المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 401 لسنة 1955.
زاد عدد الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية في السنين الاخيرة أمام محكمة النقض زيادة بالغة، فبعد أن كان عددها فيما مضي لا يبلغ المائة كل عام، بلغ في خمسه الشهور الأولى من العام الماضي 202، واصبح في المدة المقابلة لها من العام الحالي 264، وهذا فضلا عما اضيف من اختصاصات إلى الجمعية العمومية أو الدائرة المدنية كالطعون التي ترفع من رجال القضاء، أو قضايا تنازع الاختصاص أو الطعون في الانتخابات النقابية، أو طلبات وقف التنفيذ التي بلغت في سنه 1952 و1953 : 65-51-66 على التوالي وبلغت 47 في المدة من اول يناير حتى 16 من يونية سنه 1955، وعلى الرغم من زيادة عدد المستشار ين وما بذلوه من جهود، وازديا عدد ما قضوا فيه زيادة ملحوظة فاصبح في السنوات الثلاثة الاخيرة 253 و298 و265 على التوالي وذلك عدا قضايا وقف التنفيذ والقضايا الاخرى - رغما عن كل ذلك فقد ادت هذه الكثرة في عدد الطعون إلى تأخر الفصل فيها سنوات قد تربو على الثلاث، واخذ عدد الباقي يزداد زيادة مضطردة فصار في السنوات الاخيرة 1990 و1100 و1254 على التوالي بعد أن كان فيما مضي يتراوح بين الخمسين والثمانين.
وقد دل الاحصاء في السنوات الاخيرة على أن ما تقبله محكمة النقض من الطعون لا يزيد على الثلث تقريبا.
وقد روى أن خير علاج يكفل سرعة الفصل في الطعون مع كفالة جميع الضمانات الحقه للمتقاضين، وتجنب العيوب التي لوحظت على النظام الشبيه الذي كان متبعا في فرنسا - هو انشاء دائرة لفحص الطعون تتسم ببساطة الإجراءات مع كافة الضمانات المؤدية لاحقاق الحق، فجعل عدد اعضائها ثلاثة واشترط فيهم سابقة التمرس بعمل المحكمة مدة كافية فيكون رئيسها، رئيس المحكمة أو أحد الوكيلين وعضواها ممن امضوا في العمل بالمحكمة سنتين على الاقل (المادة 2 من قانون نظام القضاء) ولم يقف المشروع عند هذه الضمانات بل اضاف ضمانه اخرى وهى أن حكم هذه الدائرة برفض الطعن يجب أن يكون بالاجماع فاذا لم ينعقد الاجماع وجبت احالة الطعن على الدائرة المدنية (المادة 432 مرافعات).
وقد لوحظ في الفحص الذي يتولاه دائرة فحص الطعون امران : مصلحة الخصوم أي جدية الطعن ومصلحة القانون، فاذا تبين لها أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية كذلك إذا رات أنه واجب الرفض ولكن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره وذلك تحقيقا لمهمة محكمة النقض في تنفيذ القواعد القانونية وتوحيد كلمة القانون - وعلى ذلك فدائرة فحص الطعون لا ترفض من الطعون ألا العقيم الذي لا يعود بكسب على رافعة ولا بغنم للقانون (المادة 432 مرافعات).
وقد توخى المشروع البساطة في الإجراءات فأوجب على الطاعن أن يقدم مع تقرير الطعن ما يجب عليه تقديمه من اوراق (المادة 429 فقرة اخيرة) ثم يرسل قلم الكتاب الملف فورا للنيابة العامة لأبداء رايها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في الجدول - وبعد ذلك يعين رئيس المحكمة مقررا وبعد تقديم تقريره تحدد جلسة لنظر الطعن وللمحكمة أن شاءت أن تستجلى ما عجزت الاوراق عن بيانه بأن تسمع محامى الطاعن والنيابة العامة والا اكتفت بما هو مدون كتابة ومضت في اصدار حكمها أو قرارها (المادتان 431 و432 مرافعات).
وواضح من نصوص المشروع ومن مهمة دائرة فحص الطعون ومن الإجراءات التي تتبع امامها أن لا تعارض بين العمل في هذه الدائرة وبين العمل في دائرة المواد المدنية ولذلك اجيز أن يشرك في دائرة المواد المدنية من سبق له الاشتراك في اصدار قرار الاحالة (المادة 432 مكررة).
وقد رؤى ايراد حكم وقتي - للطعون في المواد المدنية والتجارية - يقضى بأن لا تسرى النصوص الجديدة على الطعون التي عين فيها المستشار المقرر قبل العمل بها، اذ تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها فلا محل لإعادتها إلى دائرة الفحص، أما الطعون التي قدمت قبل العمل بتلك النصوص فستمر إجراءاتها وفقا لنصوص من المواد 431 إلى 438 فقرة أولى قبل التعديل الذي استحدثه هذا القانون وبعد أن تودع النيابة مذكرتها يعين رئيس المحكمة اعضاء دائرة فحص الطعون مقررا فاذا رات هذه الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية قررت احالته اليها لجلسة تحددها دائرة فحص الطعون ذلك لأن هذه الطعون سبق أن مرت بمرحلة التحضير. واستوفيت فيها جميع الإجراءات (المادة 5 من المشروع).
وقد عرض مشروع للقانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره،
وزيرالعدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق