الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 فبراير 2025

الطعن 24130 لسنة 88 ق جلسة 11 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 87 ص 934

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ، طارق سلامة وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(87)
الطعن رقم 24130 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش وبطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلة . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً . حد ذلك ؟
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق . تعويل الحكم على أقوال شاهد واحد . لا يخالف القانون .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(6) إجراءات " إجراءات التحقيق" " إجراءات المحاكمة ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
(7) نقض" أسباب الطعن . تحديدها ".
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(8) مواد مخدرة . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ".
إغفال الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار القضاء بمصادرة الأموال المتحصلة منها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها ، ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تسبيب الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما وبطلان الإذن بهما لصدوره عن جريمة مستقبلية يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لهذين الدفعين واطرحتهما برد كافٍ وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر لدى طرحه دفع الطاعن فيكون قد أصاب صحيح القانون .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصلته في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى فإن تعويل الحكم على شهادة الضابط وحده ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
6- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات ولم يطلب سماع أفراد القوة المرافقة ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكون الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
8- لما كانت المادة ٤٢ من القانون المطبق قد أوجبت في فقرتها الأولى مصادرة فضلاً عن المواد المخدرة والنباتات المضبوطة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها ، وكان الحكم قد دان الطاعن بإحراز المخدر بقصد الاتجار وقد تم ضبط مبلغ نقدي معه (ستة آلاف جنيه) ، وقد أورد الحكم في مدوناته وما حصــله مما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات أن المبلغ النقدي المضبوط حصيلة اتجاره في المواد المخدرة ، مما كان يوجب على المحكمة عملاً بالمادة ٤٢ سالفة الذكر القضاء بمصادرة المبلغ النقدي باعتبار أنه متحصل من الجريمة أما وأنه لم يفعل وأغفل القضاء بالمصادرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح هذا الخطأ ما دام أن الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة التي لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... الطاعن 2- .... بأنهما :-
المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم الأول : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي - بمذكرتي أسبابه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه حرر في صورة عامة معماه لم يبين فيها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة ، واطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل الإذن بهما وبطلان الإذن بالقبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية وللتلاحق الزمني للإجراءات ولعدم جدية التحريات - لشواهد عددها - برد غير سائغ ، واعتنق الحكم تصوير الضابط للواقعة على الرغم من عدم معقولية تصويره لها ، وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له ، ولم يجر تحقيقاً لاستجلاء الحقيقة معرضاً دون رد على دفوعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تسبيب الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما وبطلان الإذن بهما لصدوره عن جريمة مستقبلية يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لهذين الدفعين واطرحتهما برد كافٍ وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر لدى طرحه دفع الطاعن فيكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصلته في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى فإن تعويل الحكم على شهادة الضابط وحده ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات ولم يطلب سماع أفراد القوة المرافقة ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكون الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢ من القانون المطبق قد أوجبت في فقرتها الأولى مصادرة فضلاً عن المواد المخدرة والنباتات المضبوطة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها ، وكان الحكم قد دان الطاعن بإحراز المخدر بقصد الاتجار وقد تم ضبط مبلغ نقدي معه (ستة آلاف جنيه) ، وقد أورد الحكم في مدوناته وما حصــله مما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات أن المبلغ النقدي المضبوط حصيلة اتجاره في المواد المخدرة ، مما كان يوجب على المحكمة عملاً بالمادة ٤٢ سالفة الذكر القضاء بمصادرة المبلغ النقدي باعتبار أنه متحصل من الجريمة أما وأنه لم يفعل وأغفل القضاء بالمصادرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح هذا الخطأ ما دام أن الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة التي لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق