جلسة 4 من مايو سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
----------------
(65)
الطعن رقم 217 سنة 26 القضائية
عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "حكم". "قصور". "ما يعد كذلك".
الإلزام بتوفير وسائل العلاج بمؤسسة رب العمل. شرط وجوبه أن يزيد عدد العمال بمؤسسة رب العمل على خمسمائة عامل. إغفال هيئة التحكيم تحقيق ذلك الشرط. قصور في التدليل: مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة مستخدمي وعمال الجمعية الزراعية المصرية (المطعون عليها) تقدمت إلى مكتب عمل جنوب القاهرة بطلب تقرير حق الموظفين والعمال في العلاج الشامل ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع فأحيل إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد في جدول منازعات التحكيم برقم 27 سنة 1956 وقد أسست النقابة مطلبها على وجود شرط في لائحة صندوق التوفير والمكافآت يلزم الجمعية الطاعنة بتحمل نفقات العمليات الجراحية الطارئة وما يتبعها وأجور المستشفيات لموظفيها الدائمين والظهورات المعينين على درجات في الكادر. كما استندت إلى المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 دفعت الجمعية بعدم سريان المادة سالفة الذكر على ما طلبته النقابة لأن عدد موظفيها وعمالها أقل من خمسمائة. وبتاريخ 25 من مارس سنة 1956 قررت هيئة التحكيم قبول الطلب وتقرير حق الموظفين والعمال في وسائل العلاج المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض طالبة نقضه والحكم أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب النقابة المطعون عليها واحتياطياً إحالة النزاع إلى محكمة استئناف القاهرة مع إلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من أبريل سنة 1960 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية. ثم نظر أخيراً أمام هذه الدائرة بجلسة 20 من أبريل سنة 1961 وحيث تمسك طرفا الخصومة كل بطلباته وصممت النيابة على طلب نقض القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه قصور تسببيه وتقول في بيان ذلك أن المطعون عليها إذ طلبت تقرير العلاج الشامل أسست مطلبها على أن من تستخدمهم الجمعية الطاعنة يزيد عددهم عن الخمسمائة مما يوجب على صاحب العمل أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج تطبيقاً للمادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952. وأن الطاعنة قد أنكرت عليها دعواها وتمسكت بأن عدد موظفيها وعمالها يقل عن خمسمائة. ولكن هيئة التحكيم التفتت عن هذا الدفاع الجوهري ولم تحققه وأقامت قضاءها على وقائع لا دليل عليها. وهذا قصور يعيب القرار ويبطله.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أساس مطلب النقابة في قوله "إن النقابة تؤسس مطلبها على وجود شرط في لائحة صندوق التوفير والمكافآت يلزم الجمعية بتحمل قيمة نفقات العمليات الجراحية الطارئة وما يتبعها وأجور المستشفيات لموظفيها الدائمين والظهورات المعينين على درجات في الكادر. كما أنها تستند إلى المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 إذ أن عدد الموظفين الذين يستخدمون عادة في المؤسسة يزيد على خمسمائة وذلك بخلاف العمال الظهورات" ثم حصل دفاع الطاعنة في قوله "وحيث إن الجمعية المدعى عليها تدفع النزاع بأن المادة 28 من المرسوم بقانون سالف الذكر لا تسري على المدعية إذ أن عدد موظفي الجمعية أقل من خمسمائة موظف" ثم انتهى إلى ما ورد به من "إنه من الثابت قانوناً أن المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 جاءت مطلقة ونصت على توفير وسائل العلاج للعمال متى زاد عددهم عن خمسمائة دون أن تشترط أن يكونوا مثبتين أو غير مثبتين. ولا يعفي الجمعية من تطبيق هذا النص إنقاص عدد موظفيها المثبتين إلى 497 خصوصاً وأن عدد الوظائف بها يزيد على خمسمائة مما يجعل هذا النقص في عدد الموظفين حالة طارئة. هذا فضلاً عن أنه بإضافة عمالها الظهورات غير المثبتين يربو العدد كثيراً عن الحد المنصوص عنه في القانون" ولما كان شرط توفير العلاج الشامل حسبما تقتضيه المادة 28/ 2 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 أن يزيد عدد العمال على خمسمائة وكانت الطاعنة قد تمسكت بأن موظفيها وعمالها في مجموعهم يقلون عن هذا العدد فإنه كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستبين حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال لأنها مقطوعة الخصومة، ولما كانت الهيئة إذ انتهت إلى أن عدد الموظفين والعمال يزيد على خمسمائة لم تبين المصدر الذي استقت منه هذا الذي أقامت عليه قضاءها فإن قرارها يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق