الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 فبراير 2025

الطعن 195 لسنة 27 ق جلسة 22 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 113 ص 691

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

-----------------

(113)
الطعن رقم 195 لسنة 27 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". وعاء الضريبة. "التقدير الحكمي".
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وذلك عن السنوات من سنة 1952 حتى سنة 1954.

------------------
استن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون، ومن ثم فإن القرينة التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب. وهذه القاعدة التي وضعها المشرع تسري باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 وكان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته في تلك السنوات منتظمة. ولا يستثنى من قاعدة التقدير الحكمي إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك طبقاً للقانون 206 سنة 1955 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت أرباح المطعون عليه من تجارة الخشب ومن التجارة التي يملكها في سنة 1947 بمبلغ 1434 جنيهاً كما قدرت رأس ماله الحقيقي المستثمر بمبلغ 36804 جنيهاً و105 مليماً وبتاريخ 29 من أبريل سنة 1953 أخطرته المأمورية بأنها اتخذت التقديرات سالفة الذكر أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من 1948 لغاية 1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. واعترض الممول على ذلك وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. وفي 21 من أكتوبر سنة 1953 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) ببطلان التنبيهين الحاصلين بالنموذج 4 ضرائب بتاريخ 10 يونيه سنة 1953 والخاصين بسنتي 1950، 1951 (ثانياً) على المأمورية فحص حسابات الطاعن - الممول - عن كل سنة من سنة 1948 لغاية سنة 1951 ثم السير في إجراءات الربط. وأسست قرارها على أن الممول يدخل ضمن عداد الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير عن سنة 1947 لأن المأمورية رفضت الأخذ بدفاتره وقد أيدتها في ذلك لجنة الطعن بقرارها الصادر في 17 يناير سنة 1953. وأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تشترط أن تكون المنشأة خاضعة لربط الضريبة بطريق التقدير في كل سنة من السنوات المقيسة تمشياً مع قاعدة سنوية الضريبة ومبدأ استقلال السنوات الضريبية مما يقتضي فحص حسابات المنشأة للتأكد من أنها تخضع لربط الضريبة بطريق التقدير في كل سنة من سني النزاع. وأن المأمورية إذ لم تقم بهذا الإجراء فإن إصدارها التنبيهين يكون باطلاً. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 1786 سنة 1953 طالبة إلغاءه والحكم بصحة التنبيهين وربط الضريبة عن السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 على الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. وبتاريخ 25 من أبريل سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على الأخذ بوجهة نظر لجنة التقدير وأضافت إلى ذلك أنه كان يتعين على المأمورية فحص حسابات الممول في سني النزاع حتى إذا ما تبينت أنها منتظمة عولت عليها أما إذا لم تجدها كذلك لجأت إلى الربط قياساً على الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وإذ كانت المأمورية لم تفحص حسابات الممول ودفاتره فإن تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 يكون سابقاً لأوانه. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 543 سنة 10 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 21 فبراير سنة 1957 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أسباب قرار اللجنة والحكم المستأنف وعلى أن هذه الأسباب تؤيدها أحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 وما تضمنته مذكرته الإيضاحية وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه والقضاء (أصلياً) بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن والحكم بصحة التنبيهين وبربط الضريبة وبتقدير رأس المال في سني النزاع على أساس المبالغ المقدرة عن سنة 1947 (واحتياطياً) إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1960 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 15 نوفمبر سنة 1961 وفيها تمسك وكيل الطاعنة بطلباته ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله لأنه أقام قضاءه ببطلان ربط الضريبة عن السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 على ما ذهب إليه من أنه يشترط لسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 خضوع الممول في سنة القياس وهي سنة 1947 وكذا في السنوات المقيسة لربط الضريبة بطريق التقدير وأنه كان يتعين على المأمورية أن تفحص حسابات المطعون عليه في سنوات النزاع للتأكد مما إذا كانت هذه الحسابات منتظمة أم لا لإمكان إعمال أحكام هذا المرسوم بقانون. وأن المأمورية إذ لم تتبع ذلك وربطت الضريبة في تلك السنوات دون فحص حسابات الممول ودفاتره فإن الربط يكون سابقاً لأوانه وتكون التنبيهات المترتبة عليه باطلة. ووجه الخطأ في ذلك أن ما قررته المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وما تضمنته المذكرة التفسيرية يدل على أن الشارع قصد إلى سريان أحكام هذا المرسوم بقانون على كل ممول خاضع لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة القياس وحدها حتى ولو أمسك حسابات منتظمة في السنوات المقيسة. أما ما استدل به الحكم المطعون فيه من أن الشارع استثنى بالقانون رقم 587 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1955 الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة من التقدير الحكمي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 غير صحيح لأن الاستثناء الوارد بالقانون 587 لسنة 1954 بحسب ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون 206 لسنة 1955 قاصر على السنوات من سنة 1952 لغاية سنة 1954.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، قد استن قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف الشارع باستصداره هذا القانون تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ولذا فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقضة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب. وهذا ظاهر من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون والتي يفهم منها أنها تهدف لوضع قاعدة عامة تسري باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 وكان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته في تلك السنوات منتظمة. وهو ما يبدو واضحاً من أن نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 جاء مطلقاً لا استثناء فيه. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة الثانية من القانون 587 لسنة 1954 قد استثنت من قاعدة التقدير الحكمي في السنوات المقيسة الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في أية سنة من السنوات من سنة 1950 إلى سنة 1954 ذلك أن القانون رقم 206 لسنة 1955 الذي جاء معدلاً للقانون سالف الذكر قد مسخ هذا النص واستبدل به نصاً جديداً جعل فيه الاستثناء قاصراً على الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير عن أن "سنتي 1950 و1951 تخضعان لحكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ويجرى الربط في شأنهما حكماً متى كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة الأساس. ومن ثم فلا وجه لإعادة النظر في انتظام حسابات الممول فيهما" لما كان ذلك فإن تقديرات الطاعنة لأرباح المطعون عليه في السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 تقديراً حكمياً عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وما ترتب على ذلك من تنبيهات بالربط لم تكن تستلزم فحص حسابات المطعون عليه في السنوات المقيسة أياً كانت الصورة التي أمسكت بها هذه الحسابات. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان التنبيهين الحاصلين بالنموذج 4 ضرائب بتاريخ 10 يونيه سنة 1953 والخاصين بسنتي 1950 و1951 وتكليف المأمورية بإعادة فحص حسابات الممول عن كل سنة من السنوات من سنة 1948 لغاية 1951 فإنه يكون غير مطابق للقانون، ومن ثم يتعين نقضه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها. ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 21 أكتوبر سنة 1953 وبصحة التنبيهين رقم 4 ضرائب المؤرخين 10 يونيه سنة 1953 والخاصين بسنتي 1950 و1951 وبربط الضريبة عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 على أساس الأرباح المقدرة في سنة 1947 بمبلغ 1434 جنيهاً.


(1) نفس المبدأ تقرر في الطعن رقم 294 سنة 27 ق بجلسة 29/ 11/ 1961.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق