الجريدة
الرسمية - العدد 6 مكرر ( ب ) - في 9 فبراير سنة 2025
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بعبارة "وزير النقل البحرى" عبارة "الوزير
المختص بشئون النقل" ، وذلك أينما وردت بالقانون رقم 232 لسنة ۱۹۸۹ فى شأن
سلامة السفن أو في أي قانون آخر .
كما يُستبدل بنص المادة 4 بذات القانون ، النص الآتى :
مادة ٤ : يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن
تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة ، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو
إشراف من تعهد إليه بذلك .
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى
عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عامًا ، عدا سفن الركاب فيُشترط ألا يزيد
عمرها على عشرين عامًا ويُحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة
أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها
.
ومع مراعاة المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة، يجب قبل شراء أو إيجار السفينة
الأجنبية غير المجهزة ، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليًا ، أو الوحدة البحرية
بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة
لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها
للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله .
ومع مراعاة شرط الصلاحية يُستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة
السفن والوحدات البحرية التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية .
مادة رقم 2
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر
العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1446ﻫ الموافق 9 فبراير سنة 2025م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق