جلسة 30 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(122)
الطعن رقم 656 لسنة 25 القضائية
نقض. إجراءات الطعن. "إعلان تقرير الطعن".
مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك فيها بهذا البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه أقام الدعوى 393 سنة 1954 كلي القاهرة ضد الطاعنين قائلاً إنه كان يشغل وظيفة سكرتير مجلس بلدي الزقازيق عندما أنهى المجلس المذكور خدمته لبلوغه سن الستين مخالفاً بذلك نص المادة 14 من القانون 5 لسنة 1909 التي تقضي بأن يكون إنهاء خدمة الموظفين المؤقتين الذين لا حق لهم في المعاش متى بلغوا الخامسة والستين وأنه لما كان هو من هؤلاء الموظفين فقد أصيب بأضرار هي حرمانه من مرتبه الذي كان يتقاضها لو بقي حتى سن الخامسة والستين وقدر هذا المرتب وما كان يستحقه من علاوات بمبلغ 3227 جنيهاً و273 مليماً وهو ما طلب الحكم له به - ومحكمة أول درجة أخذت بنظر المطعون عليه من اعتباره موظفاً مؤقتاً تنتهي خدمته في سن الخامسة والستين وقدرت التعويض بمبلغ 1500 جنيه وحكمت في 7 ديسمبر سنة 1954 بإلزام الطاعنين بهذا المبلغ. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 196 سنة 72 ق وطلبا إلغاء الحكم المستأنف كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف 126 سنة 72 ق طالباً تعديل المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 3129 جنيهاً و160 مليماً. وفي 5 سبتمبر سنة 1955 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنين برفضه وفي موضوع استئناف المطعون عليه بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 2000 جنيه - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 20 ديسمبر سنة 1955 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مايو سنة 1960 وتمسك الطاعنان بما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الإحالة لنقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي 18 مايو سنة 1960 أودع الطاعنان إعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة ومعلناً في 17 مايو سنة 1960 ومذكرة شارحة وفي 2 يونيه سنة 1960 أودع وكيل ورثة المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لوفاة المطعون عليه قبل إعلان التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 16/ 11/ 1961 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الثانية طالبة قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن ورثة المطعون عليه أسسوا دفعهم على أن إعلان تقرير الطعن قد تم في 17 مايو سنة 1960 موجهاً إلى مورثهم المطعون عليه أصلاً بينما كان قد توفى في سنة 1957 مما كان يتعين معه على الطاعنين التحري وتوجيه الإعلان إليهم بعد وفاة المورث.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الإعلان الشرعي المقدم بحافظة ورثة المطعون عليه أن مورثهم قد توفى في سنة 1957 كما يبين من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه أعلن في 17/ 5/ 1960 موجهاً إلى المطعون عليه في المحل المختار المتخذ في ورقة إعلان الحكم. ولما كانت المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 توجب على الطاعن إعلان الطعن في الميعاد المحدد بها، وكان على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً فقد كان على الطاعنين أن يقوما بالتحري وتوجيه الإعلان إلى الورثة على أنه إن جاز القول بأنهما قاما بالتحري ولم تثبت لهما وفاة المطعون عليه وقت توجيه الإعلان فإنهما بعد تحقق علمهما بوفاة المطعون عليه منذ تقديم ورثته مذكرتهم في 2 يونيه سنة 1960 لم يتخذا أي إجراء إعلان هؤلاء الورثة طبقاً للمادة 383 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمياً يترتب البطلان على إغفاله ولا يزيل البطلان حضور ورثة المطعون عليه وإيداعهم مذكرة تمسكوا فيها بهذا البطلان لعدم إعلانهم كما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق