الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2025

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 92 ص 599

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين.

-----------------

(92)
الطعن رقم 22 لسنة 27 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". "وعاء الضريبة".
اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية ولو كانت حسابات الممول منتظمة.

-------------------
تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات التالية ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة. ولا يمنع من ذلك أن يكون تقدير أرباح سنة 1947 محل نزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير وطالما أنه صدر قرار من لجنة التقدير بربط الضريبة بطريق التقدير في تلك السنة فإنه يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه (م 53 و101 ق 14 سنة 1939).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ميشيل باسيلي رباط وشرطاه المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1632/ 278 لسنة 1953 تجاري كلي طنطا ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة طعون الضرائب بطنطا الصادر بتاريخ 26/ 9/ 1953 وذلك فيما قضى به من إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 باتخاذ أرباحهم المقدرة عن سنة 1946/ 1947 وقدرها 980 ج أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1947/ 1948، 1948/ 1949، 1949/ 1950، والفترة من أول يوليه إلى آخر سبتمبر سنة 1950 وتقدير أرباحهم في هذه السنوات وفقاً لما جاء بإقراراتهم ودفاترهم التجارية مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وبتاريخ 27 من مايو سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من اتخاذ أرباح الطاعنين (المدعين) عن سنة 1946/ 1947 أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات 1947/ 1948، 1948/ 1949، 1949/ 1950 وألزمت مصلحة الضرائب المصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافها هذا برقم 43 سنة 5 قضائية. وبتاريخ 8 من مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من اتخاذ أرباح المطعون عليهم عن سنة 1946/ 1947 أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1947/ 1948، 1948/ 1949، 1949/ 1950 والفترة من أول يوليه إلى آخر سبتمبر سنة 1950 تأسيساً على أنهم كانوا في خلال هذه السنوات يمسكون دفاتر منتظمة، وأن أرباح سنة 1946/ 1947 ما زالت محل نزاع ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه يبين من نصوص المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ومذكرته الإيضاحية أن نية الشارع انصرفت إلى سريان أحاكمه على جميع الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 واتخاذ أرباحها أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 إلى 1951 حتى وإن كانوا يمسكون حسابات منتظمة عنها وهو ما أكده القانون رقم 587 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 206 سنة 1950 وقد استثنى من قاعدة التقدير الحكمي الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة عن السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 (وثانيهما) أن ما عول عليه الحكم من أن أرباح سنة 1947 ما زالت محل نزاع لم يفصل فيه ولم ينحسم بحكم قضائي ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير، يتعارض مع ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن تحصيل الضريبة يكون على مقتضى قرار اللجنة وقد أصدرت الجنة قرارها باعتبار المطعون عليهم من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 وهذا القرار واجب الاتباع إلى أن يصدر حكم يخالفه.
وحيث إن هذا النعي في محله وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وإن كانت حساباتهم تلك السنوات منتظمة (الطعن رقم 307 سنة 26 ق) ولا يمنع من ذلك كون أرباح سنة 1974 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أن دفاتر المطعون عليهم لم تعتمد وصدر قرار من لجنة التقدير بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق