جلسة 26 مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د: منصوص وجيه وفهمي الخياط.
----------------
(156)
الطعن رقم 586 لسنة 53 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص.
قرارات اللجان الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن فيها. من اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977. نطاقه. م 59 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر بالترميم والصيانة. لا خروج فيه عن حدود ولاية المحكمة.
(2، 3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "ترك الخصومة". نقض "أسباب الطعن". نظام عام. حكم.
(2) تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة - مؤداه - عدم جواز قبول ترك الخصومة بالنسبة لممثليها. القضاء بقبوله. خطأ في القانون.
(3) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة النقض والنيابة العامة في إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(4) إغفال الحكم تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضي به خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة أقاموا الدعوى رقم 4469 لسنة 1979 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم من التاسع إلى الحادي عشر طعناً في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة رقم 7 لسنة 1979 بطلب الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وهدم العقار المبين بالصحيفة، على سند من أن هذا القرار صدر بتنكيس هذا العقار في حين أنه لا يجري فيه التنكيس ويجب إزالته. وبتاريخ 23/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 23/ 6/ 1982 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم منه الأول إلى الثامن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5624 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 2/ 983 حكمت المحكمة بإثبات تنازل المستأنفين عن مخاصمة المستأنف عليهم من السادس إلى الثامن (المطعون ضدهم من التاسع إلى الحادي عشر) وبإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7/ 1979 واعتباره كأن لم يكن وبهدم العقار حتى سطح الأرض طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة بالهدم أو التنكيس على رفض الطعن عليها أو بقبوله وإعادة النظر فيها وهي بذلك لا تملك إلغاءها لأن هذه القرارات إدارية تتصدى لها المحاكم العادية بنص خاص فلا تملك إلا أعمال ما أورده النص في شأنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار الإداري ولم يقتصر على تعديله، يكون قد خرج عن حدود اختصاصه بما يشوبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السالفة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها" يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة تعيد النظر في القرار المطعون عليه بما يقتضي إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهي إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار والقضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الدعوى أقيمت على الطاعنين والمطعون ضدهم التاسع والعاشر والحادي عشر "محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفتهم ممثلين لجهة الإدارة مصدرة القرار محل الطعن، وقد صدر الحكم الابتدائي بتأييد هذا القرار وبذلك أصبح نهائياً بالنسبة لجهة الإدارة وتلزم بتنفيذه، وقد استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن ملاك العقار الحكم الابتدائي طالبين إلغاء القرار، ثم تركوا الخصومة في الاستئناف قبل ممثلي جهة الإدارة، وإذ كان الحكم المطعون فيه مع قضائه بإثبات تنازل المستأنفين عن مخاصمة ممثلي جهة الإدارة قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رغم نهائيته بالنسبة لبعض الخصوم وهم ممثلو جهة الإدارة، كما أنه لم يحدد مدة لتنفيذ الهدم الذي قضى به خلافاً لما أوجبته المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 977 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مؤدى نصوص المواد 56، 59/ 2، 3، 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قرارها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينه من نتيجة الفصل فيها وليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذها في الميعاد المحدد، إذا ما رأت في ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح والأموال، ومن ثم يكون تمثيل جهة الإدارة في الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها ويكون لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولوروده على جزء مطعون عليه من الحكم كما أن الشارع أوجب في الفقرة الثالثة من المادة 59 سالفة البيان على المحكمة في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها، ورتب في المادة 60 من ذات القانون على انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة دون قيام ذوي الشأن بتنفيذه، نشؤ حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريقة الحجز الإداري، كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضي إجراءها - دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قبل ترك المطعون ضدهم الثمانية الأول للخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهم من التاسع إلى الحادي عشر ممثلي الجهة الإدارة وقضى في موضوع الاستئناف دون تمثيلهم فيه كما اغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الرابع من أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق