الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

الطعن 1696 لسنة 49 ق جلسة 15 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 130 ص 687

جلسة 15 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندي.

------------------

(130)
الطعن رقم 1696 لسنة 49 القضائية

التماس إعادة النظر.
التماس إعادة النظر في الحكم لوقوع تناقض بمنطوقة. مناطه. أن يكون حكماً نهائياً وقع التناقض بمنطوقة هو. م 241 مرافعات. التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي لوقوع تناقض بمنطوق الحكم الابتدائي. غير جائز.

-------------------
يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على أن منوط جواز التماس إعادة النظر المبني على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وأن يقع التناقض في منطوقة هو، فلا يجوز الالتماس في الحكم الاستئنافي الذي اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1835 لسنة 1957 مدني كلي القاهرة على مورثة الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 7/ 1948 المعدل بتاريخ 3/ 6/ 1949 المتضمن بيعها له قطعة أرض نظير ثمن مقداره 274.500 جنيه وبطلان عقد البيع المسجل بتاريخ 23/ 11/ 1955 برقم 8618 شهر عقاري القاهرة المتضمن بيعها جزءاً من ذات العقار لورثتها وآخرين. بتاريخ 11/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طلب بطلان العقد المسجل لسابقة الفصل فيه وبعدم قبول دعوى الصحة والنفاذ في حدود الجزء موضوع العقد المسجل، وبصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 9/ 7/ 1948 المعدل بمقتضى طلب شهر البيع المؤرخ 3/ 6/ 1949 فيما تضمناه من بيع مورثه الطاعنين للمطعون ضده 2 س 2 ط مبينة الحدود والمعالم فيها وبصحيفة افتتاح الدعوى، وهو القدر الباقي من العقار المبيع بعد استبعاد 10 س 2 ط موضوع عقد البيع المسجل في 23/ 11/ 1955 برقم 8618 وذلك لقاء ما يقابلها من الثمن وقدره 127.083 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 510 لسنة 85 ق طالبين إلغاءه فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد الابتدائي في حدود جزء من الأرض المباعة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 602 لسنة 85 ق طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض بعض طلباته والحكم له بها. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر بالالتماس رقم 196 لسنة 96 ق. بتاريخ 29/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم جواز قبول الالتماس. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم أقاموا التماس إعادة النظر على أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الملتمس إعادة النظر فيه حدد الأرض التي قضى بصحة التعاقد عنها بأنها المبينة بالعقد الابتدائي المؤرخ 9/ 7/ 1948 وبطلب شهر البيع المؤرخ 3/ 6/ 1949 وبصحيفة افتتاح الدعوى مع أن العقد عن قطعة تغاير القطعة موضوع طلب الشهر، وتختلف في حدودها عن تلك المبينة بصحيفة الدعوى بما يجعل منطوقة مشوباً بالتناقض الذي يستحيل معه تنفيذه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الالتماس على سند من أن الحكم الاستئنافي قد حدد الأرض المحكوم بصحة التعاقد عنها بأنها تلك المبينة بالطلب المؤرخ 3/ 6/ 1949 الذي نسخ العقد المؤرخ 9/ 7/ 1948 والتي تتفق والحدود المبينة بصحيفة الدعوى، وهو قول من الحكم يخالف الثابت بمنطوق الحكم الابتدائي الذي أحال في بيان البيع إلى ذلك العقد أيضاً وإذ لم يرد على ما أثاروه من اختلاف الحدود المبينة بالعقد عن تلك الواردة بصحيفة الدعوى وقضى بعدم جواز قبول الالتماس فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 241 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية... إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض" فقد دلت على أن مناط جواز التماس إعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وأن يقع التناقض في منطوقة هو. فلا يجوز الالتماس في الحكم الاستئنافي الذي اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير وإذ كان التماس إعادة النظر المقضي فيه بالحكم المطعون فيه موجهاً إلى الحكم الاستئنافي الذي اقتصر منطوقة على مجرد تأييد الحكم الابتدائي وكان الطاعن لم ينسب في التماسه ثمة تناقض إلى منطوق ذلك الحكم وإنما نسب ما ادعاه من تناقض إلى منطوق الحكم الابتدائي، فإن هذا الالتماس يكون غير جائز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه بسببي الطعن، أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ويتعين لذلك رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق