جلسة 21 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه، مرزوق فكري، واصل علاء الدين، وحسين محمد حسن.
-----------------
(100)
الطعن رقم 16 لسنة 53 القضائية
(1) أحوال شخصية. استئناف.
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها في إجراءاتها لمواد الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) أحوال شخصية. حكم.
الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه. المادتين 283 و285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 552 سنة 1980 كلي أحوال شخصية دمنهور ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليه وبجلسة 22/ 3/ 1982 حكمت المحكمة حضورياً بطلباتها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 82 ق أحوال شخصية إسكندرية "مأمورية دمنهور" بصحيفة أودعت وقيدت بتاريخ 25/ 4/ 1982 وبتاريخ 26/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى المرافعة في 1/ 2/ 1982 وفيها لم يحضر وحجزت للحكم ومد أجل النطق به أكثر من مرة إلى أن صدر بتاريخ 22/ 3/ 1982 وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إعلانه بتلك الجلسة وأنه لم يخطر بالجلسة المحددة للنطق بالحكم مما يكون معه غيابياً في حقه فلا يجرى ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به وأنه على فرض كونه حضورياً فإن وجوب إضافة ميعاد للمسافة بين موطنه ومقر محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 16 مرافعات مقتضاه أن يكون استئنافه للحكم بتاريخ 25/ 4/ 1982 مرفوعاً في الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه وأقام قضاءه برفض الاستئناف على سند من رفعه بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم المستأنف مما يعيبه بالقصور الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، وكان النص في المادة 307 من هذه اللائحة على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً كاملاً" وفي المادة 308 على أن "ويبتدى ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم - من يوم صدورها.." كما أن مفاد المادتين 283، 285 من تلك اللائحة أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه وكان الواقع في الدعوى أن طرفي الخصومة تناضلاً في شأن ميعاد استئناف الحكم وتمسك الطاعن بوجوب إضافة ميعاد مسافة إليه وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في ذلك على قوله "أن الثابت من مطالعة الحكم المستأنف ومحاضر جلسات محكمة أول درجة وما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومذكرات أن الطرفين مثلاً أمامها حتى حجزت الدعوى للحكم في حضور وكيل كل منهما... وكان الثابت مما سبق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 22/ 3/ 1982 بينما لم يرفع المستأنف استئنافه المطروح إلا في 25/ 4/ 1982 أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم المستأنف فقد تعين لذلك القضاء برفض هذا الاستئناف عملاً بالمادة 320 من اللائحة الشرعية وتلتفت المحكمة عن زعم المستأنف "أنه كان يقيم بكفر الشيخ وقت رفع استئنافه إذ أنه فضلاً عن افتقار هذا الزعم إلى دليل صحته فقد تضمنت صحيفة استئنافه المقدمة منه إقراره بأنه كان يقيم ببندر دمنهور من وقت رفع هذا الاستئناف..." وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه صحيحاً من القضاء برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني وقوع تناقض في الحكم المطعون فيه، ذلك أن قضاءه في المنطوق برفض الاستئناف يفيد الفصل في موضوعه مما يتعارض مع ما جاء بأسبابه من أن الاستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 320 من اللائحة الشرعية على أن "يرفض الاستئناف إذا قدم بعدم الميعاد المقرر لرفعه" وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض في أسبابه لموضوع الاستئناف وإنما فصل في شكله وانتهى فيها إلى رفعه بعد الميعاد فإن ما جرى به منطوقه من رفض الاستئناف على هذا الأساس التزاماً بعبارات نص المادة المذكورة جاء متفقاً مع الأسباب ويكون النعي عليه بالتناقض في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة أول درجة لم تستجب إلا طلبه ضم دعاوى مرتبطة بالنزاع أو مناقشة المطعون عليها شخصياً ومحاولة التوفيق بينهما.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للفصل في موضوع الدعوى وإنما قضى صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإن توجيه الطعن بسبب النعي إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق