جلسة 15 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-------------------
(110)
الطعن رقم 528 لسنة 26 القضائية
(أ) نقض. إعلان تقرير الطعن.
مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو الإعلان بأسمائهم وموطن كل منهم إعلاماً كافياً وكل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". وعاء الضريبة.
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل طعن من الممول وحده لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما هو يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت أرباح المطعون عليه في السنوات من سنة 1946 - سنة 1950 بالمبالغ الآتية: 742 ج و808 ج و732 ج و502 ج و420 ج على التوالي فطعن على هذا التقرير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 17 سبتمبر سنة 1952 بتعديل صافي أرباح الممول في السنوات المذكورة إلى: 697 ج و606 ج و526 ج و261 ج فطعن الممول على هذا القرار أمام محكمة دمنهور الابتدائية بالدعوى رقم 127 لسنة 1952 تجاري وطلب تعديله واعتبار أرباحه عن سني النزاع هي 552 ج و476 ج و406 ج و287 ج و49 ج بالتوالي وبجلسة 24 نوفمبر سنة 1954 قضت له المحكمة بطلباته فاستأنفت المصلحة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 81 سنة 11 ق وطلبت تعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباح الممول في سنة 1946 مبلغ 697 ج وفي سنة 1947 مبلغ 606 ج واعتبار أرباح هذه السنة الأخيرة أساساً لربط الضريبة عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1950 عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وفي 31 أكتوبر سنة 1956 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 ديسمبر سنة 1956 سنة 1956 للسبب الوارد في تقرير الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وتمسك المطعون عليه بما جاء في مذكرته من طلب الحكم أصلياً ببطلان ورقة إعلان الطعن المعلنة إليه لتوجيهها من غير ذي صفة واحتياطياً رفض الطعن وصممت النيابة على رأيها الواردة في مذكرتها من طلب نقض الحكم.
وحيث إن مبنى ما دفع به المطعون عليه من بطلان إعلان تقرير الطعن هو أنه قد أعلن إليه في 11 يونيه سنة 1960 بناءً على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مع أن هذه المصلحة أصبحت تابعة لوزارة الخزانة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1958 والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 مارس سنة 1958 وبذا يكون الإعلان قد وقع باطلاً لتوجيهه من غير ذي صفة طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 والمادة 2/ 10 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن مصلحة الضرائب هي المختصمة في جميع أدوار الدعوى وأنه ولو أن إعلان الطعن قد تم بناءً على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مع أن هذه المصلحة كانت في تاريخ الإعلان تابعة لوزارة الخزانة طبقاً للقرار الجمهوري سالف الذكر إلا أن في إعلان التقرير بالوصف المشار إليه ما يكفي للدلالة على أن مصلحة الضرائب هي الطاعنة وإذ كان المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون فإذا هذا الدفع يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ رفض اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1950 تأسيساً على أن المطعون عليه هو الذي طعن وحده في قرار اللجنة فلا يجوز أن يضار بطعنه يكون قد خالف القانون ذلك أن أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تقضي باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات سنة 1948 إلى سنة 1951 طالما أن ربط الضريبة عن هذه السنوات لم يصبح نهائياً فلا اعتداد في هذا الخصوص بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وحيث إن هذا النعي في محله وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه ما دام المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع من وقت سريان هذا المرسوم بقانون الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلاً للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها وسواء كان هذا الربط بناءً على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الذي طعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولا محل في هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لما سبق بيانه، ولا وجه لما يثيره المطعون عليه من أن المصلحة لم تتمسك بتطبيق أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه أمام محكمة أول درجة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيتعين لذلك نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 81 سنة 11 ق تجاري استئناف الإسكندرية صالح للحكم فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإنهاء الخصومة بالنسبة لأرباح السنوات من سنة 1948 إلى آخر مارس سنة 1950 باعتبارها مماثلة حكماً لأرباح سنة 1947 مع إلزام المطعون عليه بربع المصروفات عن درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية مع المقاصة في أتعاب المحاماة عنهما.
(1) راجع قاعدة 71 العدد الثاني السنة 12.
راجع قاعدة 78 العدد الثاني السنة 12.
(2) نفس المبدأ مقرر في الطعن 518 سنة 26 ق بجلسة 21/ 10/ 1961.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق