جلسة 8 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وجاسر محمد إسماعيل .
------------------
(98)
الطعن رقم 390 لسنة 91 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .
(3) خطف . طفل . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مشددة .
توافر ظرف مشدد واحد في جناية خطف طفلة بالتحيل مصحوباً بطلب فدية . يقتضي توقيع عقوبة واحدة . النعي بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل إعمالاً للمادة ١١٦ مكرراً من قانون الطفل المعدل . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت وعدل عنها ، كما أن تأخر الشاهد عن الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات - التي حصلها بغير تناقض - وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وما يسوقه بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدي له والرد عليه ، وكان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور في التسبيب واقتصر على إيراد مبادئ من أحكام محكمة النقض دون أن يكشف عن أوجه البطلان والقصور في التسبيب ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه على الحكم يكون غير مقبول .
3- لما كان توافر ظرف مشدد – واحد – في جناية خطف طفلة بالتحايل مصحوباً بطلب فدية - محل الطعن - هو كون المجني عليها طفلة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة 290 عقوبات ، يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ ، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- خطف المجنى عليها الطفلة .... والتي لم تبلغ من العمر سبع سنوات وذلك بطريق التحايل ، بأن استغل حداثة عمرها وعدم التمييز لديها فقام باستدراجها من الطريق العام إلى داخل مسكنه بعيداً عن ذويها ، وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه من والدها .... مقابل ردها إليه وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات .
2- قبض على المجنى عليها الطفلة .... وقام باحتجازها وحبسها داخل مسكنه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح على النحو الثابت بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 280 ، 290/ 1، 2 ، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفلة بالتحايل مصحوباً بطلب فدية ، وحجزها بدون أمر من أحد الحكام المختصين ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليها ووالدها رغم عدول الأخير عن أقواله أمام المحكمة ونفيه التهمة قبل الطاعن ، وتأخر الأولى في الإدلاء بشهادتها بتحقيقات النيابة العامة ، كما أورد مبادئ قانونية بشأن البطلان والقصور في التسبيب ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت وعدل عنها ،كما أن تأخر الشاهد عن الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات - التي حصلها بغير تناقض - وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وما يسوقه بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدي له والرد عليه ، وكان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور في التسبيب واقتصر على إيراد مبادئ من أحكام محكمة النقض دون أن يكشف عن أوجه البطلان والقصور في التسبيب ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه على الحكم يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . بيد أنه مما تجدر الإشارة إليه أنه لما كان توافر ظرف مشدد – واحد – في جناية خطف طفلة بالتحايل مصحوباً بطلب فدية - محل الطعن - هو كون المجني عليها طفلة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة 290 عقوبات ، يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ ، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق