الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 فبراير 2025

الطعن 267 لسنة 26 ق جلسة 18 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 74 ص 499

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(74)
الطعن رقم 267 سنة 26 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم فيه".
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع (1).
(ب) عمل. "أجر". "إعانة غلاء المعيشة".
يجب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.

--------------------
1 - لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 مرافعات إذ قد أباحت أولادها للمدعى عليهم في الطعن أن يدخلوا أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه، وأباحت الثانية لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فيه طالباً رفضه ويتأدى من ذلك أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع.
2 - الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة وبالتالي فإن عبارة الأجر العادي في حكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة وإذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن نزاعاً قام بين الشركة الطاعنة واتحاد نقابات عمال شركة السكر حول مطالب العمال منها طلب احتساب الأجر عن ساعات العمل الإضافية التي يشغلها العمال زيادة عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة ولم يتمكن مكتب العمل من التوفيق بين الطرفين فعرض النزاع على هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 120 سنة 1954 وفي 14 من نوفمبر سنة 1954 أصدرت هيئة التحكيم قرارها بإجابة اتحاد العمال إلى طلبه، طعنت الطاعنة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فقضت في 22 من يونيو سنة 1956 بعدم اختصاصها بنظر لنزاع وبإحالته إلى هذه المحكمة وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبعد أن أبدت النيابة رأيها في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه قررت دائرة فحص الطعون إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لأنه لم يكن مختصماً في النزاع فصل فيه القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه يبين من الأوراق أن وزير الشئون الاجتماعية لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه ولا يجوز أن يختصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 من قانون المرافعات فقد أباحت أولادها للمدعى عليهم في الطعن أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه، كما أباحت الثانية لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فهيا الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع النقض بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ومؤدى هاتين المادتين أنه لا يجوز أن يخاصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أنه أقام قضاءه في صدد إضافة علاوة غلاء المعيشة إلى الأجر عن ساعات العمل الإضافية على قوله "ومن حيث إنه فيما يختص بالمطلب الرابع فإنه مما لاشك فيه أن علاوة الغلاء أصبحت جزءاً مقرراً في الأجر يجب محاسبة العامل عليه عند صرف أجور الساعات الإضافية ويتعين لذلك إجابة العمال إلى هذا الطلب" وهذا النظر يخالف ما قصده الشارع من تعريف الأجر الذي يحتسب على أساسه أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية لقد تحدثت الفقرة الثالثة من القانون رقم 147 سنة 1953 الخاص بتحديد ساعات العمل عن ذلك فنصت على أن "يصرف للعامل عن كل ساعة إضافية مبلغ يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25 في المائة على الأقل" والأجر العادي المقصود هو الأجر الأصلي دون العلاوات الاستثنائية الواردة عليه إذ الأجر عن ساعات العمل الإضافية ليس مما يعول عليه العامل في معيشته أو يتخذه أساساً في تحديد دخله فالعمل الإضافي استثنائي بطبيعته وقد حدد المشرع في القانون سالف الذكر حداً أعلى لساعات العمل حظر تجاوزه إلا في أحوال معينة يشتغل فيها العامل بإرادته ولذلك اكتفى المشرع بتحديد الزيادة التي تعطي له في مقابل هذا العمل الإضافي بخمسة وعشرين في المائة منسوبة إلى الأجر العادي دون ما يدخل على هذا الأجر من علاوة استثنائية أو علاوة غلاء وزادت الطاعنة على ذلك قولها إنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بأنه سبق في سنة 1947 أن عرض على لجنة التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال نزاع بشأن تنظيم ساعات العمل فحسمت لجنة التوفيق النزاع وكان نتيجة ما قررته اللجنة أن جرى العمل منذ ذلك التاريخ على صرف الأجور الإضافية إلى العمال على أساس إضافة 25 في المائة إلى الأجر العادي بدون إعانة الغلاء ولم يعترض العمال على ذلك، تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع ولم تعن هيئة التحكيم بالرد عليه مكتفية بالأسباب التي سلف ذكرها، وانتهت الطاعنة من ذلك إلى القول أن الأجر العادي إذن هو الأجر الذي يصير الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل تحت ظل مبدأ حرية العمل وحرية الاتفاقات دون أن يدخل في معناه ما يضيفه المشرع من إعانات بنسب معينة منسوبة إلى الأجر العادي، وحاصل الوجه الآخر أن المشرع نص في المادة 16 من قانون التوفيق والتحكيم على أن هيئة التحكيم تطبق القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة وقد استندت الطاعنة إلى ذلك في دفاعها فقالت إن أصحاب الأعمال جميعاً يعاملون عمالهم على هذا الأساس في احتساب أجر ساعات العمل الإضافية لأن احتساب إعانة الغلاء على هذه الأجور ليس من المنطق في شيء وإلا جاز للعمال أن يطالبوا بإعانة غلاء عن بدل الانتقال ومصاريف السفر.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأجر بمفهومه العادي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته فيدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة، وقد أوضحت المادة 683 من التقنين المدني هذا المعنى فنصت على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحال التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر وعلى ذلك فإن عبارة الأجر العادي في حكم المرسوم بقانون 147 سنة 1953 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل ينصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة، ولما كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يتفق وهذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولم يكن به حاجة بعد ذلك إلى التحدث عما تمسكت به الطاعنة من قيام عرف مقتضاه احتساب الأجر الإضافي مجرداً عن إعانة غلاء المعيشة.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطعن لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.


(1) راجع نفس المبدأ في الطعن رقم 32 سنة 26 ق قاعدة رقم 54.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق