جلسة 19 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
---------------
(93)
الطعن رقم 1518 لسنة 53 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين: تسوية".
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5242 سنة 1977 عمال كلي الجيزة على الشركة الطاعنة وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالاتهم وأحقية الأول والثاني للترقية إلى الفئة الخامسة من 1/ 10/ 1973 والثالث من 1/ 2/ 1977 مع الآثار المترتبة على ذلك. وقالوا بياناً للدعوى أنهم يعملون لدى الطاعنة بمؤهل الشهادة الابتدائية الراقية الصادر بشأنها قرار ديوان الموظفين رقم 136 لسنة 1959 بصلاحية أصحابها للترقي لوظائف الدرجة التاسعة بالكادر الفني والكتابي، وأن القانون رقم 11 لسنة 1975 ينص على عدم المساس بالتقييم المالي للشهادات المدنية والعسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشره ما لم تكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل، وأصدر وزير التنمية الإدارية نفاذاً لهذا القانون قراره رقم 83 لسنة 1975 باعتماد المؤهل الحاصلين عليه للتعيين في وظائف الفئة 180 - 360 جنيه وإذ أوقفت الطاعنة صرف فروق الحوافز المستحقة لهم وحجبت ترقيتهم للفئة الخامسة ولم تمنحهم العلاوات الدورية المستحقة لهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. في 23/ 3/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ثم أعادت في 31/ 1/ 1981 المأمورية إليه لفحصها على ضوء الاعتراضات التي أبدتها الطاعنة، وإذ أودع الخبير تقريره حكمت في 10/ 3/ 1982 أولاً: بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الترقية للفئة السادسة اعتباراً من 10/ 10/ 1968 والترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1976 وأحقية المطعون ضده الثالث في الترقية للفئة السادسة اعتباراً من 1/ 4/ 1974 والترقية للفئة الخامسة في 1/ 2/ 1977. ثانياً: بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدها الأول والثاني مبلغ 200 مليم، 386 جنيه وللمطعون ضده الثالث مبلغ 500 مليم و354 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة لهم. ثالثاً: بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 393 مليم و395 جنيه وللمطعون ضده الثاني مبلغ 852 مليم و373 جنيه والمطعون ضده الثالث مبلغ 830 مليم و324 جنيه فروق الحوافز. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 238 سنة 99 ق. وبتاريخ 14/ 4/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على أساس تقييم مؤهلاتهم الحاصلين عليها بأنها من المؤهلات المتوسطة في حين أنها أقل من المتوسطة طبقاً لقرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي اشترط لاعتبار الشهادة الابتدائية الراقية مؤهلاً متوسطاً أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الابتدائية القديمة أو يعادلها وهو الأمر غير المتوافر في شأن المطعون ضدهم، وعملاً بقرار وزير التنمية رقم 4 لسنة 1976 الصادر بسحب قراره رقم 1 لسنة 1976 الذي اعتبرها مؤهلاً متوسطاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن: "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: .... (ج) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها...." ونصت المادة السابعة على أن:" مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5) (6) من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية...) وهو ما مؤداه أن القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها به ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر، ونصت المادة السابعة من هذا القرار على أن: "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180/ 360): (1)... (7) شهادة الثقافة. (9) شهادة الكفاءة... (18) الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية)..." بما مفاده أن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليها - في 31/ 12/ 1974 قد اعتمد في البند (28) من المادة السابعة من قراره رقم 83 لسنة 1975 الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين في وظائف الفئة المالية (180/ 360) ومما يؤكد هذا النظر أن ذلك القرار لم يشترط سبق الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) بالحصول على شهادة الابتدائية القديمة بذاتها، إذا لو قصد اشتراط سبق الحصول على هذه الأخيرة لحرص - في هذا الصدد - على النص بذلك كدأبه في البنود من 31 حتى 34 من المادة السابعة المذكورة التي أورد فيها شهادة إتمام الدراسة الزراعية الابتدائية وشهادة مدرسة الزراعة العملية وشهادة مدرسة التربية النسوية وشهادة الأولية الراقية للبنات إذ اشترط في هذه البنود أن تكون تلك الشهادات كلها مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها". لما كان ما تقدم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية رقم 4 لسنة 1976، ما دام هذا القرار اقتصر فقط على نص قرر فيه "سحب قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 فيما نصت عليه المادة الثالثة منه باعتماد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) جنيهاً سنوياً"، ولم يتعرض بأي نص للمادة السابعة من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 المشار إليها التي حرص المشرع فيها على تحديد شهادات ومؤهلات دراسية متوسطة معينة بالذات توقف منحها بمسمياتها وأوصافها على سبيل الحصر - بعد أن أوضح أن مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها كانت ثلاثة سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360 جنيهاً) المذكورة، بما لازمه وجوب إعمال الأحكام التي أفصحت عنها المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1975 المنوه عنها لأن النص التشريعي إذا. صدر وصار نافذاً يظل سارياً معمولاً به حتى يلغى بتشريع لاحق يقضي إما بإحلال نص جديد محله وإما بالاستغناء عنه بعدم استبدال غيره به، وهو الأمر الذي بمنأى عن المادة السابعة سالفة البيان، ولو كان المشرع يبتغي إلغاء أحكامها لنص على ذلك في ذات القرار الوزاري رقم 4 لسنة 1976 على المنهج الذي سار عليه في خصوص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1976، أما وقد التفت عنها مع أنه أورد في ديباجته القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1975 الصادر بها، فإن هذا المسلك الذي انتهجه ينبئ عن رغبته في الإبقاء على ما تضمنته من أحكام على الرغم من الاختلاف الجوهري بين محل النصين، إذ أنه كشف في هذه الأحكام عن أن المادة السابعة المذكورة تتعلق في جوهرها بشهادات ومؤهلات دراسية متوسطة توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها مما يغاير في طبيعة ما أفصح عنه بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1976 من أنه خاص يسحب اعتماد قراره رقم 1 لسنة 1976 بشأن اعتماد مجرد شهادات ومؤهلات دراسية متوسطة توقف منحها فقط فلم يحددها بأنها هي المسبوقة بمؤهلات أخرى معينة والمشروطة بمدة دراسة محددة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب أنه لم يورد أسباب الاستئناف التي تضمنتها صحيفته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذي يحكم واقعة الدعوى - نصت على أنه "... كما يجب أن يشمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري..." وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1978 بصدد هذه المادة: "أن المشرع عالج في هذه المادة مشكلة من أبرز المشاكل التي ترهق كاهل القضاة وهي مشكلة الإسراف في تسبيب الأحكام وفيما ينبغي أن يشتمل عليه الحكم القضائي من عناصر وبيانات وإذ كانت الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع، ودفاع طرفيه، والوقوف على أسباب قضاء الحكم فيه، فإنه يكفي لتحقق هذه الغاية أن يشتمل الحكم على عرض وجيز لوقائع النزاع، وإجمال الجوهري من دفاع طرفيه، ثم إيراد الأسباب التي تحمل قضاء المحكمة فيه... وأنه لهذه الاعتبارات جميعاً رؤى إعادة النظر في نص المادة 178 وتعديلها بما يحقق الإيجاز في تحرير الأحكام ويقصر تسبيبها على العناصر الجوهرية اللازمة لإقامة الحكم دون إطالة أو تزيد... وأنه لذلك رؤى إجراء التعديل على النحو السالف بيانه "لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن:" أن الطاعنة طعنت على الحكم الابتدائي بالاستئناف طالبة إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أسباب حاصلها خطأ الحكم في تقييم مؤهلات المستأنف عليهم - المطعون ضدهم - إذ صدر قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية رقم 4 لسنة 1976 باعتبار الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها غير صالحة للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 جنيه سنوياً مع عدم اعتبارها مؤهلات متوسطة ومن ثم فإن مؤهلات أقل من المتوسطة..." ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص كاشفاً عما عابته الطاعنة في أسباب استئنافها على الحكم المستأنف وطلبت على أساسها إلغاء ذلك الحكم، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لتحرير أسباب الحكم ما دامت تلك الأسباب وردت بعبارات واضحة ومحددة، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق