الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 فبراير 2025

الطعن 1098 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 98 ص 519

جلسة 21 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغي وجرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(98)
الطعن رقم 1098 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "وقف الدعوى". اختصاص.
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها - قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم بإثبات العلاقة الإيجارية أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون 178/ 1952 المعدل بالقانون 67/ 1975 - لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - ولا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها انتفاء التنازع السلبي في الاختصاص في هذه الحالة.
(2) حكم "الأحكام التمهيدية". إثبات.
حكم الإثبات. لا يجوز قوة الأمر المقضي ما لم يفصل بوجه قطعي في المسألة. للمحكمة أن تعدل عنه وأن لا تأخذ بما انتهى إليه.

----------------------
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن الفصل في الاستئناف المقام من الطاعنة بتوقف الفصل فيه على وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضدهم من عدمه وهو الأمر المقام بشأنه دعاوى قضى فيها لصالح المطعون ضدهم من المحكمة الجزئية واستأنفت الطاعنة هذه الأحكام أمام محكمة شبين الكوم بهيئة استئنافية، وكان الاختصاص في الفصل في وجود هذه العلاقة الإيجارية أو عدم وجودها ينعقد وفقاً لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 178/ 1952 المعدل بالقانون رقم 67/ 1975 للمحكمة الجزئية، ويخرج عن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى في أسبابه صحيحاً باختصاصها وحدها بالفصل في أمر العلاقة الإيجارية المطروح عليها باعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في الاستئناف بما ينتفي معه القول بقيام إحدى حالات التنازع السلبي.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما أنه لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما ويجوز للمحكمة أن تعدل عنه، كما يجوز بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2936 سنة 75 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم للحكم بطردهم من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والتسليم، تأسيساً على أنهم يضعون اليد عليها بطريق الغصب دفع المطعون ضدهم بأنهم يضعون اليد على أطيان النزاع بطريق الإيجار من المالك السابق للأرض والذي باعها للطاعنة واستمرت العلاقة الإيجارية معها بعد شرائها، وأنهم أقاموا بذلك دعاوى أمام محكمة قويسنا الجزئية، قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 42 سنة 1 ق طنطا وبعد أن ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى قضت بجلسة 5/ 3/ 1980 بوقف الاستئناف لحين الفصل في الدعاوى أرقام 139 إلى 42 سنة 77 ومن 153 إلى 156 سنة 77، 178، 108 سنة 77، 70 سنة 1979 إصلاح زراعي شبين الكوم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أبدت النيابة الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حدده جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك أن الحكم إذ قضى بوقف الاستئناف حتى يفصل في الدعاوى المطروحة على محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية وكانت هذه الأخيرة قد قضت بدورها بوقف الدعاوى المنظورة أمامها لحين الفصل في الاستئناف الذي قضى بوقفه وإذ كان الحكم المطعون فيه له حجيته كما أنه لتلك الأحكام أيضاً حجيتها فقد استغلق الباب أمام الطاعنة ونشأت حالة تنازع سلبي في الاختصاص داخل جهة قضائية واحدة ذلك أن كلا المحكمتين علقت حكمها على فصل الأخرى في الدعوى المطروحة أمامها ويكون لذلك الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص وأخطأ في تطبيقها، فضلاً عن أنه قد أخطأ في تكييف الدعوى إذ أنها دعوى غصب يختص بالفصل فيما أثير فيها من دفاع باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضى الدفع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن الفصل في الاستئناف المقام من الطاعنة يتوقف الفصل فيه على وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضدهم من عدمه وهو الأمر المقام بشأنه دعاوى قضي فيها لصالح المطعون ضدهم من المحكمة الجزئية واستأنفت الطاعنة هذه الأحكام أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية وكان الاختصاص في الفصل في وجود هذه العلاقة الإيجارية أو عدم وجودها ينعقد وفقاً لنص المادة 39 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 67 سنة 75 للمحكمة الجزئية، ويخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى في أسبابه صحيحاً باختصاصها وحدها بالفصل في أمر العلاقة الإيجارية المطروح عليها باعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل في الاستئناف بما ينتفي معه القول بقيام إحدى حالات التنازع السلبي ويكون النعي بهذين السببين في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 إثبات عقد إيجار الأرض الزراعية بغير الكتابة إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب على خلاف ذلك إلى القول بجواز إثبات العقد بكافة الطرق فضلاً عن إلقاء عبء الإثبات فيه على الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن الحكم المطعون فيه قضى بوقف الاستئناف لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية بشأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين دون أن يتعرض لإثبات العلاقة الإيجارية ومن ثم يكون النعي بهذا السبب مسوقاً في غير محله وموجهاً لما لم يتناوله الحكم أو يجرى في شأنه قضاء.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الاستئنافية أصدرت بجلسة 21/ 12/ 1977 حكماً تمهيدياً تضمن قضاء قطعياً باختصاصها إذ ندبت خبيراً في الدعوى لبحث وجود عقد إيجار من عدمه مما لا يجوز معه القضاء بعد ذلك بوقف الدعوى بمقولة أنه يلزم الفصل في أمر العلاقة الإيجارية باعتبارها مسألة أولية إذ أن من شأن ذلك قيام التضارب والتناقض بين ما انتهى إليه وبين ما ذهب إليه في قضائه السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما أنه لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما ويجوز للمحكمة أن تعدل عنه كما يجوز لها بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بندب خبير لا ينطوي على قضاء قطعي في شأن اختصاص المحكمة بالفصل في موضوع قيام العلاقة الإيجارية فأنه لا تثريب على المحكمة إذ التفتت عن تقرير الخبير وقضت بوقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولوية لما بينته من أسبابها بعدم اختصاصها بالفصل فيها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون الطعن متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق