الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 فبراير 2025

الطعن 1168 لسنة 91 ق جلسة 2 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 96 ص 1021

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، ياسر كرام ومحمد أباظة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(96)
الطعن رقم 1168 لسنة 91 القضائية
(1) اتفاق . فاعل أصلي . الاتجار بالبشر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق . ماهيته ؟
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ضرب وتعذيب المجني عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الاتجار في البشر باستخدامه بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك بطريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني والذي أدى إلى موته ولو لم يعرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .
اطمئنان المحكمة لصحة التحريات . كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خولفت أمامها .
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
مثال .
(6) طفل . الاتجار بالبشر . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاتجار في البشر باستخدامهم المجني عليه الطفل بقصد استغلاله في الخدمة قسراً عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني ونتج عن ذلك وفاته ونزول الحكم بالغرامة عن الحد المقرر لها وإغفالها بالنسبة لأحدهم . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
(7) ظروف مخففة . طفل . عقوبة " تطبيقها " . الاتجار بالبشر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني .
معاقبة الطاعن الطفل الذي جاوز الخامسة عشر عاماً بالسجن عشر سنوات بعد استعمال المادة 17 عقوبات عن جريمة الاتجار في البشر باستخدام المجني عليه بقصد استغلاله في الخدمة قسراً عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني ونتج عن ذلك وفاته . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجني عليه الطفل .... البالغ من العمر حوالي ثلاثة عشر عاماً ذهب مع أقرانه للعمل في جمع محصول الفول السوداني بمزرعة بمنطقة .... مركز .... محافظة .... بمعرفة مقاولي الأنفار المتهمين .... ، .... وبسبب إرهاق العمل وعدم رغبته في الاستمرار حاول الهروب ، فقام المتهم .... بضبطه وتعدى عليه بالضرب بخرطوم بلاستيك وعصا خشبية على رأسه بعدة ضربات ، كما تعدى عليه المتهم .... بجركن بلاستيك على رأسه بعدة ضربات ، كما تعدى عليه المتهم .... بضربه بعصا خرزان على صدره والمتهم .... بضربه برجليه وبالأيدي على صدره ووجهه لعدة أيام لإرغامه على العمل قسراً ، وبتاريخ .... ولعدم رغبة المجني عليه في العمل قام المتهمون بالتعدي عليه مرة أخرى فسقط مغشياً عليه وتوفي إلى رحمة مولاه ، وأن قصدهم من الاعتداء على المجني عليه إرغامه على العمل قسراً دون رغبته فحدثت به الإصابات الآتية 1- سحجات متكدمة بلون أحمر منتشرة بالجبهة والوحشيتين ويمين ويسار العنق وبخلفية يسار العضد ويمين ويسار الصدر وبالأطراف الأربعة وخلفية أعلى يمين الظهر ، ٢- تكدمات بلون محمر منتشرة بالأطراف الأربعة وبالوجه وبفروة الرأس مقابل عظام الجداريتين ، وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة .... ، النقيب شرطة .... معاون مباحث مركز شرطة .... ، وما قرره استدلالاً بتحقيقات العامة .... ، وما ثبت بمناظرة النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته من وقائع الدعوى وأدلتها أن الطاعنين كانوا موجودين على مسرح الجريمة داخل المزرعة وأن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب وكان ذلك بقصد حمله على العمل قسراً في المزرعة وقد أدى الأذى الجسيم والتعذيب البدني إلى موت المجني عليه ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق المتقدم - يعد كافياً في استظهار اتفاق المتهمين جميعاً على ضرب وتعذيب المجني عليه من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الاتجار في البشر باستخدام المجني عليه بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك بطريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني والذي أدى إلى موته ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، وهو ما لم يخطئه الحكم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات التي أجراها ضابط الواقعة ، وهو ما يعد كافياً في الرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص ، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال والد المجني عليه بجلسة المحاكمة والتي لم يعول عليها ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون لا محل له .
6- لما كان الأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا يضار بطعنه ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الاتجار في البشر بأن استخدموا المجني عليه في داخل البلاد بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني حال كون المتهمين الثلاثة الأول حاملين لأسلحة وقد نتج عن هذه الجريمة وفاته قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها في المادة 6/6،5،2 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ ، كما أغفل القضاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن الرابع طبقاً لمادة العقاب سالفة الذكر مما لا سبيل إلى تداركه وتصحيحه ؛ لأن الطعن مرفوع من المتهم وحده .
7- لما كان الحكم قد دان الطاعن الرابع - رغم أن الثابت من الاطلاع على شهادة ميلاده المرفقة بملف الطعن من كونه طفلاً تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة سنة - وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات - إعمالاً للمواد آنفة الذكر - ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه : ( ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ) ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي : عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا تجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ) ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد تكون العقوبة المقررة له هي السجن ، وفي هذه الحالة تكون عقوبة السجن قد حلت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن - باعتبارها العقوبة المقررة للطفل - وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ؛ إذ يصح للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني وهو ما يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للطفل ، وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر ، وإذ كانت المحكمة قد دانت الطاعن – آنف الذكر – بجريمة الاتجار في البشر بأن استخدم المجني عليه في داخل البلاد بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني وقد نتج عن هذه الجريمة وفاته والمعاقب عليها بالمادة 6/6،5،2 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ، وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 111/2 من قانون الطفل المعدل ، وبرغم إعمالها في حقهم المادة 17 – المار ذكرها - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن - السابق ذكرها - يتعين تصحيح العقوبة بالنسبة للطاعن الرابع بجعلها الحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
-استخدموا المجني عليه الطفل .... للعمل بمزرعة بـ .... بقصد استغلاله للعمل قسراً وكان ذلك بطريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني حال كون الأول إلى الثالث منهم مستخدمين سلاحاً أبيض وقد نتج عن ذلك وفاته على النحو المبين بالتحقيقات .
- ضربوا المجني عليه .... عمداً غير قاصدين قتله ولكنه أفضى إلى الموت وذلك مع سبق الإصرار والترصد على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :ـــ استعمل التهديد مع المجني عليه .... لحمله على الإدلاء بشهادة زور والإدلاء بأقوال ومعلومات غير صحيحة عن بيانات وكيفية وفاة المجني عليه الطفل .... على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز سلاحاً أبيض ( عصا خشبية – خرطوم ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
المتهم الثاني :ـــ أحرز سلاحاً أبيض ( جركن بلاستيك ) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
المتهم الثالث :ـــ أحرز سلاحاً أبيض ( عصا خشبية ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون ترخيص . لم يورد مواد السلاح الأبيض
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملا بالمواد ۲ ، ۳ ، 6 /6،5،2 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ ، والمواد 236 /1 ، 291 /2،1 ، ۳۰٠ من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... ، .... ، .... ، .... بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه لكل منهم عدا المتهم .... وألزمتهم بالمصروفات الجنائية عدا الأخير ، بعد أن استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد من وصف الاتهام الثاني .
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول ووكيل الولي الطبيعي عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاتجار في البشر بأن استخدموا المجني عليه في داخل البلاد بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني حال كون المتهمين الثلاثة الأول حاملين لأدوات وقد نتج عن هذه الجريمة وفاته والضرب المُفضي إلى الموت ودان الأول بجريمة إكراه شاهد على الإدلاء بالشهادة زوراً ودان الثلاثة الأول بجريمة إحراز أسلحه بيضاء بدون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أسند إليهم جميعاً المسئولية عن النتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه رغم عدم توافر الاتفاق المسبق في حقهم ورغم استبعاده لظرفي سبق الإصرار والترصد ، واطرح برد قاصر غير سائغ دفاعهم القائم على عدم جدية التحريات ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع بعضها البعض ومع أقوال مُجري التحريات ، واعتنق تصويرهم لها رغم عدم معقوليتها ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن إنكارهم الاتهام المسند اليهم وعن وأقوال والد المجني عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجني عليه الطفل .... البالغ من العمر حوالي ثلاثة عشر عاماً ذهب مع أقرانه للعمل في جمع محصول الفول السوداني بمزرعة بمنطقة .... مركز .... محافظة .... بمعرفة مقاولي الأنفار المتهمين .... ، .... وبسبب إرهاق العمل وعدم رغبته في الاستمرار حاول الهروب ، فقام المتهم .... بضبطه وتعدى عليه بالضرب بخرطوم بلاستيك وعصا خشبية على رأسه بعدة ضربات ، كما تعدى عليه المتهم .... بجركن بلاستيك على رأسه بعدة ضربات ، كما تعدى عليه المتهم .... بضربه بعصا خرزان على صدره والمتهم .... بضربه برجليه وبالأيدي على صدره ووجهه لعدة أيام لإرغامه على العمل قسراً ، وبتاريخ .... ولعدم رغبة المجني عليه في العمل قام المتهمون بالتعدي عليه مرة أخرى فسقط مغشياً عليه وتوفي إلى رحمة مولاه ، وأن قصدهم من الاعتداء على المجني عليه إرغامه على العمل قسراً دون رغبته فحدثت به الإصابات الآتية 1- سحجات متكدمة بلون أحمر منتشرة بالجبهة والوحشيتين ويمين ويسار العنق وبخلفية يسار العضد ويمين ويسار الصدر وبالأطراف الأربعة وخلفية أعلى يمين الظهر ، ٢- تكدمات بلون محمر منتشرة بالأطراف الأربعة وبالوجه وبفروة الرأس مقابل عظام الجداريتين ، وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة .... ، النقيب شرطة .... معاون مباحث مركز شرطة .... ، وما قرره استدلالاً بتحقيقات العامة .... ، وما ثبت بمناظرة النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته من وقائع الدعوى وأدلتها أن الطاعنين كانوا موجودين على مسرح الجريمة داخل المزرعة وأن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب وكان ذلك بقصد حمله على العمل قسراً في المزرعة وقد أدى الأذى الجسيم والتعذيب البدني إلى موت المجني عليه ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق المتقدم - يعد كافياً في استظهار اتفاق المتهمين جميعاً على ضرب وتعذيب المجني عليه من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الاتجار في البشر باستخدام المجني عليه بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك بطريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني والذي أدى إلى موته ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، وهو ما لم يخطئه الحكم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات التي أجراها ضابط الواقعة ، وهو ما يعد كافياً في الرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص ، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال والد المجني عليه بجلسة المحاكمة والتي لم يعول عليها ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا يضار بطعنه ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الاتجار في البشر بأن استخدموا المجني عليه في داخل البلاد بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني حال كون المتهمين الثلاثة الأول حاملين لأسلحة وقد نتج عن هذه الجريمة وفاته قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها في المادة 6 /6،5،2 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ ، كما أغفل القضاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن الرابع طبقاً لمادة العقاب سالفة الذكر مما لا سبيل إلى تداركه وتصحيحه ؛ لأن الطعن مرفوع من المتهم وحده . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الرابع - رغم أن الثابت من الاطلاع على شهادة ميلاده المرفقة بملف الطعن من كونه طفلاً تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة سنة - وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات - إعمالاً للمواد آنفة الذكر - ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه : ( ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ) ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي : عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا تجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ) ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد تكون العقوبة المقررة له هي السجن ، وفي هذه الحالة تكون عقوبة السجن قد حلت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن - باعتبارها العقوبة المقررة للطفل - وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ؛ إذ يصح للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني وهو ما يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للطفل ، وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر ، وإذ كانت المحكمة قد دانت الطاعن – آنف الذكر – بجريمة الاتجار في البشر بأن استخدم المجني عليه في داخل البلاد بقصد استغلاله في الخدمة قسراً وذلك عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب البدني وقد نتج عن هذه الجريمة وفاته والمعاقب عليها بالمادة 6 /6،5،2 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ، وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 111 /2 من قانون الطفل المعدل ، وبرغم إعمالها في حقهم المادة 17 – المار ذكرها - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن - السابق ذكرها - يتعين تصحيح العقوبة بالنسبة للطاعن الرابع بجعلها الحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق