الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

الطعن 463 لسنة 47 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 129 ص 682

جلسة 15 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.

-----------------

(129)
الطعن رقم 463 لسنة 47 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى".
اختصاص مجالس المدن في المحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية. قانون الحكم المحلي 57 لسنة 71، وقانون نظام الإدارة المحلية 124 لسنة 60. أثر ذلك. تمثيل رؤساء هذه المجالس لها دون غيرهم في كافة الشئون المتعلقة بها.

-------------------
استبقى قانون الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971 - الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى - من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 60 ما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة تنفيذاً له. ومؤدى المادة 34 من القانون الأخير والتي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 57 لسنة 71 والمادة 53 منه والمادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 60، أن مجالس المدن التي يمثلها رؤساؤها تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية، وأن ما أورده بالمادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له اختصاصات الوزير في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن لا ينال من اختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات ولا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها في كافة الشئون المتعلقة بذلك لاقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 382 سنة 1974 مدني كلي دمياط على المطعون ضده للحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرين ألف جنيه، وقالا في بيانها أن عملية إنشاء المستشفى المركزي بكفر سعد أسندت إلى هذا الأخير الذي أتم الأعمال في 30/ 6/ 1965 وبلغت قيمتها الإجمالية 57987.566 جنيه، ولما كانت قد ظهرت عدة عيوب بالبناء يتكلف إصلاحها عشرين ألف جنيه، وكان المطعون ضده يضمن هذه العيوب التي تهدد متانة المبنى وسلامته، فقد أقاما الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 18/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط. وقيد الاستئناف برقم 11 سنة 8 ق، وبتاريخ 5/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أحكام القانونين رقمي 124 لسنة 1960 و52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي، مع أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت رفعها رقم 57 لسنة 1971 الذي ألغى من القانون رقم 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكامه ونص في المادة 24 منه على أن تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة وكذلك بالنسبة لموازناتها والمرافق التي نقلت إليها، ولما كان مبنى المستشفى محل النزاع يتبع مرفق الصحة بمحافظة دمياط، فإن الطاعن الثاني "محافظ دمياط" تكون له الصفة في تمثيل هذا المرفق أمام القضاء بحكم انتقال اختصاص وزير الصحة في هذا الشأن إليه، وإذ صح القول بزوال هذه الصفة عن المحافظ بصدور القانون رقم 52 لسنة 1975 بعد رفع الدعوى، فلا يترتب على زوالها إلا انقطاع سير الخصومة، وجزاء ذلك وهو بطلان الإجراءات التالية على الانقطاع مقرر لحماية من قام مقام من زالت صفته من الخصوم، فلا يحق للمطعون ضده الاحتجاج به، وتتوافر الصفة في رفع الدعوى للطاعن الأول من أن مديرية الإسكان والمرافق بدمياط التابعة له، هي التي تلقت العطاء ووقعت الإقرار بالتعاقد، وإن كانت لم تعلق في ذلك الوقت أنها تتعاقد نيابة عن مرفق الصحة أو مجلس المدينة أو القرية، فإن آثار العقد تنصرف إليها طبقاً للمادة 106 من القانون المدني، كما أنها هي المنوط بها تنفيذ العقد، فيكون لممثلها الصفة في إقامة الدعوى الراهنة بطلب هذا التنفيذ عيناً أو بمقابل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم توافر هذه الصفة للطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قانون الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971 الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى قد استبدل المجالس التنفيذية في المحافظات بمجالس المحافظات المنشأة بقانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، واستبقى في المادة 56 منه من أحكام هذا القانون ما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة تنفيذاً له، ونص في المادة 24 على أن تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة، وكذلك بالنسبة لموازناتها والمرافق التي نقلت إليها" وفي المادة 33 على أن يتولى المجلس التنفيذي بوجه خاص".. (5) القيام بإنشاء وإدارة المشروعات والمرافق والخدمات العامة المحلية التي لا تقع في نطاق مجالس المدن والقرى المحافظة وتنص المادة 34 من القانون رقم 124 لسنة 1960 والتي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 على أن تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية... وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تختص بها المجالس، وللمجالس أن تنشئ وتدير بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها وتنص المادة 53 منه على أن "يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته بالغير" كما تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 على أن "تتولى المجالس المحلية الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية.. وتحدد دائرة اختصاصات كل مجلس على الوجه الآتي.... ثانياً مجلس المدينة - المستشفيات المركزية - مراكز رعاية الطفولة والأمومة - وحدات الصحة المدرسية - مكاتب الصحة، وبما مؤداه أن مجالس المدن التي يمثلها رؤساء تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية، وأن ما ورد بالمادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له اختصاصات الوزير في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن، لا ينال من اختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات ولا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها في كافة الشئون المتعلقة بذلك لاقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها وكان الحكم المطعون بها فيه قد حصل بأسبابه أن العملية التي أسند إلى المطعون ضده القيام بها هي إنشاء مستشفى كفر سعد المركزي، وأن مدينة كفر سعد كان لها مجلس بلدي تحول طبقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 124 لسنة 1960 وبمقتضى قرار وزير شئون الإدارة المحلية رقم 3 لسنة 1960 المعمول به من 17/ 10/ 1960 إلى مجلس مدينة كفر سعد، وخلص للأسباب السائغة التي أوردها إلى أن هذا المجلس هو رب العمل في حكم المادة 651 من القانون المدني ولما كان رئيس هذا المجلس وعلى ما سلف بيانه هو الذي يمثله قانوناً، فإن ما انتهى إليه الحكم، من أنه - دون الطاعنين - تتوافر له الصفة في رفع الدعوى بطلب الضمان المنصوص عليه بتلك المادة يكون صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق