الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 فبراير 2025

القانون 4 لسنة 2025 بتعديل القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية

 الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( ب ) - في 9 فبراير سنة 2025


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بعبارة مصلحة الموانئ والمنائر عبارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وبعبارة وزير النقل عبارة الوزير المختص بشئون النقل ، وبعبارة الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وذلك أينما وردت في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية أو في أي قانون آخر.
كما يُستبدل بنصوص المواد ١٤ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥، ٢٦ من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه، النصوص الآتية :
مادة ١٤ : إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فى الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنًا .
وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبى وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه ، فإذا حدث هذا الانتقال فى الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية .
وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية فى الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن .
مادة ۲۱ : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة .
ويجوز الحكم بمصادرة السفينة .
مادة ۲۲ : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناءً على شهادة بطل مفعولها .
مادة ۲۳ : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 22 من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.
مادة ٢٤ : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون .
مادة ٢٥ : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها .
مادة ٢٦ : يُعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد ۹، ۱۱، ۱۲، ١٤ من هذا القانون .



مادة رقم 2

تضاف مادتان جديدتان ٦ مكررًا ، ٦ مكررًا ١ إلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه ، نصهما الآتى :
مادة 6 مكررًا : يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا، بحسب الأحوال ، الذى يرغب فى تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصرى عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية :
١ - اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق .
٢- ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها .
3- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي .
4- اسم الربان ورقم شهادته .
وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما يأتي :
1- المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليًا .
٢- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر .
3- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات .
وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار .
ويجوز تجديد التسجيل بناءً على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار .
مادة 6 مكررًا 1 : يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذى يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين ، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصرى بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية :
1- اسم وعنوان وجنسية المستأجر .
٢- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقًا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة .
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
٤ - الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها .
وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار ، أو يوافق على الإيجار ، أو يجيزه لاحقًا كتابة .
٢- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل .
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين .
وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصرى طوال فترة الإيجار .
ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبى خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها .
ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصرى بناءً على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل ، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك .
ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصرى مرفقًا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبى .



مادة رقم 3

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1446ﻫ الموافق 9 فبراير سنة 2025م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق