جلسة 14 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، ومحمد إبراهيم خليل، وأحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-----------------
(128)
الطعن رقم 1062 لسنة 50 القضائية
شفعة "الإنذار".
الإنذار الموجه من البائع أو المشتري لمن يجوز له الأخذ بالشفعة. بياناته. م 941 مدني. لم يوجب الشارع أن يتضمن الإنذار تسليماً من المشتري بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 291 سنة 1978 مدني أسوان الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الأخير عن الأرض المبينة بالأوراق وبأحقية الطاعن في أخذها بالشفعة لقاء ثمن مقداره 1055 جنيه وقال بياناً للدعوى أنه علم أن المطعون عليهم من الثاني إلى السابع باعوا تلك الأرض للمطعون عليه الأول لقاء ثمن قدرة 1055 جنيه وادعى المطعون عليه الأول أنه باعها إلى المطعون عليه الأخير نظير ثمن مقداره 5700 جنيه ولما كان هذا البيع صورياً وقد توافرت للطاعن شروط أخذها بالشفعة فقد أودع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة وأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 15/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 118 سنة 54 ق مدني. وبتاريخ 12/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليه الأول أنذر الطاعن بحصول البيع الصادر له من المطعون عليهم من الثاني إلى السابع وعول في ذلك على الحكم الصادر في الدعوى رقم 333 سنة 1976 مدني أسوان الابتدائية في حين أن ذلك الحكم لم يذكر البيانات التي وردت بالإنذار فيما يتعلق بالعقار المبيع حتى يمكن الاستدلال على أن الإنذار تم وفقاً للقانون فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 8/ 4/ 1980 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 333 سنة 1976 مدني أسوان الابتدائية حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فجاء النعي مجرداً عن الدليل لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مفاد ما اشتمل عليه الإنذار الموجه إليه من المطعون عليه الأول إنكاره على الطاعن حقه في الأخذ بالشفعة، في حين أنه يشترط أن يتضمن ذلك الإنذار تسليم المشتري بحق الشفيع في الأخذ بالشفعة، ومن ثم لا ينتج الإنذار آنف الذكر أثره في احتساب المدة المقررة لسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 941 من القانون المدني إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذي يوجهه البائع أو المشتري لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً، والثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه، ولم يوجب المشرع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشتري بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإنما أراد أن يقضي على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع، وأن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها. ومن ثم يكون تمسك الطاعن بخلو الإنذار سالف الذكر من تسليم المشتري بحقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة دفاعاً غير جوهري، ولا على الحكم المطعون فيه في هذه الحالة إذا طرحه ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق