مادة 6 مكررًا : يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة
الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا، بحسب الأحوال ، الذى يرغب فى تسجيلها في
أحد الموانئ لرفع العلم المصرى عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية :
١ - اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق .
٢- ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها .
3- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي .
4- اسم الربان ورقم شهادته .
وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما
يأتي :
1- المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة
تمويليًا .
٢- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر .
3- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة
التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة،
وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات .
وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات
المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، شهادة تسجيل للسفينة
سارية المفعول طوال فترة الإيجار .
ويجوز تجديد التسجيل بناءً على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية لسلامة
الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل،
بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن
يُرفق به عقد إيجار جديد ، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار .
مادة 6 مكررًا 1 : يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذى يرغب في تأجيرها
لمدة لا تقل عن سنتين ، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصرى بغرض تسجيلها تحت علم
أجنبي أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية :
1- اسم وعنوان وجنسية المستأجر .
٢- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقًا لمتطلبات المدونة
الدولية لإدارة السلامة .
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة
الإيجار .
٤ - الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها .
وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما
يأتي :
1 - المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم
ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار ، أو يوافق على الإيجار ، أو يجيزه لاحقًا
كتابة .
٢- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل .
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين .
وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص
عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة
تحت العلم المصرى طوال فترة الإيجار .
ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبى خلال موعد لا يجاوز
ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها .
ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصرى بناءً على طلب يقدم من المالك إلى
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق
التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل ، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين
الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وتصدر الهيئة
المذكورة شهادة بذلك .
ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصرى مرفقًا به شهادة شطب تسجيل السفينة
من سجل سفن دولة العلم الأجنبى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق