الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

الطعن 34279 لسنة 86 ق جلسة 9 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 5 ص 54

جلسة 9 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع، عبد النبي عز الرجال وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة .
---------------
(5)
الطعن رقم 34279 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنة وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان التحريات . غير مقبول . ما دام لم يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفع وسنده .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . علة ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بندب خبراء آخرين في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو الرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . متي أخذت بها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه أو الرد علي دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الدفع باستحالة حصول الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة تكوين عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع لسابقة نظرها أمر تجديد حبس أحد المتهمين لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الدفع ببطلان الإجراءات لاستطالة زمن جلسة المحاكمة استكمالاً لإجراءاتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جری به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سدید ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة وإن دفع ببطلان التحريات إلا أنه لم يُوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفع وسنده ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سدید .
3- لما كان الأصل أن تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبراء آخرين في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت أخذت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الوقائع والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لها معينها من الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبِل الطاعنة ويغدو كل ما تنعاه الأخيرة عليه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات واستكتاب المدعوة .... فلا يصح لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بيَّنت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
6- لما كان ما تثيره الطاعنة في أن المحكمة كوَّنت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع فمردود بأن الشارع رسم طريقاً للمتهم يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع أما وإن الطاعنة لم تسلكه فليس لها أن تشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاها في هذا الشأن على غير أساس .
7- لما كان استطالة زمن الجلسة لاستكمال إجراءاتها لا يؤثر على سلامتها ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :
المتهمون جميعاً : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبين موظف عام حسن النية ( الموظف المختص بالشهر العقاري ) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم .... عام .... حال تحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي الوكالة فيما بين المجني عليها .... والمتهم الأول بأن تحصَّلت الثالثة من الثاني على بطاقة تحقيق شخصية خاصة بالمجني عليها وانتحلت صفتها أمام الموظف سالف الذكر واستصدرت التوكيل آنف البيان فتمَّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمة وآخر سبق الحكم عليه : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استعمال المحرر آنف البيان فيما زُور لأجله مع علمهم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمة وآخر سبق الحكم عليه : (1) اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني على استعمال المحررات العرفيــة المزورة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات فتمَّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق . (2) اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني على الإبلاغ كذباً بتلك الوقائع على النحو المبين بالتحقيقات فتمَّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات ، وتطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ، وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى أنها أولاً : وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخرين سبق الحكم عليهما بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبين موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بمكتب توثيق .... النموذجي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم .... رسمي عام قضايا توثيق .... النموذجي حال تحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي الوكالة فيما بين المجني عليها .... والمحكوم عليه .... بأن تحصلت على بطاقة تحقيق شخصية خاصة بالمجني عليها وانتحلت صفتها أمام الموظف المختص سالف الذكر ووقعت أمامه بكتابة اسمها واستصدرت التوكيل مار البيان فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً : اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليهما .... ، .... على استعمال المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمها بتزويره وعلى النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً : اشتركت بطريق الاتفاق مع المحكوم عليهما سالفي الذكر على استعمال المحررات العرفية المزورة " إيصالات الأمانة " والمنسوبة زوراً للمجني عليها سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وعلى النحو المبين بالأوراق .
رابعاً : اشتركت بطريق الاتفاق مع المحكوم عليهما سالفي الذكر على الإبلاغ كذباً ضد المجني عليها سالفة الذكر مع سوء القصد وبنية الإضرار بها بأن بددت أموال مسلمة إليها على سبيل الأمانة من المحكوم عليه .... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وعلى النحو المبين بالأوراق .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة وآخرين في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره والاشتراك بالإبلاغ كذباً ضد المجني عليها وبسوء نية لإحداث ضرر بها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع وبطلان الاجراءات ؛ ذلك أن أسبابه صيغت بعبارات مجملة مخالفاً نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائيــة ، دفعت الطاعنة بالتناقض بين تحريات المباحث المبدئيــة لعدم توصلها لمرتكبي الواقعة والتحريات النهائيــة وبطلانها لخلوها من تحديد دور كل متهم ورغم ذلك اطرح الحكم دفاعها وعوَّل على تلك التحريات والتي لا تصلح سنداً للإدانة ، ولم تستجب المحكمة لطلب المدافع عنها بندب لجنة ثلاثيــة من خبراء أبحاث التزييف والتزوير لفحص أوراق الدعوى وإعادة استكتاب الطاعنة رغم تقديم المستندات الدالة على قصور التقرير الفني المودع بشأن الواقعة ، كما التفتت المحكمة أيضاً عن طلب سماع شهود الإثبات واستكتاب المدعوة .... لكونها مرتكبة الوقائع محل للاتهام بالاشتراك مع باقي المتهمين ، كما جرى دفاعها على عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق بدلالة أن المتهم الأول محام وأنجب من المجني عليها بيد أن الحكم لم يعرض لدفاعها بالإيراد أو الرد ، وأخيراً فإن هيئة المحكمة كوَّنت عقيدتها قبل سماع مرافعة الدفاع لسابقة نظرها أمر تجديد حبس أحد المتهمين كما استطال زمن الجلسة وإجراءات محاكمتها ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جری به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سدید ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة وإن دفع ببطلان التحريات إلا أنه لم يُوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفع وسنده ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبراء آخرين في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير والرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت أخذت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الوقائع والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لها معينها من الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبِل الطاعنة ويغدو كل ما تنعاه الأخيرة عليه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إلى المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات واستكتاب المدعوة .... فلا يصح لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بيَّنت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة في أن المحكمة كوَّنت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع فمردود بأن الشارع رسم طريقاً للمتهم يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع أما وإن الطاعنة لم تسلكه فليس لها أن تشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاها في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان استطالة زمن الجلسة لاستكمال إجراءاتها لا يؤثر على سلامتها ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق