الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 فبراير 2025

الطعن 21 لسنة 26 ق جلسة 2 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 100 ص 631

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، محمود التوفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

----------------

(100)
الطعن رقم 21 لسنة 26 القضائية

نقض "إعلان الطعن". إيداع أصل ورقة إعلان الطعن.
وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية في قرار الإحالة. وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد الإعلان. إغفال الإجراءين يستتبع البطلان.

-----------------
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، كما توجب أيضاً أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومن ثم فإذا تخلف الطاعن عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين أو أيهما فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت في 17 مايو سنة 1960 إحالة هذا الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - ولما كان إعمال المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 57 في 21 من فبراير سنة 1959 يوجب سريان أحكام المواد من 9 إلى 17/ 1 منه على هذا الطعن ما دام أنه لم يكن قد حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة عند العمل بالقانون المشار إليه. وكانت المادة 11 من القانون المذكور توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. كما توجب عليه أيضاً أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى المطعون عليها الأولى وهي الخصم الحقيقي في الدعوى والذي صدر لمصلحته الحكم المطعون فيه - وبالتالي لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك - أصل ورقة إعلان الطعن إلى هذا الخصم الحقيقي - وإنما اكتفى بتقديم أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه الثاني - فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجراءين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن.


(1) نفس المبدأ مكرر في الطعن رقم 49 سنة 26 ق بجلسة 9/ 11/ 1961. وفي الطعن رقم 164 سنة 26 ق بجلسة 16/ 11/ 1961. وفي الطعن رقم 515 سنة 26 ق بجلسة 22/ 11/ 1961.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق