الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 فبراير 2025

الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 8 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 104 ص 645

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

----------------

(104)
الطعن رقم 28 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم فيه".
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع (1).
(ب) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "قررا هيئة التحكيم".
رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال. وجوب إثبات الرأي المخالف مع بيان سبب عدم الأخذ به.

------------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع.
2 - أوجبت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 على هيئة التحكيم قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال أو رأي من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به. ومفاد ذلك أنه متى كان رأي المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأي في القرار وبيان أسباب عدم الأخذ به. وإذن فمتى كان القرار المطعون فيه خلواً من إثبات رأي مندوب الغرفة الصناعية المخالف للقرار ومن بيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكي يتسنى للهيئة أن تصدر قرراها وهي على بينة من ذلك الرأي المخالف وإيضاح سبب مخالفته فإنه يكون معيباً ومخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 8 يونيه سنت 1952 تقدمت نقابة عمال شركة شل وآبار الزيوت الإنجليزية المصرية بالسويس بشكوى إلى مكتب العمل تتظلم فيها من عدم تنفيذ شركة شل أحكام اتفاقية الكادر في بعض حالات العمال ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة برقم 76 لسنة 1953. وفي 1/ 7/ 1953 وقبل الفصل في الموضوع قضت الهيئة (أولاً) بتكليف النقابة بأن تقدم بياناً شاملاً للحالات التي لم تقم فيها الشركة بتنفيذ أحكام عقد الاتفاق المبرم بينها وبين اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المؤسسات البترولية بمصر في 22/ 10/ 1951 (ثانياً) بندب مدير مصلحة العمل أو من يندبه من كبار موظفي المصلحة للإطلاع على البيان المذكور بعد تقديمه وعلى ملف النزاع وعقد الاتفاق وملحقاته وما يقدم إليه من مستندات من كل من الطرفين لتأييد وجهة نظره وموافاة الهيئة بتقرير مفصل بنتيجة فحصه وبرأيه فيما يوضحه الطرفان. وقدمت النقابة مذكرة فصلت فيها أوجه النزاع وندبت مصلحة العمل الأستاذ مصطفى عبد العظيم المفتش بإدارة التوفيق والتحكيم لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار وباشر مأموريته وقدم تقريراً خلص في نهايته إلى الرأي الذي انتهى إليه. وفي 25 فبراير سنة 1954 قررت الهيئة (أولاً).... (ثانياً).... (ثالثاً).... تقرير حق جلابي العينات الذين عينوا قبل أول أبريل سنة 1947 في أن يوضعوا في الدرجتين الثالثة والرابعة بدلاً من الدرجتين الثانية والثالثة وحقهم وحدهم في الترقية إلى الأماكن الخالية في درجات القياسين والمختبرين بطريق الترقية إليها وتقرير حق المساعدين الذين عينوا رأساً في هذه الوظائف أن يرقوا إليها قبل أول أبريل سنة 1947 في أن يرقوا إلى وظائف صناع في الدرجة الرابعة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ خدمتهم كمساعدي صناع. وقد طعنت شركة شل وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري طالبتين إلغاءه مع إلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقيد الطعن برقم 6567 سنة 9 قضائية. وفي 3 يناير سنة 1956 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض القرار المطعون فيه ولم يحضر المطعون عليهم الثلاثة الأول ولم يقدموا دفاعاً وطلبت المطعون عليها الرابعة رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون عليهم الثلاثة الأول وفي الموضوع طلبت رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون عليهم الثلاثة الأول لأن الخصومة أمام هيئة التحكيم انعقدت بين شركة شل ونقابة عمال شركتي شل وآبار الزيوت الإنجليزية المصرية بالسويس في حين أن الطعن وجه من شركتي شل وآبار الزيوت ضد نقابة عمال الشركتين وضد السادة وزيري العدل والشئون الاجتماعية ورئيس هيئة التحكيم، والخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً لبعضهم البعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة الثانية والمطعون عليهم الثلاثة الأول لم يكونوا خصوماً في النزاع أمام هيئة التحكيم وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة إلا من كان خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية وعدم قبوله بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الرابعة.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنها اختارت أمام هيئة التحكيم مندوب اتحاد الصناعات وكان له رأي مخالف للقرار الذي أصدرته الهيئة وإذ لم يشر القرار إلى هذا الرأي والأسباب التي حدت بالهيئة إلى رفضه فإنه يكون قد خالف المادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952 وبالتالي يكون قد شابه عيب شكلي يجعله باطلاً ولا يرتب أثراً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذ كان المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل قد نص في المادة 11 منه على أنه يحضر أمام هيئة التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل والآخر عن النقابة أو عن العمال ونص في المادة 16 على أنه "يجب على الهيئة قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو رأي من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب عليها إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به". ومفاد هذه النصوص أنه متى كان رأي المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأي في القرار وبيان أسباب عدم الأخذ به. وكان يبين من ملف التحكيم أن السيد جودت شكري حضر مندوباً عن الغرفة الصناعية المختصة أمام هيئة التحكيم وأبدى رأيه في النزاع قبل المداولة وإصدار القرار المطعون فيه وضمن رأيه هذا تقريره المودع برقم 15 ملف وقد جاء فيه" يبين لنا من الاطلاع على الأوراق والمستندات وتقرير المفتش المنتدب من مصلحة العمل أن النزاع يرجع في مختلف أوضاعه وصوره وتطوره وتشعبه إلى أصل واحد لو حللناه التحليل السليم في ضوء التشريع والاتفاق لأنار لنا السبيل إلى الفصل فيه هذا النزاع برمته. أما هذا النزاع فيتلخص في تفسير اتفاقية سنة 1951 وقرارات لجنة التوفيق سنة 1947. ويسرنا أن نسجل هنا اهتداء المفتش المنتدب من الهيئة إلى تسليمه بهذه النتيجة التي يتطلبها الوعي القانوني لرجل خبير بشئون العمال. فقال الخبير المنتدب بحق إن عقد العمل المشترك - وما هو إلا اتفاقية سنة 1951 - إنما يعتبر نافذاً منذ أول يونيه سنة 1951 وهي الاتفاقية السارية حالياً دون غيرها وليست لقرارات لجان التوفيق المنوه عنها أي قوت إذ نرى أن هذه الاتفاقية تجب كل ما سبقها ونخالف لذلك - استناداً منا إلى ذلك النظر الذي يشترك ابتداءً مع نظرنا الخاص بالنتائج التي استخلصها الخبير - التي لا تتفق مع مقدماتها ومقوماتها القانونية والعرفية والمنطقية ولا يسعنا رغبة منا في عدم الإطالة على الهيئة الموقرة وترديد مبادئ قانونية بدائية - إلا أن تضم صوتنا إلى صوت الشركة المعلن في خاتم مذكرتها المؤرخة في 11 يناير سنة 1954 والمطمئن إلى أن قانون عقد العمل المشترك ينص صراحة على أنه لا يبطل أي شرط في العقد المشترك إلا مخالفته حكماً من أحكام قانون عقد العمل الفردي، ولا شك أن الشارع إذ قصر استثناءه هذا على قانون عقد العمل الفردي إنما استهدف بذلك حكمة لا تخفى. أما القول بأن حكم توفيق سابق يجل أي عقد مشترك لاحق فهو أمر يتنافى مع مبدأ الرجعية بمختلف شروطه وأوضاعه ومداه كما أنه أمر لا يتفق مع هذا الاستثناء القاطع" إذا كان ذلك وكان رأي مندوب الغرفة الصناعية مخالفاً للقرار المطعون فيه وكان القرار المطعون فيه خلواً من إثبات هذا الرأي وبيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكي يتسنى للهيئة أن تصدر قرراها وهي على بينة من ذلك الرأي المخالف وإيضاح سبب مخالفته، فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً ومخالفاً للقانون مستوجباً نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 267 سنة 26 ق بجلسة 18 مايو سنة 1961 بالعدد الثاني من مجموعة المكتب الفني السنة الثانية عشرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق