأحكام تم اعتبارها ضرورية عند اعتمادها أو تطبيقها.
    التزامات الدول الفيدرالية

  7. في حالة الدول الفيدرالية، تنطبق الأحكام التالية:
    (أ) بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة الفيدرالية مناسبة بموجب نظامها الدستوري للإجراءات الفيدرالية، تكون التزامات الدولة الفيدرالية هي نفس التزامات الأعضاء غير الفيدرالية؛
    (ب) بالنسبة للاتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة الفيدرالية مناسبة بموجب نظامها الدستوري، كليًا أو جزئيًا، للإجراءات من قبل الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات بدلاً من الإجراءات الفيدرالية، تقوم الحكومة الفيدرالية بما يلي:
    (1) إجراء ترتيبات فعالة، وفقًا لدستورها ودساتير الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية، لإحالة هذه الاتفاقيات والتوصيات في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا من انتهاء دورة المؤتمر إلى السلطات الفيدرالية أو الولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية المختصة لسن التشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى؛
    (2) ترتيب مشاورات دورية، بموافقة حكومات الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية، بين السلطات الفيدرالية والولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية بهدف تعزيز الإجراءات المنسقة داخل الدولة الفيدرالية لتفعيل أحكام هذه الاتفاقيات والتوصيات؛
    (3) إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالإجراءات المتخذة وفقًا لهذه المادة لتقديم هذه الاتفاقيات والتوصيات إلى السلطات الفيدرالية أو الولائية أو المقاطعاتية أو الكانتونية المختصة، مع تفاصيل عن السلطات التي تعتبر مختصة، والإجراءات التي اتخذتها؛
    (4) بالنسبة لكل اتفاقية لم تصادق عليها، تقوم بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع القوانين والممارسات في الاتحاد والولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية فيما يتعلق بالاتفاقية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أي من أحكام الاتفاقية أو يُقترح تفعيلها من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها؛
    (5) بالنسبة لكل توصية، تقوم بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة حسب طلب مجلس الإدارة، عن وضع القوانين والممارسات في الاتحاد والولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المعنية فيما يتعلق بالتوصية، مع بيان المدى الذي تم فيه تفعيل أحكام التوصية أو يُقترح تفعيلها، وأي تعديلات على هذه الأحكام تم اعتبارها ضرورية عند اعتمادها أو تطبيقها.
    تأثير الاتفاقيات والتوصيات على الأحكام الأكثر ملاءمة القائمة

  8. لا يُعتبر اعتماد أي اتفاقية أو توصية من قبل المؤتمر، أو تصديق أي عضو على أي اتفاقية، بمثابة تأثير على أي قانون أو قرار أو عرف أو اتفاق يضمن ظروفًا أكثر ملاءمة للعمال المعنيين من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية أو التوصية.
    إلغاء الاتفاقيات القديمة

  9. بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، يمكن للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، إلغاء أي اتفاقية تم اعتمادها وفقًا لأحكام هذه المادة إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غرضها أو أنها لم تعد تسهم بشكل مفيد في تحقيق أهداف المنظمة.


المادة 20: التسجيل لدى الأمم المتحدة

  1. يتم إبلاغ أي اتفاقية تم التصديق عليها من قبل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها تكون ملزمة فقط للأعضاء الذين صدقوا عليها.

المادة 21: الاتفاقيات التي لم يعتمدها المؤتمر

  1. إذا فشلت أي اتفاقية يتم عرضها على المؤتمر للنظر النهائي في الحصول على تأييد ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، فإنه يحق لأي من أعضاء المنظمة الاتفاق على هذه الاتفاقية فيما بينهم.

  2. يتم إبلاغ أي اتفاقية يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومات المعنية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 22: التقارير السنوية عن الاتفاقيات المصادق عليها

  1. يتعهد كل عضو بإعداد تقرير سنوي لمكتب العمل الدولي عن الإجراءات التي اتخذها لتفعيل أحكام الاتفاقيات التي هو طرف فيها. يتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يطلبه مجلس الإدارة وتحتوي على التفاصيل المطلوبة.

المادة 23: فحص وإرسال التقارير

  1. يقوم المدير العام بعرض ملخص للمعلومات والتقارير التي تم إبلاغه بها من قبل الأعضاء وفقًا للمادتين 19 و22 في الاجتماع التالي للمؤتمر.

  2. يقوم كل عضو بإرسال نسخ من المعلومات والتقارير التي تم إبلاغ المدير العام بها وفقًا للمادتين 19 و22 إلى المنظمات التمثيلية المعترف بها بموجب المادة 3.

المادة 24: التماسات عدم الامتثال للاتفاقيات

  1. في حالة تقديم أي التماس إلى مكتب العمل الدولي من قبل جمعية صناعية لأصحاب العمل أو العمال تفيد بأن أحد الأعضاء لم يضمن الامتثال الفعال لأي اتفاقية هو طرف فيها داخل نطاق اختصاصه، يمكن لمجلس الإدارة إبلاغ هذه الحكومة بهذا الالتماس ويدعوها لتقديم بيان حول الموضوع كما تراه مناسبًا.

المادة 25: نشر الالتماس

  1. إذا لم يتم استلام أي بيان من الحكومة المعنية في غضون فترة زمنية معقولة، أو إذا كان البيان المستلم غير مرضٍ لمجلس الإدارة، يحق للمجلس نشر الالتماس والبيان، إن وجد، الذي تم تقديمه ردًا عليه.

المادة 26: شكاوى عدم الامتثال

  1. يحق لأي من الأعضاء تقديم شكوى إلى مكتب العمل الدولي إذا لم يكن راضيًا عن امتثال أي عضو آخر لأحكام أي اتفاقية تم التصديق عليها من قبل الطرفين وفقًا للمواد السابقة.

  2. يمكن لمجلس الإدارة، إذا رأى ذلك مناسبًا، قبل إحالة الشكوى إلى لجنة تحقيق، كما هو منصوص عليه لاحقًا، التواصل مع الحكومة المعنية بالطريقة الموصوفة في المادة 24.

  3. إذا لم يرى مجلس الإدارة ضرورة لإحالة الشكوى إلى الحكومة المعنية، أو إذا قام بإحالتها ولم يتم استلام أي بيان ردًا عليها في غضون فترة زمنية معقولة يعتبرها المجلس غير مرضية، يمكن للمجلس تعيين لجنة تحقيق للنظر في الشكوى وإعداد تقرير عنها.

  4. يمكن لمجلس الإدارة اعتماد نفس الإجراءات إما من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من أحد مندوبي المؤتمر.

  5. عندما يتم النظر في أي مسألة ناشئة عن المادة 25 أو 26 من قبل مجلس الإدارة، يحق للحكومة المعنية، إذا لم تكن ممثلة بالفعل في المجلس، إرسال ممثل للمشاركة في إجراءات المجلس أثناء النظر في المسألة. يتم إعطاء إشعار كافٍ بتاريخ النظر في المسألة للحكومة المعنية.

المادة 27: التعاون مع لجنة التحقيق

  1. يتعهد الأعضاء بأنه في حالة إحالة شكوى إلى لجنة تحقيق بموجب المادة 26، فإن كل منهم، سواء كان معنيًا مباشرة بالشكوى أم لا، سيضع تحت تصرف اللجنة جميع المعلومات المتوفرة لديهم والتي تتعلق بموضوع الشكوى.

المادة 28: تقرير لجنة التحقيق

  1. عندما تنتهي لجنة التحقيق من النظر في الشكوى، تقوم بإعداد تقرير يتضمن نتائجها حول جميع الأسئلة الواقعية ذات الصلة بتحديد القضية بين الأطراف، ويحتوي على التوصيات التي تراها مناسبة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة الشكوى والوقت الذي يجب أن يتم فيه ذلك.

المادة 29: الإجراءات بشأن تقرير لجنة التحقيق

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإرسال تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة وإلى كل من الحكومات المعنية بالشكوى، ويقوم بنشر التقرير.

  2. تقوم كل من هذه الحكومات بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي في غضون ثلاثة أشهر عما إذا كانت تقبل التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق أم لا؛ وإذا لم تقبل، عما إذا كانت تنوي إحالة الشكوى إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 30: الفشل في تقديم الاتفاقيات أو التوصيات إلى السلطات المختصة

  1. في حالة فشل أي عضو في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجب الفقرات 5 (ب)، 6 (ب) أو 7 (ب) (1) من المادة 19 فيما يتعلق باتفاقية أو توصية، يحق لأي عضو آخر إحالة المسألة إلى مجلس الإدارة. في حالة اكتشاف مجلس الإدارة وجود مثل هذا الفشل، يقوم بإبلاغ المؤتمر بالمسألة.

المادة 31: قرارات محكمة العدل الدولية

  1. يكون قرار محكمة العدل الدولية بشأن شكوى أو مسألة تم إحالتها إليها بموجب المادة 29 نهائيًا.

المادة 32: قرارات محكمة العدل الدولية

  1. يمكن لمحكمة العدل الدولية تأكيد أو تعديل أو إلغاء أي من النتائج أو التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق، إن وجدت.

المادة 33: الفشل في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية

  1. في حالة فشل أي عضو في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية، حسب الحالة، في الوقت المحدد، يمكن لمجلس الإدارة التوصية للمؤتمر باتخاذ أي إجراء يراه حكيمًا ومناسبًا لضمان الامتثال.

المادة 34: الامتثال لتوصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية

  1. يمكن للحكومة المخلّة في أي وقت إبلاغ مجلس الإدارة بأنها اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لتوصيات لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية، حسب الحالة، ويمكنها طلب تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من ادعائها. في هذه الحالة، تنطبق أحكام المواد 27، 28، 29، 31 و32، وإذا كان تقرير لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية لصالح الحكومة المخلّة، يقوم مجلس الإدارة على الفور بالتوصية بوقف أي إجراء تم اتخاذه بموجب المادة 33.

الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 35: تطبيق الاتفاقيات على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

  1. تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها: يتعهد الأعضاء بتطبيق الاتفاقيات التي صادقوا عليها وفقًا لأحكام هذا الدستور على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقع تحت مسؤوليتهم في العلاقات الدولية، بما في ذلك الأقاليم الخاضعة للوصاية التي يديرونها. إلا إذا كانت موضوعات الاتفاقية تدخل ضمن صلاحيات الحكم الذاتي للإقليم، أو إذا كانت الاتفاقية غير قابلة للتطبيق بسبب الظروف المحلية، أو إذا كانت تتطلب تعديلات لتتناسب مع الظروف المحلية.

  2. إبلاغ المدير العام: على كل عضو يصادق على اتفاقية أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي في أقرب وقت ممكن بعد التصديق بإعلان يحدد مدى تطبيق أحكام الاتفاقية على الأقاليم، مع استثناء الأقاليم المذكورة في الفقرتين 4 و5 أدناه، ويقدم التفاصيل المطلوبة وفقًا للاتفاقية.

  3. تعديل الإعلان: يمكن لأي عضو قدم إعلانًا وفقًا للفقرة السابقة أن يقدم إعلانًا آخر في أي وقت لتعديل شروط أي إعلان سابق أو لتوضيح الوضع الحالي فيما يتعلق بتلك الأقاليم.

  4. الأقاليم ذات الحكم الذاتي: إذا كانت موضوعات الاتفاقية تدخل ضمن صلاحيات الحكم الذاتي لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يتعين على العضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم إبلاغ حكومة الإقليم بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن بغرض سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى. بعد ذلك، يمكن للعضو بالاتفاق مع حكومة الإقليم أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان يقبل التزامات الاتفاقية نيابة عن ذلك الإقليم.

  5. إعلان قبول الالتزامات: يمكن إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان يقبل التزامات أي اتفاقية:

    • (أ) من قبل عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة فيما يتعلق بأي إقليم يخضع لسلطتهم المشتركة؛ أو

    • (ب) من قبل أي سلطة دولية مسؤولة عن إدارة أي إقليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو غير ذلك، فيما يتعلق بأي إقليم من هذا القبيل.

  6. قبول الالتزامات: قبول التزامات الاتفاقية وفقًا للفقرتين 4 أو 5 يعني قبول الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والالتزامات الواردة في دستور المنظمة التي تنطبق على الاتفاقيات المصادق عليها. يمكن أن يحدد الإعلان أي تعديلات ضرورية لتكييف الاتفاقية مع الظروف المحلية.

  7. تعديل أو إنهاء الإعلان: يمكن لأي عضو أو سلطة دولية قدمت إعلانًا وفقًا للفقرتين 4 أو 5 أن تقدم في أي وقت إعلانًا آخر لتعديل شروط أي إعلان سابق أو لإنهاء قبول التزامات الاتفاقية نيابة عن الإقليم المعني.

  8. الإبلاغ عن عدم القبول: إذا لم يتم قبول التزامات الاتفاقية نيابة عن إقليم يخضع للفقرتين 4 أو 5، يتعين على العضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنية إبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالوضع القانوني والممارسات في ذلك الإقليم فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها الاتفاقية، ويجب أن يوضح التقرير مدى تطبيق أي من أحكام الاتفاقية من خلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها، مع ذكر الصعوبات التي تعيق أو تؤخر قبول الاتفاقية.

المادة 36: تعديلات الدستور

  1. اعتماد التعديلات: تدخل التعديلات على هذا الدستور حيز التنفيذ عندما يتم اعتمادها من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يدلي بها المندوبون الحاضرون، ويتم التصديق عليها أو قبولها من قبل ثلثي أعضاء المنظمة، بما في ذلك خمسة من الأعضاء العشرة الممثلين في هيئة الإدارة كأعضاء من الدول الصناعية الرئيسية وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 7 من هذا الدستور.

المادة 37: تفسير الدستور والاتفاقيات

  1. الإحالة إلى محكمة العدل الدولية: يتم إحالة أي سؤال أو نزاع يتعلق بتفسير هذا الدستور أو أي اتفاقية لاحقة تم إبرامها من قبل الأعضاء وفقًا لأحكام هذا الدستور إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

  2. إنشاء محكمة للنزاعات: يجوز لهيئة الإدارة وضع قواعد لتشكيل محكمة للبت السريع في أي نزاع أو سؤال يتعلق بتفسير اتفاقية يتم إحالته إليها من قبل هيئة الإدارة أو وفقًا لشروط الاتفاقية. تكون أي أحكام أو آراء استشارية صادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة لأي محكمة يتم تشكيلها بموجب هذه الفقرة. يتم توزيع أي قرار تصدره هذه المحكمة على أعضاء المنظمة، ويتم عرض أي ملاحظات يبدونها على المؤتمر.

المادة 38: المؤتمرات الإقليمية

  1. عقد المؤتمرات الإقليمية: يجوز لمنظمة العمل الدولية عقد مؤتمرات إقليمية وإنشاء وكالات إقليمية حسبما تراه مناسبًا لتعزيز أهداف المنظمة.

  2. صلاحيات المؤتمرات الإقليمية: تحدد هيئة الإدارة القواعد التي تحكم صلاحيات ووظائف وإجراءات المؤتمرات الإقليمية، ويتم عرضها على المؤتمر العام للموافقة عليها.

الفصل الرابع - أحكام متنوعة

المادة 39: الوضع القانوني للمنظمة

  1. الشخصية القانونية: تتمتع منظمة العمل الدولية بشخصية قانونية كاملة، وبخاصة القدرة على:

    • (أ) إبرام العقود؛

    • (ب) اكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتخلص منها؛

    • (ج) رفع الدعاوى القضائية.

المادة 40: الامتيازات والحصانات

  1. امتيازات المنظمة: تتمتع منظمة العمل الدولية في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافها.

  2. امتيازات المندوبين والموظفين: يتمتع المندوبون إلى المؤتمر وأعضاء هيئة الإدارة والمدير العام وموظفو المكتب بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل فيما يتعلق بالمنظمة.

  3. اتفاقية الامتيازات: يتم تحديد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاقية منفصلة يتم إعدادها من قبل المنظمة بغرض قبولها من قبل الدول الأعضاء.

الملحق: إعلان بشأن أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية (إعلان فيلادلفيا)

اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في فيلادلفيا، في العاشر من مايو عام 1944، هذا الإعلان الذي يحدد أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية والمبادئ التي يجب أن توجه سياسة أعضائها.

الجزء الأول

يؤكد المؤتمر المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة، وبخاصة أن:

  • (أ) العمل ليس سلعة؛

  • (ب) حرية التعبير وتكوين الجمعيات ضرورية للتقدم المستمر؛

  • (ج) الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الازدهار في كل مكان؛

  • (د) الحرب ضد الحاجة تتطلب جهودًا متواصلة ومنسقة على الصعيدين الوطني والدولي، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات، في مناقشات حرة واتخاذ قرارات ديمقراطية لتعزيز الرفاهية العامة.

الجزء الثاني

يؤكد المؤتمر أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية، وأن:

  • (أ) لكل إنسان، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، الحق في السعي لتحقيق الرفاهية المادية والتنمية الروحية في ظل ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والمساواة في الفرص؛

  • (ب) تحقيق هذه الظروف يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسات الوطنية والدولية؛

  • (ج) يجب تقييم جميع السياسات والتدابير الوطنية والدولية، وخاصة تلك ذات الطابع الاقتصادي والمالي، في ضوء هذا الهدف وقبولها فقط إذا كانت تعزز تحقيق هذا الهدف الأساسي؛

  • (د) من مسؤولية منظمة العمل الدولية دراسة ومراجعة جميع السياسات والتدابير الاقتصادية والمالية الدولية في ضوء هذا الهدف الأساسي؛

  • (هـ) يمكن للمنظمة، عند تنفيذ المهام الموكلة إليها، أن تدرج في قراراتها وتوصياتها أي أحكام تراها مناسبة بعد النظر في جميع العوامل الاقتصادية والمالية ذات الصلة.

الجزء الثالث

يقر المؤتمر بالالتزام الجدي لمنظمة العمل الدولية لتعزيز برامج بين دول العالم تهدف إلى تحقيق:

  • (أ) العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة؛

  • (ب) تشغيل العمال في المهن التي يمكنهم فيها تحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم والمساهمة في الرفاهية العامة؛

  • (ج) توفير مرافق التدريب ونقل العمالة، بما في ذلك الهجرة للعمل والإقامة، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف مع ضمانات كافية لجميع المعنيين؛

  • (د) سياسات بشأن الأجور والدخل وساعات العمل وظروف العمل الأخرى التي تهدف إلى ضمان حصة عادلة من ثمار التقدم للجميع، وتوفير حد أدنى للأجور المعيشية لجميع العاملين المحتاجين إلى هذه الحماية؛

  • (هـ) الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وتعاون الإدارة والعمال في التحسين المستمر للكفاءة الإنتاجية، وتعاون العمال وأصحاب العمل في إعداد وتطبيق التدابير الاجتماعية والاقتصادية؛

  • (و) توسيع نطاق تدابير الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع المحتاجين ورعاية طبية شاملة؛

  • (ز) حماية كافية لحياة وصحة العمال في جميع المهن؛

  • (ح) توفير الرعاية للأطفال وحماية الأمومة؛

  • (ط) توفير التغذية الكافية والسكن ومرافق الترفيه والثقافة؛

  • (ي) ضمان المساواة في الفرص التعليمية والمهنية.

الجزء الرابع

يؤكد المؤتمر أن الاستخدام الأكمل والأوسع للموارد الإنتاجية في العالم لتحقيق الأهداف المحددة في هذا الإعلان يمكن تحقيقه من خلال العمل الدولي والوطني الفعال، بما في ذلك تدابير لزيادة الإنتاج والاستهلاك، وتجنب التقلبات الاقتصادية الحادة، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الأقل نموًا، وضمان استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية، وتعزيز حجم مرتفع ومستقر من التجارة الدولية. ويتعهد المؤتمر بالتعاون الكامل لمنظمة العمل الدولية مع الهيئات الدولية التي قد تُكلف بجزء من المسؤولية في هذه المهمة الكبرى وفي تعزيز الصحة والتعليم والرفاهية لجميع الشعوب.

الجزء الخامس

يؤكد المؤتمر أن المبادئ الواردة في هذا الإعلان تنطبق بشكل كامل على جميع الشعوب في كل مكان، وأنه بينما يجب تحديد طريقة تطبيقها مع مراعاة مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي وصلت إليها كل أمة، فإن التطبيق التدريجي لهذه المبادئ على الشعوب التي لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وكذلك على تلك التي حققت الحكم الذاتي، يعد أمرًا يهم العالم المتحضر بأكمله.

تعديلات الدستور

تم تعديل النص الأصلي للدستور، الذي تم إنشاؤه في عام 1919، من خلال التعديلات التالية:

  • تعديل عام 1922 الذي دخل حيز التنفيذ في 4 يونيو 1934؛

  • وثيقة التعديل لعام 1945 التي دخلت حيز التنفيذ في 26 سبتمبر 1946؛

  • وثيقة التعديل لعام 1946 التي دخلت حيز التنفيذ في 20 أبريل 1948؛

  • وثيقة التعديل لعام 1953 التي دخلت حيز التنفيذ في 20 مايو 1954؛

  • وثيقة التعديل لعام 1962 التي دخلت حيز التنفيذ في 22 مايو 1963؛

  • وثيقة التعديل لعام 1972 التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1974؛

  • وثيقة التعديل لعام 1997 التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أكتوبر 2015


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق