جلسة 25 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، وعبد السلام خطاب.
-----------------
(151)
الطعن رقم 55 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية". قانون "سريانه من حيث الزمان".
حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية التي أفصحت عنها المادة الأولى من القانون 72 لسنة 1974 اعتباراً من تاريخ سريانه. خضوعهم لنص المادة الخامسة منه. المعينون في هذه الوظائف قبل نفاذه. تسوية حالتهم وفقاً لنص المادة السادسة منه وشروطها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 146 لسنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإعادة تعيينه على الفئة السابعة اعتباراً من 16/ 5/ 1973 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى صدور الحكم. قال بياناً لدعوى أنه تطوع بالقوات المسلحة وحصل على شهادة مراكز ومدارس الأسلحة التخصصية المختلفة بعد الدراسة الإعدادية، ورقي إلى رتبة المساعد إثر إصابته في العمليات الحربية سنة 1969 بمرتب شهري مقداره 35، واستمر علاجه حتى سنة 1973، ولاستغناء القوات المسلحة عنه بعد إصابته رشحته للعمل لدى الطاعنة التي عينته صرافاً بالفئة المالية العاشرة بمرتب أساسي مقداره تسعه جنيهات اعتباراً من 16/ 5/ 1973، وإذ كان يستحق التعيين على الفئة السابعة أسوة بزملائه المصابين بالعمليات الحربية وطبقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 165 سنة 95 ق وبتاريخ 25/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده بالفئة السابعة من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة في 30/ 5/ 1978 وإلزامها أن تدفع له مبلغ 88 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 1984. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بالفئة المالية السابعة باعتبارها الفئة المعادلة لآخر مرتب حصل عليه بالقوات المسلحة تأسيساً على خضوعه لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 في حين أن المادة السادسة من هذا القانون هي التي تحكم حالة المطعون ضده باعتباره من العاملين بالخدمة المدنية وقت صدوه وبالتالي تقيم شهادته طبقاً للجدول رقم (2) منه بمرتب قدرة 15 جنيهاً شهرياً على الفئة الثامنة التي وضعته عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان القانون 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة - والمعمول به من تاريخ نشره في 25 يوليو سنة - 1974 - نص المادة الأولى منه على أن "تحديد الفئة الوظيفية (180 - 360 - جنيهاً) بمرتب قدره 204 جنيهاً سنوياً وبأقدمية اعتبارية للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها". وفي المادة الثانية على أن "تحديد الفئة الوظيفية (180 - 360 جنيهاً) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق عند إعادة تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1)" وأورد في المادتين الثالثة والرابعة منه شروط وقواعد الحصول على الشهادات المدرجة بكل من الجدولين المشار إليهما، ثم نص في المادة الخامسة على أن "الحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون ممن كانوا يعملون بالقوات المسلحة يمنحون عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو للرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها أو أخر مرتب أصلي كانوا يحصلون عليه أيهما أكبر" وأتبع ذلك بالنص في المادة السادسة على أن "العاملون الحاصلون على الشهادات المشار إليها الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة (1) تسوى حالاتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك. وأورد بالجدولين المنوه عنهما في مواده السابقة بياناً بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة التي تسوى حالات حامليها. وإذ كان المشرع قد أفصح في نص المادة السادسة عن شروط لاستفادة العاملين الموجودين في وقت نفاذه بإحدى الجهات المبينة في مادته الأولى من حملة الشهادات المدرجة بالجدولين الملحقين بالقانون بما لازمه أن نص المادة الخامسة منه لا يعنيهم بالخطاب وإنما يستهدف فئة أخرى غيرهم وإلا صارت المادة السادسة لغواً فيما فرضته لاستفادة العاملين من أحكام مؤداها أن يكون العامل من حملة الشهادات العسكرية المحددة بالجدولين المرفقين بالقانون وموجوداً بالخدمة وقت العمل به في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى منه وأن تسوية حالته يكون باعتباره في الفئة الوظيفية المقررة لشهادته من تاريخ تعيينه بشرط أن يكون هذا التاريخ لاحقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكن قد عين أو رقي إلى الفئة المقررة لشهادته قبل ذلك، وينبئ على ما تقدم أن أحكام المادة الخامسة المشار إليها إنما تسري على حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية التي أفصحت عنها المادة الأولى من القانون اعتباراً من تاريخ سريانه، أما أولئك المعينون في هذه الوظائف قبل نفاذه فتنظم انتفاعهم بأحكامه المادة السادسة منه التي وضعت لهذا الانتفاع شروطاً. يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون إذ تقول "عالجت المادة 6 أوضاع العاملين الموجودين في وظائف مدنية من الحاصلين على الشهادات العسكرية المذكورة فنصت على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين في الخدمة في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك" لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على شهادة مراكز ومدارس الأسلحة التخصصية المختلفة وهي إحدى الشهادات المدرجة بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه، وأنه عين لدى الطاعنة بتاريخ 30/ 5/ 1973 فإن تسوية حالته لدى الطاعنة تخضع لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 المنوه عنه، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالفئة المالية السادسة تأسيساً على أحكام المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق