الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

القانون 1 لسنة 2025 بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم .

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (أ) - في 3 فبراير سنة 2025

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية ؛
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

يؤذن لوزير المالية ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، فى ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة PPA بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التى تؤسسها فى مصر لتنفيذ المشروع بنظام P2P ، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها .


مادة رقم 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1446ﻫ الموافق 2 فبراير سنة 2025م .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق