جلسة 9 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
----------------
(107)
الطعن رقم 141 لسنة 26 القضائية
(أ)، (ب) إثبات. طرق الإثبات. "اليمين الحاسمة". النكول عنها.
وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. عدم إعلانه للجلسة المحددة للحلف لا يصح الحكم عليه باعتباره ناكلاً عن اليمين.
منازعة الخصم في اليمين الموجهة إليه لعدم تعلقها بشخصه. لا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.
(ج) استئناف. "الأحكام الغير جائز استئنافها".
عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة التي حلفها الخصم الموجهة له إذ نكل عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى رقم 1327 سنة 1950 تجاري كلي مصر ضد إبراهيم بلبل والطاعن طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 561 جنيهاً و625 مليماً واحتياطياً بإلزام إبراهيم بلبل وحده بالمبلغ المذكور استناداً إلى أن إبراهيم بلبل بوصفه وكيلاً بالعمولة عن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده على شراء خمسين طناً من زيت جوز الهند بسعر وشروط معينة على أن يصمن إبراهيم بلبل شخصياً تنفيذ الصفقة غير أن المطعون ضده فوجئ بخطاب من إبراهيم بلبل يخطره فيه بفسخ العقد لأن الطاعن رفض تنفيذ الصفقة فاضطر المطعون ضده إلى بيع البضاعة بخسارة مقدارها المبلغ المطالب به في الدعوى. ودفع الطاعن الدعوى بإنكاره تكليف إبراهيم بلبل عقد تلك الصفقة وطلب رفض الدعوى كما أقام دعوى فرعية ضد المطعون ضده وإبراهيم بلبل طلب فيها إلزامهما متضامنين بدفع تعويض له عما لحق بسمعته التجارية من ضرر بسبب تصرفاتهما. وبجلسة 16/ 2/ 1954 قضت محكمة أول درجة حضورياً وقبل افصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى إبراهيم بلبل بالصيغة المبينة بحكمها المذكور وبتوجيه اليمين الحاسمة كذلك للطاعن بالصيغة الآتية "أحلف إنه لم يسق لإبراهيم بلبل التوسط فيما بين منشأتي ومنشأة بوندي سابورتا في شراء خمسين طن جوز هند لحسابي وإني لم أثبت لإبراهيم بلبل هذا الشراء" وحددت للحلف جلسة 30/ 3/ 1954 وكلفت قلم الكتاب بإعلان إبراهيم بلبل بصيغة اليمين - وبالجلسة المذكورة حضر محامي كل من إبراهيم بلبل والطاعن ولم يحضر المطعون ضده فحجزت القضية للحكم لجلسة 13/ 4/ 1954 وفي تلك الجلسة حكمت المحكمة أولاً بشطب الدعوى الأصلية وبفتح باب المرافعة في الدعوى الفرعية لجلسة 11/ 5/ 1954 وكلفت الطاعن بإعلان المطعون ضده بطلبات الطاعن في الدعوى الفرعية ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة 8/ 6/ 1954 لتنفيذ القرار السابق وكان المطعون ضده قد جدد دعواه الأصلية بمقتضى إعلان مؤرخ بيوم 31/ 5/ 1954، ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة 14/ 9/ 1954 وفيها طلب الحاضر عن إبراهيم بلبل تعديل صيغة اليمين إلى الصيغة الآتية "أحلف أني توسطت فيما بين نايف عماد ومنشأة بوندي سابورتا في شراء الأول لخمسين طن زيت جوز هند بثمن 113 جنيه و10 شلن إسترليني للطن سيف وإني لم أؤيد له اتفاق على هذا الشراء" ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة 19 أكتوبر سنة 1954 لحضور المطعون ضده لمناقشته في صيغة اليمين المعدلة من إبراهيم بلبل ولحضور الطاعن شخصياً للحلف وفيها تمسك المطعون ضده بصيغة اليمين الواردة بمنطوق الحكم فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 23/ 11/ 1954 وكلفت المطعون ضده إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين ونبهت علي إبراهيم بلبل بالحضور وفي تلك الجلسة حضر الطاعن شخصياً وطلب تعديل صيغة اليمين إلى الصيغة الآتية "أحلف أنه لم يسبق لإبراهيم بلبل التوسط بتكليف مني فيما بين منشأتي ومنشأة بوندي سابورتا في شراء خمسين طن زيت جوز هند لحسابي وإنني لم أثبت تليفونياً لإبراهيم بلبل هذا الشراء" فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/ 12/ 1954 ليستطلع الحاضر عن المطعون ضده رأي موكله في طلب تعديل صيغة اليمين ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة 1/ 2/ 1955 لحضور المطعون ضده شخصياً لمناقشته في صيغة اليمين المعدلة التي أشار إليها الطاعن وإبراهيم بلبل وفي تلك الجلسة طلب المطعون ضد الحكم بطلباته الأصلية ورفض الدعوى الفرعية فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 15/ 12/ 1955 ثم مدت أجل الحكم أسبوعاً وبجلسة 22/ 2/ 1955 حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 561 جنيهاً و625 مليماً وفي الدعوى الفرعية برفضها - فرفع الطاعن الاستئناف رقم 358 سنة 72 ق القاهرة وطلب إلغاء الحكمين الصادرين بتاريخ 16/ 2/ 1954 و22/ 2/ 1955 والحكم برفض الدعوى الأصلية وفي 20/ 12/ 1955 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع المقدم من المطعون ضده وبعدم جواز الاستئناف وبتاريخ 19 من مارس سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1960 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأنه بني على إجراءات باطلة إذ اعتبر الطاعن ناكلاً عن أداء اليمين لتخلفه عن الحضور في الجلسات السابقة على جلسة 23/ 11/ 54 التي حضر فيها شخصياً فآخذه على تخلفه عن حضوره جلسة 30/ 3/ 1954 التي تخلف المطعون ضده عن الحضور فيها وتركت فيها الدعوى الأصلية للشطب كما آخذه على تخلفه عن الحضور بجلسة 11/ 5/ 1954 رغم أن الدعوى الأصلية كانت مشطوبة في ذلك الوقت وكانت الجلسة المذكورة محددة لنظر الدعوى الفرعية وحدها كما أن جلستي 8/ 6/ 1954 و11/ 9/ 1954 لم تحدد الحلف اليمين وإنما أجلت الدعوى فيهما كطلب إبراهيم بلبل للاستعداد ثم لحضور المطعون ضده شخصياً لمناقشته في صيغة اليمين المعدلة من إبراهيم بلبل وأن جلسة 19/ 10/ 1954 هي التي قررت فيها المحكمة التأجيل لجلسة 23/ 11/ 1954 وكلفت المطعون ضده بإعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين وأنه لم يعلن بمنطوق حكم اليمني إلا بإعلان تاريخه 17/ 11/ 1954 للحضور لأدائها بجلسة 23/ 11/ 1954 وقد حضر شخصياً في تلك الجلسة وطلب تعديل صيغة اليمين فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/ 12/ 1954 بناءً على طلب وكيل المطعون ضده لأخذ رأي موكله في صيغة اليمين المعدلة ثم لجلسة 1/ 2/ 1955 لحضور المطعون ضده شخصياً لمناقشته في تلك الصيغة. وإن ما أثبت بالحكم المطعون فيه عن تخلف الطاعن عن حضور الجلسات السابقة على جلسة 23/ 11/ 1954 وعدم اعتراضه على صيغة اليمني قبل الجلسة الأخيرة لا سند له في الأوراق إذ أن الثابت من محاضر الجلسات أن جميع الجلسات التي أجلت إليها الدعوى لم تكن محددة لحلف اليمن بل لأسباب أخرى لا تتعلق بالطاعن وإنه كان يتعين على المحكمة في حالة عدولها عن هذه الأسباب أن تحدد جلسة لحلف اليمين بصيغتها الأولى يعلن بها الطاعن إعلاناً قانونياً فإن تخلف عن الحضور فيها رغم إعلانه جاز اعتباره ناكلاً.
وحيث إنه تطبيقاً للمادتين 177 و178 من قانون المرافعات إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمني بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً. وإن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك وإن كان بعذر فلها أن تحدد جلسة أخرى لحلف اليمين. فيجب في حالة صدور حكم اليمين في غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلاناً صحيحاً وإن لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين. ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق ومن بينها محاضر الجلسات المقدمة صورها الرسمية بملف الطعن أن الطاعن لم يحضر بنفسه في الجلسة التي وجهت إليه فيها اليمين وأنه لم يعلن على يد محضر للحضور للحلف إلا لجلسة 23/ 11/ 1954 التي حضر فيها ونازع في اليمين الموجهة إليه لأن الواقعة المنصبة عليها لا تتعلق بشخصه فإنه كان يتعين على المحكمة الفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه فيها وأن تحدد جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه - ولما كانت محكمة أول درجة قد التفتت عن هذا وحكمت بطلبات المطعون ضده بناء على اعتبارها أن الطاعن نكل عن حلف اليمين وجاراها في هذا النظر الحكم المطعون فيه وأسس قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف بني على نكول عن اليمين فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقاً للقانون وهم ما لم يتحقق في الحكم المستأنف.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق