جلسة 25 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
---------------
(152)
الطعن رقم 1439 لسنة 49 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين: ترقية".
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. لا محل لإعمال قرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 51 سنة 1976 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبة الحكم بأحقيتها للفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً للدعوى أنها تعمل لدى المطعون ضدها منذ 1/ 12/ 1964 بعد حصولها على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية في 1/ 7/ 1964، وأثناء العمل وبعد دراسة سنتين متتاليتين، نالت دبلوم الخدمة السياحية في 1/ 7/ 1968 من معهد السياحة العالي، وإذ كانت تستحق الفئة الرابعة بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975 وإعمالاً لقرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969 فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، بتاريخ 12/ 4/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أعادت المأمورية إليه لبحث اعتراضات الطاعنة، وقدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة في 30/ 1/ 1978 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 399 سنة 95 قضائية، وفي 28/ 4/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 1/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنها لم تستكمل مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية للفئة الرابعة وقدرها 13 سنة أو 12 سنة للحاصلين على الماجستير أو ما يعادلها لأن مدة خدمتها في 31/ 12/ 1974 هي 30 يوماً و11 سنة وحسب تلك المدة اعتباراً من تاريخ تعيينها لدى المطعون ضدها في 1/ 12/ 1964 حالة أنها وقد حصلت على دبلوم المعهد العالي للسياحة في 1/ 7/ 1968 طبقاً لقرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969 وإنقاص المدة اللازمة للترقية للفئة الرابعة وفقاً للمادة 20 فقرة ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن هذا الدبلوم يعادل الماجستير ولا تشترط هذا المادة بالإفادة من أحكامها حصولها على هذا الدبلوم قبل تعيينها وبذلك تتوافر في جانبها المدة الكلية المطلوبة لأحقيتها لتلك الفئة وهي اثنا عشر عاماً وتستحق الترقية إليها في 31/ 12/ 1974 وذلك طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "يعمل بأحكام النصين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1975" وفي الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون على أن "يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة من الفئة (684 - 1440) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية...." وفي المادة 20 على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواءً ما كان منها مقيم عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناءً على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية.... (ج) إنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها" وقد حدد الجدول الأول المرافق للقانون مدة خدمة كلية قدرها 13 سنة لحملة المؤهلات العليا للترقية إلى الفئة المالية الرابعة مما مفاده حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول الأول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه للترقية للفئات الوظيفية المبينة به اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع إنقاص مدة سنة واحدة عن المدة المبينة بالجدول الأول للعامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن "يشترط للترقية إلى الفئة الرابعة بالنسبة لحملة المؤهلات العليا طبقاً للجدول الأول من جداول مدد الخدمة الكلية الملحقة بقانون تصحيح أوضاع العاملين - رقم 11 لسنة 1975 - أن يكون للعامل أو للموظف مدة خدمة كلية قدرها ثلاثة عشر عاماً أو 12 سنة لمن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكانت المدعية - الطاعنة - حصلت على ليسانس الآداب الذي عينت بمقتضاه في يونيه 1964 لدى المدعى عليها - المطعون ضدها - اعتباراً من 1/ 12/ 1964 فإنها لا تكون قد أتمت مدة الخدمة الكلية اللازمة لأحقيتها إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1974 طلبها المعروض على محكمة الموضوع..." فيكون الحكم قد انتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى أن مدد الخدمة الكلية للطاعنة حتى 31/ 12/ 1974 تنقص عن المدد اللازمة لترقيتها للفئة المالية مثار النزاع بما يجعلها فاقدة الحق فيها. ولا يجدي الطاعنة التحدي بأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969 بشأن معادلة بعض المؤهلات الوطنية الذي نص في المادة الأولى منه على أن "تعتمد معادلة المؤهلات الوطنية الآتية على الوجه الآتي: - (1).... (7) دبلوم المعهد العالي للسياحة لصلاحية الحاصلين عليه في التعيين بوظائف الدرجة السابعة بأقدمية فيها مدتها سنتان وبمرتب قدره ثلاثة وعشرون جنيهاً على أساس منحهم علاوتين من علاوات هذه الدرجة وذلك بشرط أن يكون هذا المؤهل مسبوقاً بمؤهل عال وأن يكون الحاصلين عليه من العاملين في الحقل السياحي" وذلك لاختلاف مجال إعمال هذا القرار الوزاري عن مجال إعمال قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه ما دام هذا القانون قد تضمن نصاً خاصاً في الفقرة (ج) من المادة 20 منه التي نظمت طريقة حساب المدد الكلية للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه، بما لازمه وجوب إعمال أحكام هذا النص في شأن تسويات حالات العاملين الحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق