الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

الطعن 16673 لسنة 85 ق جلسة 28 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 85 ص 529

جلسة 28 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبدالباري عبدالحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة وأحمد عبدالله "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(85)
الطعن رقم 16673 لسنة 85 القضائية
(1) محاماة " تأديب المحامين : الطعن على القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين " .
قرار لجنة تأديب المحاماة الفرعية . عدم اعتباره قرارًا إداريًّا . عدم جواز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره . خطأ ومخالفة للقانون .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : لجان تأديب المحامين " .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض . مناطه . الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الجنائية . م 30 من ق 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . عدم إدراج قرارات لجنة تأديب المحامين بتوقيع عقوبة الإنذار ضمن القرارات الاستثنائية التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس خاص حددته المادة 116 من ق المحاماة . الطعن عليها أمام القضاء . غير جائز . المادتان 44 ، 141 من ق 17 لسنة 1983 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ القرار الصادر من لجنة التأديب الفرعية (لجنة تأديب المحامين) لا يُعدُّ قرارًا إداريًّا بما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة سواءً المختصة بنظر القرارات الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وإنما هو قرار صادر من لجنة اختصها المشرع بالنظر في بعض الأمور المتعلقة بما يقع من المحامين أثناء مباشرة مهنة المحاماة من إخلال بالواجبات وشرف المهنة وأدائها. وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري (بنظر الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة الشكاوى بنقابة المحامين بتوقيع عقوبة الإنذار عليهما) يكون غير سديد متعينًا إلغاؤه (لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه).
2- إنَّ الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الجنائية، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض –كاختصاص استثنائي– وليس من بينها القرار الصادر من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الإنذار، والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يُطعَنُ عليه من هذه القرارات، ويترتب على ذلك أنَّ طعنَ الطاعِنَيْنِ أمام محكمة الاستئناف الدائرة المدنية في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليهما يكون غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعِنَيْنِ أقاما الدعوى رقم … لسنة 131 ق محكمة استئناف القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في الشكوى رقم … لسنة 2010 شكاوى محامين بني سويف، وقالا بيانًا لذلك: إن لجنة الشكاوى بنقابة محامين القاهرة أصدرت قرارًا بتوقيع عقوبة الإنذار عليهما بناءً على شكوى من موكلين تتعلق بأعمال المحاماة، وكانت هذه العقوبة مجحفةً بحقهما وعلى غير سندٍ من القانون، فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 22/7/2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعنُ على هذه المحكمة –في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ممَّا ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان: إن القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قد حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحامي مرتكب الفعل الخطأ، كما حدد طرق المعارضة في هذا القرار، وتكون بتقرير بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، والطعن في الحكم الصادر من تلك المحكمة بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
حيثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن القرار الصادر من لجنة التأديب الفرعية لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا بما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة سواءً المختصة بنظر القرارات الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وإنما هو قرار صادر من لجنةٍ اختصها المشرع بالنظر في بعض الأمور المتعلقة بما يقع من المحامين أثناء مباشرة مهنة المحاماة من إخلال بالواجبات وشرف المهنة وأدائها. وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري يكون غير سديد متعينًا إلغاؤه، ولكنه في مجال الفصل في التظلم المقام من الطاعِنَيْنِ، فإن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه مقصورٌ على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الجنائية، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض –كاختصاص استثنائي– وليس من بينها القرار الصادر من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الإنذار، والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يُطْعَنُ عليه من هذه القرارات، ويترتب على ذلك أنَّ طعنَ الطاعِنَيْنِ أمام محكمة الاستئناف الدائرة المدنية في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليهما يكون غير جائز.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه ولِمَا تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق