جلسة 11 من مايو سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
----------------
(68)
الطعن رقم 1 لسنة 26 القضائية
موظفون. سلطة فصل الموظف.
الموظفون الخارجون عن هيئة العمال يختص بتأديبهم وفصلهم رؤساء المصالح التي يتبعونها. الموظفون الدائمون يختص بتوقيع العقوبات التأديبية عليهم - ومن ذلك الفصل - مجلس التأديب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 1003 سنة 41 كلي مصر على المطعون عليها وآخر طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 7679 جنيهاً على سبيل التعويض وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة مصلحة السكة الحديد المطعون عليها عاملاً باليومية في سنة 1908 ثم استقال في سنة 1914 حيث سافر إلى انجلترا بناءً على اتفاق بينه وبين كبير المهندسين لدراسة المسائل الفنية للسكك الحديدية ثم عاد فالتحق بخدمة المطعون عليها من جديد في 28 فبراير سنة 1920 وظل يرقى حتى وصل إلى آخر مربوط الدرجة الخامسة حيث كان يشغل وظيفة وكيل تفتيش العربات، وفي 3 يناير سنة 1941 أصدر مدير عام المصلحة قراراً بفصله نتيجة لبلاغات وتحريات وتقارير اصطنعها المدعى عليه الثاني - مدير مباحث مصلحة السكة الحديد ولما كان مدير السكة الحديد لا يملك إصدار قرار بفصله لذلك رفع دعواه طالباً الحكم له بالمبلغ سالف الذكر تعويضاً شاملاً لكل ما لحقه من ضرر بسبب قرار الفصل - قضى في 12 مارس سنة 1944 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 249 سنة 69 ق استئناف القاهرة وفي 10 من فبراير 1946 قضى بالتأييد فطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها ثم قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذا الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد محصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشاب أسبابه قصور من وجهين أولهما - إن دعوى الطاعن كانت تقوم ابتداءً على أنه من الموظفين الخارجين عن هيئة العمال وأن من حق رئيس المصلحة أن يصدر قراراً بفصله ولكن ذلك مشروط بشروط ليست متوافرة في قرار الفصل ثم عدل الطاعن بعد ذلك عن هذا الأساس إلى أساس آخر مبناه أنه من الموظفين الداخلين في هيئة العمال وأن رئيس المصلحة لا يملك فصله من الخدمة بقرار منه وأن الذي يملك ذلك هو مجلس التأديب أو مجلس الوزراء. ولما لم تأخذ محكمة أول درجة بهذا الدفاع عني بأن يبرزه أمام محكمة الاستئناف وقدم إليها المستندات المثبتة له كما قدم مذكرتين شرح فيهما النظام الإداري للموظفين الداخلين في الهيئة انتهى فيهما إلى أن العقد المحرر في سنة 1920 الذي عين الطاعن بمقتضاه قد ألغى وحل محله قرار بتعيينه في وظيفة دائمة وقرار آخر بترقيته إلى الدرجة الخامسة وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع واستند في قضائه إلى أسباب الحكم المستأنف وإلى قوله إن الطاعن لم يأت في صحيفة الاستئناف وفي مذكرتيه بما يؤيد ادعاءه أنه قد تغيرت حالته بالنقل من موظف بعقد إلى موظف دائم وأن مجرد ترقيته أو قيده على وظيفة دائمة لا تأثير له على تلك الحالة التي يجب أن تخضع لأحكام العقد الذي دخل الخدمة بمقتضاه، وقد اطلعت المحكمة على ملف خدمة الطاعن فلم تجد فيه ما يسند تلك المزاعم..." وحاصل الوجه الآخر أن ما قرره الحكم فضلاً عن مخالفته للقانون مشوب بالقصور ذلك أن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي بعد الدفاع الجديد أمام محكمة الاستئناف أصبحت عديمة الجدوى وكان يجب أن يتناول الحكم المطعون فيه المستندات والمذكرات المقدمة إلى محكمة الاستئناف بحديث خاص ولكنه التفت عنها ثم قال إن مجرد قيد الطاعن على وظيفة دائمة لا يؤثر على حالته وبذلك مسخ دفاعه إذ كان هذا الدفاع يقوم على أن الطاعن قد عين بالفعل على درجة دائمة.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المادة الثانية من قانون المعاشات رقم 5/ 1909 الذي عين الطاعن في ظله تنص على أنه "يستقطع 5% من جميع ماهيات الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة... والموظفون الذين تستقطع من ماهياتهم الخمسة في المائة لهم دون سواهم الحق في المعاش بمقتضى شروط هذا القانون ثم نصت المادة الرابعة على أن الخمسة في المائة لا تستقطع من ماهيات موظفين حددت أنواعهم بالذات فقالت إنه ليس لهم أدنى حق في المعاش ومن هؤلاء الموظفون والمستخدمون المعينون بموجب عقد تخول لهم مزايا خصوصية والموظفون والمستخدمون المعينون بصفة وقتيه أو إلى أجل مسمى" أما تأديب الموظفين بصفة عامة فقد نظمت أحكامه المادة 39 من قانون المصلحة المالية فنصت على أن جميع الموظفين الذين ليس لهم حق في المعاش لا يصير إحالتهم إلى مجلس تأديب ويفهم من هذه النصوص بغير لبس أن مجلس التأديب يختص بتوقيع العقوبات على الموظفين الدائمين دون الموظفين المعينين بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى الخارجين عن هيئة العمال فيختص بتأديبهم وتوقيع العقوبات عليهم ومنها الفصل رؤساء المصالح التي يتبعونها، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله "وحيث إنه بالاطلاع على دوسيه خدمة المدعي - الطاعن - يبين أنه ألحق بالخدمة في 7 يناير سنة 1920 بمصلحة السكة الحديد بماهية قدرها أربعون قرشاً يومياً بموجب عقد مؤرخ في ذلك اليوم. وقد نص البند الخامس منه على أن مدة سريان هذا العقد سنة واحدة وقد ذكر في البند السادس منه على أنه إذ أدى المدعى عمله بصفة مرضية في خلال هذه السنة فإن مدة العقد تتجدد بنفس الشروط الواردة به أو بمرتب أعلى حسبما تراه المصلحة كما أنه بدلاً من أن يكون الأجر يومياً فإنه يقرر دفعه شهرياً بالطرق والامتيازات التي تمنح للموظفين خارج هيئة العمال." ثم استطرد الحكم من ذلك إلى قوله - وحيث إن القول أن مرتب المدعى قد أصبح فوق العشرين جنيهاً وأنه يدفع إليه شهرياً وأنه أصبح مقيداً على درجة فنية معينة فإن هذا كله لا يغير من صفة العقد الذي عين بمقتضاه كما لا يؤثر في كونه موظفاً خارج هيئة العمال..." ثم انتهى الحكم من ذلك إلى القول إنه مما لا نزاع فيه أن لرئيس المصلحة الحق في فصل المدعي وهو موظف خارج هيئة العمال، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أنه حتى فصله من الخدمة لم يكن يستقطع من ماهيته شيء وأنه لم يكن مستحقاً لمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن لا يكون قد خالف القانون. ومردود في وجهه الأخر بأنه نعي غير منتج إذ ليس من شأن الدفاع الجديد أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم على ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الطعن لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق