الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 فبراير 2025

الطعن 680 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 157 ص 833

جلسة 26 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

-----------------

(157)
الطعن رقم 680 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم".
اشتمال النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء المستشارين الذين أصدروا الحكم، وكذا أسماء من نطقوا به. مؤداه انتفاء الغموض والاضطراب في بيان الهيئة التي أصدرته.
(2) دعوى "تكييف دعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح حسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه "مثال بشأن دعوى الحق ودعوى الحيازة".
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القرائن". حكم "تسبيبه". إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب. علة ذلك.
(4) إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار". عقد "الغش والتواطؤ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
(5) حكم "الخطأ المادي".
الخطأ المادي في الحكم. لا يؤثر على سلامته.

-------------------
1 - الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من.... ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من......، بما ينتفي معه القول باضطراب وغموض الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
2 - على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا في دعواهما طرد الطاعن من الشقة وأسساً ذلك على ملكيتهما للعقار الذي تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها والسبب القانوني الذي استندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون التزم صحيح القانون.
3 - لما كان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت القرينة التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن لتأييد ادعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول والثاني كان يقيم بعين النزاع لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفي لحمله وفيها الغناء عن التحقيق.
4 - عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي زال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه لا ينفذ في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف، ولما كان استخلاص توافر الغش والتواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع في الدعوى ما دام الاستخلاص سائغاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه..... ثم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الاستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش والتواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها ومن ثم فلا وجه للاعتداد به وكانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده.....
5 - لا يعيب - الحكم - ما أورده في موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثاني إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من.....


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 231 لسنة 1978 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن و...... بطلب الحكم بطردهم من الشقة المبينة بالصحيفة، وقالا بياناً لها أنهما كانا يقيمان والمرحومة والدتهما بالعقار المملوك لهما والمبين بالصحيفة والكائن بمدينة الإسماعيلية، وإذ صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1969 بحظر تواجد الأجانب في منطقة القنال فقد تركا مدينة الإسماعيلية اضطراراً وفي غفلة منهما اتخذ الطاعن وآخرون إجراءات التنفيذ على العقار بالدعوى رقم 240 لسنة 1969 بيوع الإسماعيلية وحكم فيها بإيقاع البيع على مباشر الإجراءات ثم أوقع الطاعن..... الحجز التنفيذي على منقولاتها الموجودة بسكنها ووالدتهما واستوليا عليها، وإذ استصدرا الحكم رقم 73 لسنة 1977 - تنفيذ الإسماعيلية بتاريخ 18/ 12/ 1977 ببطلان حكم مرسى المزاد رقم 240 لسنة 1969 الإسماعيلية ومحو كل ما ترتب عليه من آثار وبذلك عادت ملكية العقار إليهما، وإذ كان وضع يد الطاعن و..... على شقة النزاع - وهو المسكن الخاص بهما - لا سند له من القانون فقد أقاما الدعوى بطلبهما آنفا البيان. طلب........ المطعون ضده الثالث بقبول تدخله في الدعوى منضماً للمدعيين "المطعون ضدهما الأول والثاني" في طلباتهما. وبتاريخ 13/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 3/ 1982 بقبول تدخل.... خصماً منضماً للمدعين في طلبهما وبطرد المدعى عليهما من الشقة المبينة بالصحيفة. استأنف الطاعن....... هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 لسنة 7 ق الإسماعيلية وبتاريخ 6/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الاضطراب والغموض في بيان هيئة المحكمة التي أصدرته، وشرحاً لذلك بقول أن الثابت بصدر الحكم أنه صدر بالجلسة المنعقدة علناً يوم 6/ 3/ 1983 برئاسة المستشار..... وعضوية المستشارين...... بينما تدون بزيله أن الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته مكونة من السادة المستشارين....... و....... وأنه تلي علناً بمعرفة الهيئة التي أصدرته بما يشوبه الاضطراب والغموض لمخالفة ما ورد بصدره لما ورد بزيله مما لا يمكن معه التعرف على الهيئة التي أصدرته بالمخالفة للمادتين 167، 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية بأنه صدر من الهيئة المكونة من الأستاذ المستشار...... رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السيدين الأستاذين...... و...... المستشارين ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من السيد الأستاذ...... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين......، بما ينتفي معه القول باضطراب وغموض الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الظاهر من عرض المطعون ضدهما الأول والثاني لدعواهما أنهما يحوزان الشقة وأن المدعى عليهما اغتصبا حيازتهما ولذلك يطلبان طردهما حتى يتسنى لهما استرداد الحيازة أنهما دعوى استرداد حيازة وإذ كيفها الحكم بأنها دعوى مطالبة بأصل الحق يكون قد أخطأ في التكييف وحجية هذا الخطأ عن بحث شروط الحيازة من استمرار لمدة سنة وإقامة الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ الغصب كما ترتب على هذا الخطأ قبول تدخل.... في الدعوى على أن دعاوى الحيازة باعتبارها شخصية لصيقة برافعها لا يقبل فيها التدخل من غير الحائز.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلباً في دعواهما طرد الطاعن من الشقة وأسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذي تقع فيه هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها والسبب القانوني الذي استندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل على حيازة المدعيين "المطعون ضدهما الأول والثاني" لعين النزاع بتوقيع الحجز على منقولاتهما في هذه العين وهو استدلال غير سائغ لأن وجود المنقولات في مكان ما لا يعني أن مالكها يقيم فيه، فضلاً عن أنهما قدما كشفاً من مصلحة الضرائب العقارية وشهادة من إدارة الكهرباء بأن الذي كان يقيم بهذه العين شخص آخر غير المطعون ضدهما الأول والثاني وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عن دلالة هذه المستندات وعن إجابتهما إلى طلبهما دون أن يورد مبرراً لذلك بما يشوبه بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده من أنه "عن السبب الأول من أسباب الاستئناف فإنه مردود عليه بما هو ثابت بمحضر الحجز الحاصل في 24/ 4/ 1974 كطلب المستأنفين وأخوتهما ضد المستأنف عليهما الأول والثاني وقد تم الحجز على ما بعين التداعي وهي الشقة بالدور الأول العلوي على يسار الطالع بجوار السلم من منقولات على أنها منقولاتهما مما يؤكد أن المستأنفين كانا يعلمان أن عين التداعي بوضع يد المستأنف عليهما الأول والثاني وليس أجنبياً غيرهم وإلا ما كان أوقعا الحجز على ما بعين التداعي من منقولات على أنها ملك. للمستأنف عليهما" لما كان ذلك وكان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت القرينة التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المقولات التي تمسك بها الطاعن لتأييد ادعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول والثاني كان يقيم بعين النزاع لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأرد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفي لحمله وفيها الغناء عن التحقيق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار الصادر من المالك الذي زال سند ملكيته يسري في حق المالك الذي تعود إليه ملكية العقار طالما أنه دون غيره وقد تمسك الطاعن بعقد الإيجار الصادر له من المؤجر إلا أن الحكم أهدر هذا العقد استناداً إلى اعتقاد أنه صادر للطاعن من المستأنف الثاني، وهو اعتقاد خاطئ إذ أن المستأنف الثاني هو.... بينما المؤجر هو....، كما أهدره بقيامه على الغش والتواطؤ إضراراً بالمستأنف عليهما (المطعون ضدهما الأول والثاني) رغم أن القرينة التي استند إليها لقيام هذا الغش والتواطؤ ليس من شأنها أن تؤدي إليها فضلاً عن عدم بيانه ماهية هذا الغش.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي زال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه لا ينفذ في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أي بالتواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف، ولما كان استخلاص توافر الغش والتواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ما دام الاستخلاص سائغاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه "لما كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار ثابت التاريخ في 14/ 6/ 1975 وأن المدعيين (المطعون ضدهما الأول الثاني) أقاما الدعوى ببطلان البيع الجبري بتاريخ 23/ 3/ 1975 حسبما هو ثابت من الحكم التنفيذي رقم 73 لسنة 977 مدني تنفيذ الإسماعيلية، فإن المحكمة تستخلص من كون ثبوت التاريخ لعقد الإيجار لاحقاً لرفع دعوى البطلان أنه كان وليد غش وتواطؤ بين طرفيه خاصة وأن المستأجر الذي يشغل عين النزاع هو أحد المشترين في البيع الجبري ومن ثم فإن المحكمة تقرر بطلان العقد المذكور وبالتالي لا يصلح لأن يكون سنداً لوضع يد المدعى عليه الثاني (الطاعن) وتكون يده على عين النزاع يد غاصب دون سند صحيح من القانون".... ثم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الاستئناف بأن عقد الإيجار باطل بقيامه على الغش والتواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها ومن ثم فلا وجه للاعتداد به وكانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده في موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثاني إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من أخيه....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق