الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2025

الطعن 7 لسنة 27 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 91 ص 595

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين.

----------------

(91)
الطعن رقم 7 لسنة 27 القضائية

(أ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". سريان التشريع المستحدث.
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام في ظل القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950. التعديل الذي تم به تشريع مستحدث لا يسري على الضرائب المستحقة قبل تاريخ سريانه.
(ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "المهن غير التجارية".
مهنة كاتب عمومي. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 سنة 1950.

----------------
1 - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 (قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950) هي ضريبة القانون العام إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها.
2 - تنص المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 (قبل تعديلها) على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية. ومؤدى ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذي خول وحده حق إضافة مهن أخرى وإذن فمتى كانت مهنة الكاتب العمومي ليست من المهن المنصوص عليها بالمادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه عن كل من السنوات من سنة 1947 إلى سنة 1951 عن عمله كسمسار وككاتب عمومي فطعن في التقدير أمام لجنة الطعون بانياً طعنه على أنه لم يحترف السمسرة وأن عمله ككاتب عمومي لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية لأنه من المهن الحرة غير التجارية ودفع بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عن الضريبة المطلوبة عن سنة 1947 فقررت اللجنة اعتبار عمله ككاتب عمومي من المهن غير التجارية التي لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية وأيدت تقدير المأمورية بالنسبة لعمله كسمسار وقبلت الدفع بسقوط حق المصلحة بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنة 1947 بالتقادم فطعن الممول في هذا القرار وقيد طعنه برقم 9 سنة 1955 القاهرة طالباً إلغاءه فيما قرره من اعتباره سمساراً وإلغاء تقديرات المأمورية في هذا الشأن، كما طعنت مصلحة الضرائب في قرار اللجنة وقيد طعنها برقم 12 سنة 1955 القاهرة طالبة إلغاءه فيما قرره من اعتبار عمل الممول ككاتب عمومي من الأعمال غير التجارية وقررت محكمة القاهرة ضم الطعنين وأصدرت فيهما بتاريخ 11/ 12/ 1955 حكماً واحداً بقبولهما شكلاً وفي الموضوع أولاً في الطعن المقدم من الممول بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار الطاعن سمساراً وإلغاء تقديرات المأمورية المترتبة على هذا الاعتبار. وثانياً. في الطعن المقدم من مصلحة الضرائب برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وقضت المحكمة في المصروفات والأتعاب، فاستأنفت المصلحة هذا الحكم وطلبت إلغاءه بشقيه والحكم برفض طعن الممول وتأييد قرار اللجنة في الضرائب المستحقة عن عمله كسمسار وفيما يتعلق بالطعن المقدم من المصلحة بإلغاء قرار اللجنة فيما قرره من عدم خضوع أرباح الممول من مهنته ككاتب عمومي لضريبة الأرباح التجارية وتأييد تقدير المأمورية في هذا الشأن فقضت محكمة الاستئناف في 29 فبراير سنة 1956 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة وأعلن هذا الحكم في 12 ديسمبر سنة 1956 للمصلحة فقررت الطعن فيه بطرق النقض في 10 يناير سنة 1957. وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ أخضع أرباح المطعون عليه من مهنته ككاتب عمومي في سني النزاع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 نص في المادة 30 منه على فرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية والمتعلقة بالحرفة بغير أي استثناء إلا ما ينص عليه. ونص في المادة 32 على أن هذه الضريبة تسري على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها كما فرض هذا القانون في المادة 72 منه ضريبة سنوية على أرباح مهن ذكرها وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية، ومفاد ذلك أن كل ما خرج من المهن عما نص عليه في المادة 72 ولم يصدر به قرار من وزير المالية تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باعتبار أنها هي الأصل العام وأن ما يخضع لضريبة المهن غير التجارية قد ورد على سبيل الحصر ولما كانت مهنة الكاتب العمومي غير واردة في المادة 72 كما لم يصدر بها قرار من وزير المالية فهي تخضع إذن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وقد أخطأ الحكم إذ لم يعتبرها كذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كانت هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها ثم نصت المادة 72 منه على أحكام ضريبة المهن غير التجارية وأنها تسري على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ودلالة هذا النص أن رخصة القياس على المهن الواردة فيه مقصورة على وزير المالية الذي خوله وحده أن يضيف إلى المهن الواردة فيه مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن، ولما كانت مهنة الكاتب العمومي ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المشار إليه ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يسري على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عكس ذلك وتأييده قرار اللجنة فيما قضى به من خضوع أرباح المطعون عليه عن نشاطه كاتب عمومي لضريبة المهن غير التجارية عن السنوات السابقة على سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 المشار إليه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق